العقود المسماة البيع والإيجار وقانون المالكين والمستأجرين وفقا لآخر التعديلات مع التطبيقات القضائية لمحكمة التمييز

عدد الصفحات : 378 صفحة

يراد بالعقود المسماة العقود التي تولاها القانون بالتنظيم وأعطاها أسماء معينة نظراً لشيوع استعمالها في الحياة العملية ولما تحظى به من أهمية خاصة. ويدل هذا التعريف على أمرين، أحدهما أن المعيار المعول عليه في تمييز العقود المسماة عن سواها من العقود غير المسماة هو التنظيم القانوني للأولى دون الثانية، والآخر أن فكرة العقود المسماة لا تقتصر على القانون المدني دون سواه من القوانين، إذ توجد عقود مسماة في القانون التجاري وقانون العمل وغيرهما من القوانين. وتجدر الإشارة إلى أن انتشار عقد من العقود في التعامل بين الناس قد يدفع المشرع إلى تنظيم أحكامه تنظيماً خاصاً ومن ثم يصبح عقداً مسمى، ولكن هذا الانتشار في حد ذاته لا يعد معياراً مميزاً للعقود المسماة عن العقود غير المسماة، كما أن إطلاق تسمية على عقد من العقود في التعامل لا يجعله عقداً غير مسمى كعقد النشر وعقد التأليف، لذا يذهب البعض ــ وبحق ــ إلى انتقاد تسمية أو مصطلح “العقود غير المسماة” ويرى من الأفضل استخدام مصطلح “عقود لم ينظمها القانون”. والهدف من التنظيم القانوني للعقود المسماة هو التيسير على الأفراد والقضاة. إذ عندما يجد المشرع أن عقداً ما يحظى بأهمية كبيرة في الحياة العملية فإنه غالباً ما يتصدى لتنظيم أحكامه تنظيماً خاصاً وذلك لتحقيق عدة اهداف منها: التيسير على الأفراد الذين غالباً ما يجهلون الأحكام القانوننية الدقيقة للعقد الذي يرغبون في إبرامه. كذلك لتيسير مهمة القاضي في الفصل في النزاعات المعروضة عليه دون الرجوع إلى القواعد العامة التي تتطلب جهداً كبيراً من القاضي عندما يريد تطبيقها على الحالات الخاصة. وقد يهدف المشرع من ذلك أيضاً الخروج عن القواعد العامة عندما يجد أن المصلحة تستدعي ذلك. وكذلك قد يهدف إلى تطوير عقد من العقود لجعله منسجماً مع متطلبات العصر. وفيما يأتي نتحدث عن القواعد التي تحكم العقود المسماة وطبيعتها وأصناف العقود المسماة والتكييف القانوني للعقود. أولاً: القواعد القانونية التي تحكم العقود المسماة والعقود غير المسماة تخضع العقود المسماة للقواعد القانونية الخاصة بها، وعندما لا يجد القاضي في هذه القواعد قاعدة تناسب بالنزاع المعروض عليه يلجأ إلى القواعد العامة في العقد (نظرية العقد)، فإن لم يجد يرجع إلى مصادر القانون الأخرى. أما بخصوص العقود غير المسماة فيجب على القاضي أن يطبق عليها القواعد العامة مباشرة، فإن لم يجد يرجع إلى المصادر الأخرى. ثانياً: الطبيعة القانونية للقواعد التي تحكم العقود المسماة إن الأصل في القواعد القانونية التي تحكم العقود المسماة أنها قواعد مكملة وليست آمرة، وعليه يجوز لطرفي العقد الاتفاق على خلافها ما لم يكن هذا الاتفاق مخالفاً للنظام العام أو الآداب أو مناقضاً لمقتضى العقد. والهدف من هذا التنظيم القانوني، غير الملزم للعقود المسماة هو التسهيل على المتعاقدين وإغناؤهم عن التطرق لجميع تفاصيل العقد . ثالثاً: أصناف العقود المسماة وأنواعها في القانون الأردني خصص المشرع الأردني الكتاب الثاني من القانون المدني رقم (43) لسنة 1976 لمعالجة موضوع العقود المسماة، وقد قسم هذا الكتاب إلى خمسة أبواب عالج فيها على التوالي: 1. العقود التي ترد على ملكية الشيء، وتشمل البيع والهبة والشركة والقرض والصلح. 2. العقود التي ترد على منفعة الشيء، وتشمل الإجارة والإعارة. 3. العقود التي ترد على العمل، وتشمل المقاولة والعمل والوكالة والإيداع والحراسة. 4. العقود التي ترد على موضوع احتمالي غير محقق والتي تسمى بعقود الغرر، وتشمل الرهان والمقامرة والمرتب مدى الحياة والتأمين. 5. عقود التوثيقات الشخصية، وتشمل الكفالة والحوالة. وكل نوع من العقود الواردة أعلاه يتسم بطبيعة قانونية خاصة به تميزه عن سواه من العقود، ولكن هناك بعض أوجه الشبه بين كل مجموعة من العقود التي تنتمي إلى طائفة أو صنف واحد، كما أن جميع هذه العقود تشترك في كثير من الحكام التي تخضع فيها لنظرية العقد. ومن العقود المسماة أيضاً ما تضمنه قانون التجارة كعقد الحساب الجاري وعقد الوديعة النقدية وعقد إجارة الخزائن وعقد الوكالة بالعمولة وعقد النقل وغيرها. كما أن هناك عقوداً مسماة أخرى نظمتها قوانين خاصة كعقد الصيرفة مثلاً. رابعاً: التكييف القانوني للعقود إن التنظيم القانوني الخاص لبعض العقود يثير لنا مسألة قانونية دقيقة ومهمة تستحق البحث، هي مسألة “تكييف العقود”. إذ لولا هذا التنظيم الخاص لما ظهرت الحاجة إلى التكييف، لأنه مهما كان نوع العقد فإن نظرية العقد هي التي تكون واجبة التطبيق. ويراد بتكييف العقد تحديد طبيعته القانونية وإعطائه الوصف القانوني المناسب له. ويكون القاضي ملزماً بتكييف العقد، لأن التكييف من صميم عمله فسيحسم النزاعات، وهو يقوم بذلك من تلقاء نفسه دون أن يتقيد بتكييف الخصوم، كما أنه يقوم بهذه العملية وأن لم يحصل نزاع بين ذوي العلاقة حول الوصف القانوني الصحيح للعقد، فقد يجهل الطرفان الوصف الصحيح للعلاقة القانونية التي تربطهما، وقد يتواطآن على وصف هذه العلاقة وصفاً خاطئاً، وذلك بهدف التحايل على القانون. ولكي يقوم القاضي بعملية التكييف القانوني للعقد فإنه يكون ملزماً بأمرين: الأمر الأول: تحديد مضمون العقد، أي الأثر القانوني المترتب عليه فعلاً والذي يمثل الهدف الحقيقي الذي اتجهت إليه النية المشتركة للطرفين، لذا فإن تحديد مضمون العقد يستلزم بالضرورة الكشف عن النية المشتركة. الأمر الثاني: إضفاء الوصف القانوني على العقد، وتبدأ هذه العملية بالمقارنة بين مضمون العقد والوصف الذي وصفه به الطرفان فإن وجدهما متلائمين أبقى الوصف كما هو، أما إذا وجدهما غير متلائمين ترك الوصف واستأنف عملية المقارنة بين مضمون العقد والأوصاف القانونية الأخرى المعروفة في القانون، فإن وجد فيها وصف يلائم هذا المضمون اختاره ليصف به العقد، وهذا يعني أن هذا العقد من العقود المسماة، وإذا لم يجد وصفاً قانونياً مناسباً لهذا العقد اعتبره من العقود غير المسماة. ويعد التكييف من مسائل القانون التي يخضع فيها القاضي لرقابة محكمة التمييز، بل أكثر من ذلك يعد ضرورة من ضرورات التطبيق السليم لقواعد القانون، لأن الخطأ فيه يؤدي إلى الخطأ في تطبيق القانون، كما أن التكييف الخاطئ هو في ذاته خطأ في تطبيق القانون. خامساً: خطة البحث سيقتصر بحثنا في هذا الكتاب على عقدين فقط من العقود المسماة هما: البيع باعتباره أهم نموذج على العقود الناقلة للملكية، والإيجار باعتبار أهم نموذج على العقود الوارد على منفعة الأشياء. ويعود السبب في الاقتصار على هذين العقدين إلى أن مساق العقود المساة الذي يدرّس في الجامعات الأردنية يقتصر عليهما فقط، وعليه نقسم هذا الكتاب إلى جزأين: الجزء الأول: عقد البيع. الجزء الثاني: عقد الإيجار.

2,700.00 د.ج
Quick View

المدخل إلى الملكية الفكرية نشأتها ومفهومها ونطاقها وأهميتها وتكيفها وتنظيمها وحمايتها

عدد الصفحات : 292 صفحة

نظام الملكية الفكرية هدف تعزيز التقدم الاقتصادي الاجتماعي والثقافي من خلال حماية حقوق الملكية الفكرية التي تؤدي الى تشجيع الإبداع في كافة الحقوق فالاهتمام بالحقوق الفكرية ضرورة وطنيه ملحه في ظل عصر صناعي تجاري زراعي متطور لذلك اهتم المشرع الأردني اهتماماً مميزاً بحقوق الملكية الفكرية لحمايتها وقوانين خاصة واهتم بها المشرع الدولي كذلك فوضع لحمايتها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لذلك جاء هذا الكتاب فكان في سبعة فصول تناولت نشأة ومفهوم ونطاق الحقوق الفكرية ثم أهمية الحقوق الفكرة وكان ثالثاً حماية الحقوق الفكرية ورابعاً التكييف القانوني للحقوق الفكرية وفي الفصل الخامس تحدث عن التنظيم للحقوق الفكرية وسادساً عن تحديث قوانين الحقوق الفكرية وسابقاً وأخيراً النهوض بالإبداع العربي.

2,600.00 د.ج
Quick View

المدخل لدراسة العلوم القانونية مبادئ القانون النظرية العامة للحق

عدد الصفحات : 244 صفحة

يهتم هذا الكتاب بدراسة مبادئ القانون فيبدأ في الباب التمهيدي بتعريف القانون بأنه مجموعة القواعد التي تحكم أو تنظم سلوك الأفراد في المجتمع والتي يجبر الأفراد على اتباعها بالقوة عند الاقتضاء ووظيفة القانون دعم السلام في المجتمع والتوفيق بين المصالح المتعارضة في المجتمع وتحقيق العدل ثم يذكر مراحل نشأة القانون في عهد القوة وعهد التقاليد الدينية وعصر التدوين والعصر الحديث ثم يشير إلى المذاهب المختلفة في أصل القانون وهي المثالية والوضعية ومذهب التطور التاريخي والمذاهب المختلفة وفي الباب الأول يتناول القاعدة القانونية وخصائصها وفي الباب الثاني يقسم الكتاب القانون إلى قانون عام وخاص إذا كان النظر إلى موضوع وأشخاص العلاقات التي ينظمها القانون ويمكن تقسيم القواعد القانونية من حيث قوة إلزامها إلى قواعد آمرة وقواعد مكملة مفسرة ومن ناحية ثالثة يمكن تقسيم القواعد القانونية إلى قواعد موضوعية وقواعد إجرائية فالقواعد الموضوعية هي التي تضع تنظيماً موضوعياً للعلاقات القانونية فهي تبين الحقوق والواجبات أما قواعد الإجرائية فهي تبين الأوضاع والإجراءات التي يجب اتباعها للوصول إلى احترام القواعد الموضوعية ويتناول في الباب الثالث المصادر الرسمية للقانون الأردني وهي التشريع وأحكام الفقه الإسلامي والعرف وقواعد العدالة وأما المصادر غير رسمية “الاستئناسية” فهي القضاء والفقه الأردني منها والعربي. 

1,400.00 د.ج
Quick View

المسؤولية المدنية عن أضرار معالجة البيانات الرقمية

تستطيع العقول الالكترونية أن تجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات والبيانات الشخصية التى يدلي بها الشخص لسبب أو لآخر، وتستطيع أن تحتفظ بها إلى ما لا نهاية بحيث تمنع عنصر الزمن من إدخالها في طي النسيان، كما أن لها القدرة الهائلة التى تمكنها من مزج المعلومات وتنظيمها وترتيبها بحيث تعطي في النهاية صورة متكاملة عن الشخص تكاد تكون أقرب للحقيقة، وهذا ما يسهل اختراق الصفحات الشخصية التي تخص المستخدم وكذلك البريد الالكتروني الخاص به.وهو ما يشكل مصدر جديد للخطر على الحياة الخاصة وهو الأمر الذي يستخدم في الإعلانات، حيث أن معرفة سلوك المستخدم عبر الشبكة يحدد في النهاية، ماذا يحب؟ وماذا يكره؟ وماذا يريد بالتحديد؟ وبالتالي فيكون من اليسير على المواقع الدعائية توجيه الإعلانات التي تناسبه بالتحديد، ،. والدخول إلى الصفحة التي يديرها، وكل ذلك يشكل تهديدا للخصوصية

2,400.00 د.ج
Quick View

المسؤولية المدنية للصيدلي عن الخطأ الدوائي

عدد الصفحات : 248 صفحة

كان الإنسان وما زال منذ بدء الخليقة حتى كتابة هذه السطور بطبيعته يبحث في كل من مجالات الحياة المختلفة عن وسائل تكفل له العيش الهني بصورة آمنة وبجسد سليم معافى من الأمراض والأوبئة. فمنذ اللحظات الأولى للبشرية عرفت هذه الأخيرة منعطفاً خطيراً تمثل في غزو المرض لجسم الإنسان، هذا المرض دفع الإنسان إلى البحث قدماً عن علاج فعال لهذا المرض أو الداء، فمع البدايات الأولى لعصر الإنسان بدأ حياته يتسلق الجبال وينسل إلى الغابات والأودية بحثاً عن الأعشاب يتذوقها ويشم رائحتها ومنها يصنع ما عرف بالدواء لمداوة أمراضه. مع التقدم الحضاري والتقدم العلمي تطورت أساليب ووسائل صنع هذا الدواء، وتطورت وكثرت على امتداد الأزمنة المختلفة الأوبئة والأمراض الأمر الذي قض مضجع العلم ودفع بالمختصين في مجال الدواء إلى البحث عن علاج لهذه الأمراض، فجاءت الثورة العلاجية الكبيرة فكان الاتجاه إلى ما عرف بالدواء فصنعوه أشكالاً وألواناً متعددة. هذا كله كان لا بد من تنظيمه، ولأهمية الدواء القصوى كان لابد أيضاً من تقنينه وجعله في أيد أمينة ومطلعة على كل صغيرة وكبيرة في هذا المنتج الآمن الخطر في نفس الوقت، فهنا وجد ما عرف بعلوم الصيدلة والطب وعلوم الأدوية والعقاقير الأمر الذي ساعد على صنع الأدوية وتكوين مصانع لها في شتى بقاع العالم، المشرع وعلى الدوام كان يهدف إلى تنظيم حياة الأفراد في كل زمان ومكان، لكنه لم ياخذه دوره بالشكل المطلوب لمعالجة تلك المواضيع. فالإنسان ومنذ القدم كان وما زال محل اهتمام المشرعين فكانت سلامة الإنسان وسلامة جسده ونفسه وروحه من أبرز مرتكزات وغايات أي تشريع منضبط ومتوازن يتوخى تحقيق الاستقرار. من هنا جاءت مهنة الصيدلة ومعها وجد الصيدلي وقبلها كان الطبيب الذي ما تأخر عن علاج المرضى وجعل الصيدلي بمثابة السلطة التنفيذية التي يوكل إليها تنفيذ مهمة إكمال العلاج بعد تشخيص الطبيب للداء ووصفه للدواء الذي قد يكون ذا مفعول سلبي على جسم الإنسان فكانت سلطة الصيدلي مقيدة بما يقر له الطبيب من تشريعات وهنا كان لزاماً على الصيدلي أن يتحمل المسؤولية عن أي خطأ قد يقترفه فيما يتعلق بتعامله مع هذا الدواء أو أي خطأ ينتج عن صرفه للعلاج الموصوف وهذا ما دفع بالباحث إلى إلقاء مزيد من الضوء على الجانب السلبي لمهنة الصيدلي المتمثلة في مسؤوليته المدنية عن أخطائه المهنية في مجال الدواء. هذا الجانب المظلم من مهنة الصيدلة التي تعتبر من المهن الإنسانية المساعدة لمهنة الطب والتي تتغلغل في الجسد الآدمي لم يحظ بالتنظيم القانوني على أكمل وجه ولم توضع الأحكام القانونية الخاصة بهذا المجال لذا سوف أدرس القواعد القانونية العامة المنظمة لهذا المهنة ومن خلالها سيجد الباحث وسيخصص بعض القواعد والقوانين التي تحكم هذه المهنة وتحديداً في مجال دراستي فمن المعروف سلفاً أن القوانين المدنية ومن قبلها مجلة الأحكام العدلية لم تنظم هذا النوع من المسؤولية المدنية الذي أصبح مهماً للغاية بعد تعدد وتنوع الأدوية وأشكالها فكان لزاماً على المشرع وعلى الفقه والقضاء القانونيين مواكبة هذا التقدم ووضع قواعد مدنية خاصة فيما يتعلق بمسؤولية الصيدلي المدنية على الخطأ المهني كون الدواء هو أحد العناصر التي قد تؤدي إلى هلاك النفس البشرية لما لها من مضار وآثار جانبية خطيرة إذا ما وصفت بطريق الخطأ أو لم يتم تناولها بالشكل الصحيح، واقتصر دور المشرع على وضع القوانين النقابية الخاصة بالمهنة دون التطرق إلى المسؤولية المدنية لممارسة هذه المهنة. فمسؤولية الصيدلي أثارت جدلاً كبيراً في أروقة القضاء في الدول المتقدمة كون الصيدلي يتعامل مع أغلى ما وهب الله للإنسان وهي الصحة والعافية وهذا الجدل والنقاش وعدم الاستقرار نابع من عدم وجود قواعد قانونية مختصة وواضحة توضح وتحسم هذا الجدل معها. كما أن المشرع الفلسطيني ومن قبله المشرع العربي بشكل عام أغفل عن تنظيم هذه المهنة وتركها للقواعد العامة للمسوؤلية المدنية التي غالباً ما يؤدي الاعتماد عليها إلى نتائج مبهمة وغير واضحة كونها قواعد عامة لا تتغلغل في صميم مسؤولية الصيدلي أو الأخطاء التي يرتكبها بحكم ممارسته لمهنته. من هنا جاء دور المؤلف بعد دراسته لمختلف جوانب هذه الدراسة أن يضع بين يدي القارئ العادي ومن قبله المختص وصولاً إلى المشرع قواعد تنظم مسؤولية الصيدلي عن خطأه المهني في مجال الدواء، في سبيل ذلك قسم المؤلف دراسته هذه إلى ثلاثة فصول تمهيدي وفصلين أول وثان سيدرس في التمهيدي التطور التاريخي لمهنة الصيدلي ومفهوم مهنة الصيدلة ومفهوم الصيدلي إضافة إلى دراسة أركان المسؤولية المدنية للصيدلي في الفصل الأول، أما الفصل الأخير من هذه الدراسة فسيدرس فيه المؤلف خصوصية مسؤولية الصيدلي المدنية في مجال بيع الدواء وطبيعتها القانونية.

2,400.00 د.ج
Quick View

المسؤولية المدنية للمهندس الإستشاري في عقود الإنشاءات

عدد الصفحات : 174 صفحة

نظراً للتطور الهائل المستمر لقطاع الإنشاءات الذي ينمو ويتطور متأثراً بعوامل عدة لعل من أهمها النمو السكاني المتزايد، فهذا النمو لا بد من توفير السكن الملائم والسليم له. وتظهر أهمية هذا القطاع إذا ما علمنا أن عدد العاملين في قطاع التشييد في الدول النامية يربو على 50% من إجمالي القوى العاملة في هذه البلدان، ويعتبر هذا القطاع أيضاً أكبر مستهلك للفولاذ والأخشاب وغيرها من مواد البناء، فهو ليس مجرد صناعة؛ بل هو مهنة خدمات ونظراً لما أشرنا إليه سابقاً جاء التشدد من قبل المشرع بخصوص تحديد مسئولية العاملين بهذا القطاع وإخضاعهم إلى قواعد خاصة، فشدّد من مسئوليتهم وفرض عليهم بقوة القانون ضمان ما يحدث من أضرار نتيجة أعمالهم ولمدة طويلة نسبياً وهي عشر سنوات لاحقة لتسليم المباني إلى أصحابها، وهو ما يعرف بالضمان العشري أو الضمان الخاص. ونظراً لتزايد حجم الأعمال بهذا القطاع وبزوغ نجم ما يعرف بالأعمال الاستشارية في المجال الهندسي، نشأت هذه الأعمال في ظل قوانين ما لبثت أن أصبحت قاصرة عن احتواء هذا الفرع سريع النمو والتطور من فروع الأعمال الهندسية. ومن هنا ظهرت الحاجة الماسة إلى ضرورة وجود تشريع عصري يناسب هذه الأعمال – نقصد أعمال الاستشارات الهندسية – ويحيطها بالضوابط القانونية التي تحفظ لطرفي عقد الاستشارة الهندسية حقوقهما.

1,700.00 د.ج
Quick View