الصفحة | الموضوع |
9 | المقدمة |
الفَصْلُ الأَوَّلُ | |
مَفْهُومُ الطِّفْلِ وَتَارِيخُ حُقُوقَهِ | |
15 | المَبحَثُ الأَوَّلُ: تَحدِيدُ مَرْحَلَة الطُّفُولَةِ فِي الإِسْلاَمِ |
35 | المَبحَثُ الثَانِي: مَرْكَزُ الطِّفْلِ فِي الإِسْلاَمِ |
41 | المَبحَثُ الثَالِث: حقوقُ الطِّفل قُبيل ظهورِ الإسلامِ |
48 | المَبحَثُ الرابع: الجهود الدُّوَلية المعَاصِرة لحمايةِ الأطفال |
الْفَصْلُ الثَانِيُ | |
حُقُوقُ الطِّفْلِ قَبْلَ الْوِلادَةِ (حُقُوقُ الْجَنِينِ) | |
77 | الْمَبْحَثُ الأَوَّلُ: حِمَايَة الْجَنِينِ فِي الإِسْلاَمِ |
90 | الْمَبْحَثً الثَانِيَ: مُوقْفُ الفِقْهِ الإِسْلامِيِّ الْمُعَاصِرِ مِنْ أَطْفَالِ الأنَابيب |
106 | الْمَبْحَثً الثَالِثُ: مُوقفُ الفِقْهِ الإِسْلامِيِّ الْمُعَاصِرِ مِنْ اسْتنْسَاخِ الأَطْفَالِ |
الفَصْلُ الثَّالِثُ | |
حُقُوقُ الطِّفْلِ بَعْدَ الْوِلادَةِ | |
127 | المَبحَثُ الأَوَّلُ: دَوْر الْعَائِلَةِ فِي رِعَايَةِ الطِّفْلِ فِي الإِسْلاَمِ |
144 | المَبحَثُ الثَانِي: مسؤوليةُ الوالدين في رعايةِ الطفلِ |
153 | المَبحَثُ الثَالِثُ: حَقُّ الطفل بالاسم والنَّسبِ والتمتُّعِ بالجنسِيةِ |
الفَصْلُ الرَابِعُ | |
حَقُّ الطِّفْلِ بالتَّرْبِيَةِ وَالتَّعْلِيمِ فِي الإِسْلاَمِ | |
173 | المَبحَثُ الأَوَّلُ: تَعْليم الأَطْفَالِ وتَربيَتهم فِي الْقَانُونِ الدُّوَلِيِّ الْمُعَاصِرِ |
183 | المَبحَثُ الثَانِي: الْفَلْسَفَةُ الإِسْلاَمِيَّةُ فِي تَعْلِيم الطِّفْلِ |
188 | المَبحَثُ الثَالِث: أهْمِّيَّةُ التَرْبِيَةِ وَالتَّعْلِيمِ فِي الْقُرْآَنِ وَالسُّنَّة النَّبَوِيَّةِ |
196 | المَبحَثُ الرَابِع: دَوْرُ التَرْبِيَةِ فِي حِمَايَةِ الطِّفْلِ فِي الإسْلامِ |
200 | المَبحَثُ الخَامِس: وَسَائِلُ التَرْبِيَةِ وَالتَّعْلِيمِ الإسْلاميَّة |
205 | المَبحَثُ السَادِسُ: آراء عُلَمَاء الْمُسْلِمِينَ فِي تَعْليْم وتَرْبِيَةِ الطِّفْلِ |
218 | المَبحَثُ السَّابع: تَعْليْم الطِّفْلِ وتَرْبِيَته فِي ضَوْءِ مِيثَاقِ الأسْرَةِ فِي الإسْلامِ |
الفَصْلُ الخَامِسُ | |
حُقُوقُ الطِّفْلِ الاجْتِمَاعِيَّةِ فِي الإِسْلاَمِ | |
237 | المَبحَثُ الأَوَّلُ: حَقُّ الطِّفْلِ بِالحِمَايَةِ مِنْ الْفَقْرِ فِي الإسْلامِ |
248 | المَبحَثُ الثَانِي: الضَّمَانُ الاجْتِمَاعِيُّ لِلطِّفْلِ فِي الإِسْلاَمِ |
257 | المَبحَثُ الثَالِثُ: حِمَايَةُ الطِّفْلِ الضَّعِيفِ فِي الإِسْلاَمِ |
الْفَصْلُ السَادِسُ | |
حُقُوقُ الطِّفْلِ الإِنْسَانيَّةِ فِي الإِسْلاَمِ | |
269 | الْمَبْحَثُ الأَوَّل: حَقُّ الطِّفْلَ فِي السَّلاَمَة الْجِسْمِيَّةِ فِي الإسْلامِ |
286 | الْمَبْحَثُ الثَّانِيُ: حَقُّ الطِّفْلِ بِالْمُسَاوَاةِ فِي الإِسْلاَمِ |
299 | الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: حَقُّ الطِّفْلِ فِي حُرِّيَّةِ الْفِكْرِ |
309 | الْمَبْحَثُ الرَّابعُ: حُرِّيَّةُ الطِّفْلِ باللَّعِب |
317 | الْمَبْحَث الخَامِسُ: حِمَايَةُ الأطْفَالِ فِي الْمُنَازَعَاتِ الْمُسَلَّحَةِ |
327 | المصادر والمراجع |
موسوعة القانون الدولي الإسلامي جزء 7 حقوق الطفل في الإسلام
عدد الصفحات : 344 صفحة
عَلَى الرَّغْمِ مِنَ التَّطَوُّرِ الْكَبِيرِ الَّذِي يَشْهَدُهُ المُجْتَمَعُ الدُّوَلِيُّ الْمُعَاصِرُ فِي مَجَالِ حُقُوقِ الإنْسَانِ، وَعَقْد الْعَدِيدِ مِنَ المُعاهَدَاتِ وَالإعْلانْاتِ، إِلا أَنَّ الأطْفَالَ لا يَتَمَتَّعُونَ بالْعَدِيدِ مِنَ الْحُقُوقِ حَتَّى الُوقْتُ الحَاضِرِ، وَالسَّبَبُ فِي ذَلِك هُوَ أَنَّ الطِّفْلَ لَيْسَ صَوتاً فِي الانْتِخَابَاتِ الْبَرْلَمَانِيَّةِ لِكَيْ يَحْصُل عَلَى وَعُودٍ بِتَحْسِينِ حَالِهِ. كَمَا أَنَّ الْمُنَظَّمَات الخَاصَّة بِالأطْفَالِ يُدِيرُهَا الكِبَارُ الذِينَ يُعَدُّونَ جُزْءاً مِنَ الْمُشْكَلَةِ الَّتِي يَعَانِي مِنهَا الأطْفَالُ. وَأَسْهَمَتْ الْحُروبُ بَيْنَ الدُّوَلِ الأورُوبِّيَّةِ فِي مُعَانَاةِ الأطْفَالِ. وَلَمْ يَحظَ الطِّفْلُ بِالرِّعَايَةِ وَالاهْتِمَامِ الَّذِي يَسْتَحِقُّهُ. فَلا يَزَالُ الْمَلايِينَ مِنَ الأطْفَالِ فِي الدُّوَلِ الْمُتَقَدِّمَةِ، أَطْفَالاً غَيْر شَرْعِيِّينَ، لا يَتَمَتَّعُونَ بِنَسَبِ الأبُوَّةِ، بِسَبَبِ العِلاقَات غَيْرِ الشَّرْعِيِّةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرَأَةِ، وَلا بِحنَانِ الْعَائِلَةِ، وَلا الارْتِبَاطِ المُجْتَمَعي. وَيَغلبُ عَلَى العِلاقَاتِ الزَّوْجِيَّةِ النَّاحِيَة الْمَادِّيَّة، وَغَالباً مَا يَشتَرطُ الزَّوْجَانِ عِنْدَ الزَوَاجِ عَدَم الإنجَابِ، وَيُفضِّلانِ تَرْبِيَة الحِيوَانَاتِ الْمَنْزِلِيَّةِ عَلَى تَرْبِيَةِ الأطْفَالِ. وَصَدَرَتْ العَدِيدُ مِنَ المُعَاهَدَاتِ وَالُوثَائقِ الدُوَلِيَّةِ لِتَنْظِيمِ حُقُوقِ الطِّفْلِ، إِلا أنهَا لَمْ تُطَبَّقْ مِنَ النَاحِيَةِ الْعَمَلِيَّةِ بِسَبَبِ عَدَمِ وُجُودِ قَوَاعِد قَانُونِيَّةِ تُلزمُ الدُّوَلَ وَالأفْرَادَ بضمَانِ حُقُوقِ الطِّفْلِ وَحمَايَتهِ. لِهَذَا فَإنّ شَرِيحَةَ الأطْفَالِ مِنْ أَكْثَرِ شرَائحِ المُجْتَمَعِ تَعرضاً لآثَارِ المنَازَعَاتِ الْمُسَلَّحَةِ، فغَالباً مَا يَكُونُوا ضَحَايَا الْحُروبِ بِسَبَبِ عَدَم قُدْرَتِهِمْ عَلَى حِمَايَةِ أَنْفُسِهِمْ. تِلْكَ الصُورَة الَّتِي يَعِيشهَا العَالِمُ الْمُعَاصِرُ الْمُتَقَدِّمُ فِي نَظرتهِ للأطْفَالِ، لَمْ تَكُنْ مُوجُودَةٌ فِي الْمُجْتَمِعَاتِ الإسْلامِيَّةِ. فَالْعَلاقَةُ الْقَبليَّةُ وَالْعَائِلِيَّةُ وَالدِّينِيَّةُ تُحَتمُ عَلَى الْعَائِلَةِ الْمُسْلِمَةِ رِعَايَةَ الأطْفَالِ وَحِمَايَتِهِمْ فِي جَمِيعِ الأوقَاتِ. وَجَعَلَ الإسْلامُ الهَدفَ الأسْمَى للعِلاقَاتِ الزَّوْجِيَّةِ أَنْ تَقُومَ عَلَى أَسَاسِ تَكْوِين أَسْرةٍ يَكُونُ فِيهَا الأطْفَالُ المحْورَ الَّذِي يَرْبطُ الزَّوْجَ بالزَّوْجَةِ ويحقق وحْدَة الْعَائِلَةِ وَتَمَاسُكِهَا. وَجَعَلَ مِنْ حُقُوقِ الطِّفْلِ قَبْل وَلادَتهِ أَنْ يَختَارَ الرَّجُلُ الزَّوْجَةَ الصَّالِحَةَ الَّتِي تَسْتَطِع أَنْ تُرَبِّي الطِّفْلَ تَرْبِيَةً صَحِيحَةً. وَقَدْ نَظّم الإسْلام حُقُوقَ الطِّفْلِ الضَّعِيفِ، كَالْيَتِيم وَابْن السَّبِيلَ وَالْفَقِيرِ وَابْنِ الرَّقِيقِ وَأَولادِ المُشْرِكِينَ فِي المنَازَعَاتِ الْمُسَلَّحَةِ. وَأقر لهَؤُلاءِ العَدِيدَ مِنَ الْحُقُوقِ بِمَا يَتنَاسَبُ وَحَالَة ضَعْفِهِمْ. ونَظّمتْ الشَّرِيعَةُ الإسْلامِيَّةُ كَيفِيَّة تَرْبِيَة الطِّفْلِ وَمدَى مَسْؤولِيَّةِ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ وَالدَّوْلَةِ فِي تَرْبِيَتهِ. وَأَوجَبَ المُسَاوَاة بَيْنَ الأطْفَالِ، وَعَدَمَ تَعَرُّضِهِمْ للقَتْلِ وَالتَّعْذِيبِ وَالحِمَايَة مِنْ الرِّقِّ وَرعَايَتهِمْ فِي المنَازَعَاتِ الْمُسَلَّحَةِ وَحِمَايَتِهِمْ مِنْ أَثَارهَا المدمرة، وَتَسْخِيرُ الْعَائِلَة وَالدَّوْلَة لِحِمَايَةِ الطُّفُولَةِ. إِنّ مَا أَقَرَّهُ الشَّرْعُ الإسْلامِيُّ للأطْفَالِ يَفُوقُ مَا تُقَدمهُ القَوَانِيَنُ الْحَدِيثَةُ فِي العَدِيد مِنَ الَمجَالاتِ. وَمِنْ أَجَلِ ذَلِك فَقَدْ أَفرَدنَا هَذِهِ الدِّرَاسَةَ لبيَانِ حُقُوقِ الأطْفَالِ فِي الإسْلامِ، مَعَ مقَارنتِهَا بِمَا هُوَ مُطَبقٌ فِي الُوقْتِ الحَاضِرِ مِنْ قَوَاعِد قَانُونِيَّة خَاصَّة بِحُقُوقِ الأطْفَالِ فِي القَانُونِ الدُّوَلِيِّ الْعَامِّ. وَسِنْتَنَاوَلُ مَفْهُومَ الطِّفْلِ وَحُقُوقه قَبلَ الوِلادة وَبعَدهَا، وَحقُ التَرْبِيَةِ وَحُقُوقهِ الاجْتِمَاعِيَّةِ وَالإنْسَانِيَّةِ
Reviews
There are no reviews yet.