الصفحة | الموضوع |
19 | 1-المراحل الإجرائية |
19 | 2-خطة الدراسة |
الفصل الأول | |
الأحكام العامة لمرحلة البحث الأولي | |
23 | 3-تمهيد وتقسيم |
المبحث الأول | |
القواعد العامة للبحث الأولي | |
23 | 4-تعريف |
24 | 5-طبيعة أعمال البحث الأولي |
24 | 6-أولاً: أعمال البحث الأولي لا تحرك دعوى الحق العام |
25 | 7-ثانياً: تسمية من تحوم حوله الشبهات |
26 | 8-ثالثاً: معيار التفرقة بين أعمال البحث الأولي والتحقيق الابتدائي |
28 | 9-رابعاً: لا تولد أعمال البحث الأولي أدلة بالمفهوم القانوني |
35 | 10-خامساً: عدم جواز مساس أعمال البحث الأولي بحريات الأشخاص وحقوقهم |
37 | 11-سادساً: عدم انقطاع التقادم بأعمال البحث الأولي |
39 | 12-سابعاً: عدم اشتراط حضور محامٍ في مرحلة البحث الأولي |
40 | 13-ثامناً: عدم اشتراط وجود كاتب لتحرير محضر البحث الأولي |
41 | 14-تاسعاً: لا تحول القيود المؤقتة من اتخاذ إجراءات البحث الأولي |
42 | 15-مشروعية أعمال البحث الأولي |
44 | 16-تسمية هذه المرحلة |
45 | 17-أهمية البحث الأولي |
47 | 18-الرقابة على أعمال البحث الأولي |
50 | 19-ملاحظات على الوضع في التشريع الأردني |
51 | 20-النتيجة الأولى: تبويب القانون |
52 | 21-النتيجة الثانية: غياب الحد الفاصل بين المرحلتين |
52 | 22-النتيجة الثالثة: التداخل بين المرحلتين |
54 | 23-النتيجة الرابعة: اختلاف الرأي |
54 | 24-النتيجة الخامسة: ضرورة التمييز بين وظائف النيابة العامة |
المبحث الثاني | |
السلطة المختصة بالبحث الأولي | |
55 | 25-الضابطة العدلية |
56 | 26-الضابطة الإدارية |
57 | 27-التمييز بين الضابطة الإدارية والضابطة العدلية |
58 | 28-العلاقة بين الضابطة العدلية والضابطة الإدارية |
58 | 29-معيار التفرقة بين الضابطة العدلية والضابطة الإدارية |
59 | 30-تشكيل أعضاء الضابطة العدلية في القانون المقارن |
60 | 31-تشكيل أعضاء الضابطة العدلية في التشريع الأردني |
61 | 32-التعليق على هذا التشكيل |
64 | 33-أداة تخويل صفة الضابطة العدلية |
66 | 34-الرقابة على موظفي الضابطة العدلية |
المبحث الثالث | |
حدود اختصاص أعضاء الضابطة العدلية | |
68 | 35-تقسيم |
المطلب الأول | |
الاختصاص النوعي | |
68 | 36-قواعده |
69 | 37-أعضاء الضابطة العدلية ذوو الاختصاص العام |
69 | 38-أعضاء الضابطة العدلية ذوو الاختصاص الخاص |
71 | 39-العلاقة بين الطائفتين |
المطلب الثاني | |
الاختصاص المكاني | |
72 | 40-ضوابط الاختصاص المكاني |
المطلب الثالث | |
الاختصاص الشخصي | |
75 | 41-ضوابط الاختصاص الشخصي |
الفصل الثاني | |
وظائف الضابطة العدلية | |
79 | 42-تمهيد |
79 | 43-بيانها |
المبحث الأول | |
استقصاء الجرائم | |
80 | 44-مفهوم استقصاء الجرائم |
المبحث الثاني | |
تلقي الإخبارات والشكاوى | |
83 | 45-مفهوم الإخبارات والشكاوى |
المبحث الثالث | |
جمع الاستدلالات والأدلة المادية | |
85 | 46-ماهية جمع الاستدلالات والأدلة المادية |
86 | 47-1-الانتقال والمعاينة |
88 | 48-2-ضبط الأشياء |
89 | 49-3-الإجراءات التحفظية |
89 | 50-4-سؤال المشتبه به وسماع أقواله |
93 | 51-5-سماع الشهود دون يمين |
94 | 52-6-اللجوء إلى الخبرة دون يمين |
المبحث الرابع | |
تنظيم الضبوط والمحاضر | |
95 | 53-مفهوم الضبوط والمحاضر |
المبحث الخامس | |
التصرف بمحضر البحث الأولي | |
99 | 54-تمهيد |
99 | 55-السلطة التي تتصرف بمحضر البحث الأولي |
100 | 56-صور التصرف |
100 | 57-حفظ الأوراق |
103 | 58-تحريك دعوى الحق العام |
104 | 59-الاستثناء ــ تقديم موظف الضابطة العدلية محضره مباشرة إلى المحكمة |
الفصل الثالث | |
النظرية العامة للجرم المشهود | |
109 | 60-خطة الدراسة |
المبحث الأول | |
الأحكام العامة للجرم المشهود | |
109 | 61-النص على الجرم المشهود |
110 | 62-تعريف الجرم المشهود |
110 | 63-ماهية الجرم المشهود |
112 | 64-الخروج على القواعد العامة وتبريره |
113 | 65-خصائص الجرم المشهود |
113 | 66-أولاً: الجرم المشهود حالة موضوعية أو عينية |
115 | 67-1-حالة التلبس تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها |
116 | 68-2-لا تقوم حالة التلبس بمشاهدة الفاعل دون توافر إحدى حالات الجرم المشهود |
116 | 69-3-حالة التلبس تنصب على ماديات الجريمة دون معنوياتها |
116 | 70-4-حالة التلبس تلازم الجريمة ذاتها دون أية جرائم أخرى مرتبطة بها |
117 | 71-ثانياً: الجرم المشهود حالة مادية محسوسة |
117 | 72-1-حالة التلبس لا تقوم بمجرد أدلة قولية |
120 | 73-2-حالة التلبس يستدل عليها بأية حاسة |
121 | 74-ثالثاً: الجرم المشهود حالة نسبية |
المبحث الثاني | |
حالات الجرم المشهود | |
122 | 75-بيان حالات الجرم المشهود |
123 | 76-حصر حالات الجرم المشهود |
124 | 77-الحالة الأولى ــ مشاهدة الجرم حال ارتكابه |
127 | 78-الحالة الثانية ــ مشاهدة الجرم عند الانتهاء من ارتكابه |
129 | 79-الحالة الثالثة ــ القبض على الجاني أثناء تتبعه بالصراخ إثر وقوع الجريمة |
133 | 80-الحالة الرابعة ــ مشاهدة أدلة الجريمة |
المبحث الثالث | |
الشروط العامة للجرم المشهود | |
139 | 81-تمهيد |
140 | 82-أولاً: مشاهدة الجرم في إحدى حالاته |
140 | 83-ثانياً ــ المشاهدة من موظف الضابطة العدلية ذاته |
144 | 84-ثالثاً ــ حصول المشاهدة بصورة مشروعة |
145 | 85-1-ضبط حالة التلبس بطريق مشروع |
149 | 86-2-ضبط حالة التلبس بطريق غير مشروع |
المبحث الرابع | |
آثار الجرم المشهود | |
151 | 87-تمهيد |
المطلب الأول | |
الوضع في التشريع الأردني | |
152 | 88-مباشرة إجراءات البحث الأولي |
152 | 89-مباشرة بعض أعمال التحقيق |
152 | 90-المدعي العام والمذكورون في المادة (44) |
154 | 91-الجنايات المشهودة |
155 | 92-الجنح المشهودة |
المطلب الثاني | |
أعمال البحث الأولي في حالات الجرم المشهود | |
156 | 93-بيانها |
156 | 94-إجراء الانتقال والمعاينة |
158 | 95-منع الموجودين في مكان الجريمة من الخروج منه أو الابتعاد عنه |
159 | 96-ما يترتب على مخالفة المنع |
المطلب الثالث | |
أعمال التحقيق في حالة التلبس بالجريمة | |
159 | 97-تحديدها |
160 | 98-تحريك دعوى الحق العام |
الفرع الأول | |
سماع الشهود | |
160 | 99-طبيعة إجراء سماع الشهود |
الفرع الثاني | |
الاستعانة بالخبراء | |
161 | 100-طبيعة إجراء اللجوء إلى الخبرة |
الفرع الثالث | |
القبض | |
162 | 101-تعريفه وماهيته |
163 | 102-تقسيم |
§ 1-تمييز القبض عما يشتبه به | |
163 | 103-التمييز بين القبض القانوني والقبض المادي |
165 | 104-التمييز بين القبض والإحضار |
165 | 105-التمييز بين القبض والتوقيف |
§ 2-شروط القبض | |
167 | 106-تمهيد |
167 | 107-1-الجهة المختصة بإصدار أمر القبض |
168 | 108-2-أن يكون المشتبه به حاضراً |
169 | 109-3-أن تكون الجريمة جناية مشهودة |
170 | 110-4-توافر قرائن قوية |
173 | 111-5-عدم وجود قيد يمنع تحريك دعوى الحق العام |
§ 3-تنفيذ القبض والإجراءات اللاحقة به | |
173 | 112-تمهيد |
174 | 113-أسلوب تنفيذ القبض |
174 | 114-ضمانات الحرية الشخصية في تنفيذ القبض |
176 | 115-الإجراءات اللاحقة بالقبض |
الفرع الرابع | |
تفتيش المقبوض عليه واستجوابه | |
176 | 116-ماهية تفتيش المقبوض عليه |
179 | 117-تفتيش الأنثى |
183 | 118-استجواب المقبوض عليه |
الفرع الخامس | |
تفتيش مسكن المشتكى عليه | |
184 | 119-تعريف |
185 | 120-التكييف القانوني لتفتيش مسكن المشتكى عليه |
186 | 121-خطة الدراسة |
186 | 122-شروط تفتيش مسكن المدعى عليه |
187 | 123-أولاً: الشروط الموضوعية لتفتيش مسكن المدعى عليه |
187 | 124-سبب تفتيش مسكن المدعى عليه (دواعي التفتيش) |
187 | 125-أن يكون التفتيش بشأن جناية مشهودة |
188 | 126-توافر أدلة على نسبة الجناية المشهودة إلى المدعى عليه |
188 | 127-توافر قرائن قوية على أن المدعى عليه يحوز في مسكنه الأدلة المادية للجناية المشهودة |
189 | 128-أن يكون التفتيش لجمع الأدلة المادية للجناية المشهودة |
191 | 129-عدم وجود وسيلة أخرى غير التفتيش |
191 | 130-محل التفتيش (مسكن المدعى عليه) |
192 | 131-المقصود بمسكن المدعى عليه |
195 | 132-سلطة التفتيش في حالات التلبس |
195 | 133-في القانون المقارن |
197 | 134-في القانون الأردني |
198 | 135-ثانياً: الشروط الشكلية لتفتيش مسكن المدعى عليه |
الفرع السادس | |
ضبط الأشياء | |
200 | 136-الصلة بين الضبط والتفتيش |
201 | 137-سريان أحكام التفتيش على الضبط |
203 | 138-القواعد الخاصة بضبط الأشياء |
المطلب الرابع | |
سريان آثار الجرم المشهود على جرائم غير مشهودة | |
204 | 139-النص على هذه الحالة |
204 | 140-نقد هذه الحالة الخاصة |
206 | 141-شروط توافر هذه الحالة |
206 | 142-1-يتعين أن تكون الجريمة جناية أو جنحة غير مشهودة |
206 | 143-2-يتعين اكتشاف الجريمة في بيت من بيوت السكن |
207 | 144-3-يتعين أن يطلب حائز البيت تدخل المدعي العام |
208 | 145-الآثار المترتبة على قيام هذه الحالة الخاصة |
الفصل الرابع | |
القبض على الأشخاص | |
211 | 146-النص على القبض |
212 | 147-ماهية القبض |
214 | 148-تقسيم |
المبحث الأول | |
شروط القبض | |
214 | 149-تمهيد |
الفرع الأول | |
الجهة الآمرة بالقبض | |
214 | 150-أي موظف من موظفي الضابطة العدلية |
215 | 151-المفارقة بين المادة (37) والمادة (99) |
الفرع الثاني | |
المشتبه به الحاضر | |
215 | 152-المقصود بالمشتبه به الحاضر |
الفرع الثالث | |
توافر الدلائل الكافية | |
217 | 153-تعريف الدلائل |
218 | 154-تقدير الدلائل الكافية على الاتهام |
221 | 155-المقارنة بين المادتين (37) و(99) |
الفرع الرابع | |
حالات القبض | |
221 | 156-هل يشترط أن تكون الجرائم مشهودة؟ |
227 | 157-تحديد حالات القبض |
الفرع الخامس | |
عدم وجود قيد | |
228 | 158-تحديد القيود |
المبحث الثاني | |
شروط تنفيذ القبض والإجراءات اللاحقة به | |
229 | 159-تمهيد |
المطلب الأول | |
شروط تنفيذ القبض | |
229 | 160-ضمانات الحرية الشخصية لدى تنفيذ القبض |
231 | 161-الشروط الشكلية لتنفيذ القبض |
المطلب الثاني | |
الإجراءات اللاحقة بالقبض | |
239 | 162-بيانها |
239 | 163-تفتيش المقبوض عليه |
240 | 164-سماع أقوال المشتكى عليه |
الفصل الخامس | |
دخول المساكن والأماكن دون مذكرة | |
245 | 165-النصوص الخاصة بدخول المساكن |
246 | 166-الملاحظات على هذه النصوص |
248 | 167-التمييز بين تفتيش المسكن ودخول المسكن |
249 | 168-ضمانات دخول المساكن |
250 | 169-دخول المساكن برضاء الحائز |
251 | 170-ماهية دخول المساكن طبقاً للمادة (93) |
253 | 171-طبيعة إجراء دخول المساكن طبقاً للمادة (93) |
254 | 172-الشخص المأذون له بدخول المساكن طبقاً للمادة (93) |
254 | 173-حالات دخول المساكن دون مذكرة |
المبحث الأول | |
الاعتقاد بأن جناية ترتكب أو أنها ارتكبت حديثاً | |
255 | 174-تمهيد |
256 | 175-شروط دخول المسكن أو المكان في هذه الحالة |
256 | 176-الشخص المخول بالدخول |
256 | 177-نشوء الاعتقاد |
257 | 178-أ-لا ينشأ الاعتقاد من فراغ |
258 | 179-ب-معيار نشوء الاعتقاد |
259 | 180-ج-وقت نشوء الاعتقاد |
259 | 181-د-المسكن محل الاعتقاد |
259 | 182-هـ-الجريمة محل الاعتقاد |
260 | 183-ماهية إجراء الدخول في الحالة الأولى |
260 | 184-الإجراءات بعد دخول المسكن |
المبحث الثاني | |
استنجاد الساكن | |
262 | 185-تمهيد |
263 | 186-المقصود بالساكن |
263 | 187-الاستنجاد وسببه |
264 | 188-ماهية هذا الإجراء |
264 | 189-الإجراءات بعد الدخول |
المبحث الثالث | |
استنجاد أحد الموجودين | |
265 | 190-تمهيد |
265 | 191-شروط دخول المسكن أو المكان في هذه الحالة |
266 | 192-1-الشخص المخول بالدخول |
266 | 193-2-استنجاد أحد الموجودين |
267 | 194-3-نشوء الاعتقاد بأن جرماً يرتكب |
268 | 195-ماهية إجراء دخول المسكن في هذه الحالة |
268 | 196-الإجراءات بعد دخول المسكن |
المبحث الرابع | |
الدخول للقبض | |
269 | 197-تمهيد |
270 | 198-شروط دخول الأماكن للقبض |
270 | 199-1-فرار الشخص المحجوزة حريته بوجه مشروع |
271 | 200-2-تعقب الشخص الفار |
271 | 201-3-التيقن من المسكن أو المكان |
272 | 202-ماهية دخول المسكن للقبض |
272 | 203-الإجراءات بعد دخول المسكن للقبض |
الفصل السادس | |
الإنابة أو الندب | |
275 | 204-تعريف الإنابة |
276 | 205-ماهية الإنابة |
278 | 206-مبررات الإنابة |
279 | 207-خطة الدراسة |
المبحث الأول | |
شروط صحة الإنابة | |
279 | 208-تمهيد |
المطلب الأول | |
الشروط الموضوعية للإنابة | |
280 | 209-تحديدها |
الفرع الأول | |
ما يشترط في مصدر الإنابة (المنيب) | |
280 | 210-تحديد الشروط في المنيب |
§ 1- شرط الصفة في المنيب | |
280 | 211-تحديد مدلوله |
281 | 212-الإنابة الصادرة عن المدعي العام بصفته نيابة عامة ورئيس الضابطة العدلية |
281 | 213-الإنابة الصادرة عن المدعي العام بصفته سلطة تحقيق |
282 | 214-التمييز بين نوعي الإنابة |
282 | 215-1-صفة الآمر بالإنابة |
283 | 216-2-الجهة المنابة |
283 | 217-3-الأحوال التي تجيز إصدار الإنابة |
284 | 218-4-موضوع الإنابة |
§ 2-شرط الاختصاص في المنيب | |
285 | 219-تحديد مدلوله |
286 | 220-يتعين بقاء اختصاص المنيب قائماً حتى تنفيذ الإنابة |
الفرع الثاني | |
ما يشترط فيمن تصدر إليه الإنابة (المناب) | |
287 | 221-تحديد الشروط في المناب |
§ 1-شرط الصفة في المناب | |
287 | 222-تحديد مدلوله |
288 | 223-الإنابة الإجبارية والإنابة الاختيارية |
§ 2-شرط الاختصاص في المناب | |
289 | 224-تحديد مدلوله |
292 | 225-علم موظف الضابطة العدلية بإنابته |
الفرع الثالث | |
موضوع الإنابة | |
293 | 226-تمهيد |
§ 1-الأصل في موضوع الإنابة | |
294 | 227-مؤدى هذا الأصل |
§ 2-نطاق الإنابة | |
294 | 228-حدود الإنابة |
295 | 229-يتعين أن تكون الإنابة محددة بجريمة وقعت فعلاً |
296 | 230-حظر الإنابة العامة |
297 | 231-علة حظر الإنابة العامة |
298 | 232-الاستثناء على حظر الإنابة العامة |
299 | 233-إباحة الإنابة الخاصة أو المحددة |
300 | 234-القيد الأول ــ حظر الإنابة للاستجواب والمواجهة |
300 | 235-القيد الثاني ــ حظر الإنابة للتوقيف |
301 | 236-القيد الثالث ــ حظر الإنابة لإصدار مذكرات التحقيق |
302 | 237-القيد الرابع ــ حظر الإنابة لإصدار قرارات التحقيق |
المطلب الثاني | |
الشروط الشكلية للإنابة وبياناتها | |
303 | 238-تحديد شروط صحة الإنابة من حيث الشكل |
الفرع الأول | |
الشروط الشكلية للإنابة | |
305 | 239-صدور قرار الإنابة كتابة |
307 | 240-صدور قرار الإنابة صريحاً |
308 | 241-صدور قرار الإنابة موقعاً |
309 | 242-صدور قرار الإنابة مؤرخاً |
الفرع الثاني | |
بيانات الإنابة | |
311 | 243-تحديد بيانات الإنابة |
311 | 244-بيان اسم ووظيفة من أصدر قرار الإنابة |
312 | 245-بيان اسم المشتكى عليه والجريمة المسندة إليه |
312 | 246-بيان الإجراء أو الإجراءات موضوع الإنابة |
313 | 247-بيان الزمان والمكان المعينين لإنفاذ مضمون قرار الإنابة |
المبحث الثاني | |
قواعد تنفيذ الإنابة | |
314 | 248-تمهيد |
المطلب الأول | |
القواعد العامة في تنفيذ الإنابة | |
314 | 249-تمتع المناب بسلطة المحقق المنيب |
316 | 250-تقيد المناب بالقواعد الشكلية التي يتقيد بها المحقق المنيب |
المطلب الثاني | |
القواعد الخاصة بتقيد المناب بموضوع الإنابة | |
317 | 251-الالتزام بحدود الإنابة |
319 | 252-ضبط المناب في حالة تلبس أثناء تنفيذ الإنابة |
المطلب الثالث | |
القواعد الخاصة بتقيد المناب بمدة الإنابة ومكان تنفيذها | |
320 | 253-تقيد المناب بمدة سريان الإنابة |
322 | 254-تقيد المناب بالمكان المحدد لتنفيذ الإنابة |
المطلب الرابع | |
انقضاء الإنابة | |
323 | 255-أسباب انقضاء قرار الإنابة |
323 | 256-انقضاء قرار الإنابة قبل تنفيذ مقتضاه |
324 | 257- السبب الأول ــ زوال ولاية المحقق |
324 | 258-السبب الثاني ــ إلغاء أو استرداد قرار الإنابة |
324 | 259-السبب الثالث ــ زوال المحل الذي سيرد عليه موضوع الإنابة |
324 | 260-السبب الرابع ــ انقضاء الأجل المحدد للإنابة دون تنفيذها |
325 | 261-السبب الخامس ــ زوال صفة المناب قبل تنفيذ موضوع الإنابة |
325 | 262-انقضاء قرار الإنابة بتنفيذ مضمونه |
Reviews
There are no reviews yet.