الصفحة | الموضوع |
11 | المقدمة |
الْبَابُ الأوَّلُ | |
حُقُوقُ الْمَرْأَةِ الاجْتِمَاعِيَّةِ فِي الإسْلامِ | |
15 | الْفَصْلُ الأوَّلُ: مَوقُعُ الْمَرْأَةِ فِي الإسْلامِ |
17 | الْمَبْحَثُ الأوَّلُ: مَفْهُومُ الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ |
26 | الْمَبْحَثُ الثَّانِي: شَخْصِيَّةُ الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ |
37 | الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: مَوْقِعُ الْمَرْأَةِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ |
45 | الْمَبْحَثُ الرَّابعُ: مَوْقِعُ الْمَرْأَةِ فِي الدِّينِ الإسْلامِيّ |
55 | الْمَبْحَثُ الخَامِسُ: خَيْر نِسَاءِ الْعَالَمِينَ |
63 | الْفَصْلُ الثَّانِي: حَقُّ الْمَرْأَةِ بِالتَعْلِيمِ وَالعَمَلِ فِي الإسْلامِ |
65 | الْمَبْحَثُ الأوَّلُ: تَعْلِيم الْمَرْأَةُ فِي الإسْلامِ |
80 | الْمَبْحَثُ الثَّانِي: عَمَلُ الْمَرْأَةُ فِي الإسْلامِ |
95 | الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: تَوَلِّي الْمَرْأَةُ الْقَضَاءَ فِي الإسْلامِ |
105 | الْفَصْلُ الثَّالِثُ: حَقُّ الْمَرْأَةُ بِالزَّوَاجِ فِي الإسْلامِ |
107 | الْمَبْحَثُ الأوَّلُ: حَثُ الإسْلامُ عَلَى الزَّوَاجِ |
120 | الْمَبْحَثُ الثَّانِي: الْعَلاقَةُ الزَّوْجِيَّةُ فِي الإسْلامِ |
130 | الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: حَقُّ الزَّوْجَةِ بِالْمَهْرِ وَالنَّفَقَة |
134 | الْمَبْحَثُ الرَّابعُ: الْمُحَرَّمَاتُ مِنَ النِّسَاءِ |
149 | الْمَبْحَثُ الخَامِسُ: تَعَددُ الزوجَاتِ فِي الإسلام |
الْبَابُ الثَّانِيَ | |
حُقُوقُ الْمَرْأَة السِّيَاسِيَّةِ فِي الإِسْلاَمِ | |
159 | الْفَصْلُ الأَوَّلُ: حَقُّ الْمَرْأَة بِالْمُسَاوَاةِ فِي الإِسْلاَمِ |
161 | المَبْحَثُ الأَوَّلُ: أَسَاسُ حَقُّ الْمَرْأَة بِالْمُسَاوَاةِ فِي الإِسْلاَم |
170 | المَبْحَثُ الثَّانِي: نِطَاقُ حَقُّ مُسَاوَاةِ الْمَرْأَة بِالرَّجُلِ فِي الإِسْلاَمِ |
190 | المَبْحَثُ الثَّالِثُ: تَكْرِيم الْمَرْأَة فِي الإِسْلاَمِ |
207 | الفَصْلُ الثَّانِي: حَقُّ الْمَرْأَةِ فِي مُمَارِسَةِ الدِّيمُقْرَاطِيَّةِ |
209 | الْمَبْحَثُ الأَوَّلُ: مَفْهُومُ الدِّيمُقْرَاطِيَّةِ وَحَقُّ الْمَرْأَةِ بمُمَارِسَتِهَا |
217 | الْمَبْحَثُ الثَّانِي: بَيْعَةُ النِّسَاءِ |
233 | الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: حَقُّ الْمَرْأَةِ بِالشُّورَى |
237 | الْمَبْحَثُ الرَّابعُ: تَوَلَّى الْمَرْأَةُ الْمَنَاصِبَ الْحُكُومِيَّةَ |
242 | الفَصْلُ الثَّالِثُ: حُدُودُ حُرِّيَّةِ الْمَرْأَةِ فِي الإِسْلاَمِ |
244 | الْمَبْحَثُ الأَوَّلُ: حُرِّيَّةُ الْمَرْأَة بِالتَّفْكِيرِ وَالرَّأْيِّ فِي الإِسْلاَمِ |
259 | الْمَبْحَثُ الثَّانِي: حُرِّيَّةُ الْعَقِيدَةِ للْمَرْأَةِ فِي الإِسْلاَمِ |
268 | الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: ثَقَافَةُ الْمَرْأَةِ فِي التَّسَامُحِ |
285 | الْمَبْحَثُ الرَّابعُ: حُرِّيَّةُ الْمَرْأَة بالتَّنَقُّل وَاللُّجُوء السِّيَاسِيّ |
295 | الْفَصْلُ الرَّابعُ: حِمَايَةُ الْمَرْأَةِ فِي الإِسْلاَمِ |
297 | الْمَبْحَثُ الأَوَّلُ: حِمَايَة النِّسَاءُ فِي المنِّازَعْاتِ الْمُسَلَّحَةِ |
303 | الْمَبْحَث الثَّانِيَ: حِمَايَةُ سَمْعَةُ الْمَرْأَةِ وَشَّرَفهَا |
310 | الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: حِمَايَةُ الْمَرْأَةِ مِنَ التَّعْذِيبِ |
323 | الْمَبْحَثُ الرَّابعُ: حِمَايَةُ الْمَرْأَةِ مِنْ الرِّقِّ |
337 | الْمَبْحَثُ الخَامِسُ: تَحْرِيمُ قَتْل النساء الْمُشْرِكَاتِ |
347 | المراجع والمصادر |
موسوعة القانون الدولي الإسلامي جزء 8 حقوق امرأة في الإسلام
عدد الصفحات : 360 صفحة
تُعَانِي الْمَرْأَةُ مُنْذُ القِدَمِ، مِنْ وَاقِعٍ قَانُونِيٍّ وَاجْتِمَاعِيِّ مُتَدَنٍ، وَتُعَامَلُ مُعَامَلَةً سَيِّئَةً مِنْ قبل الْعَائِلَةِ وَالدينِ وَالمُجْتَمَعِ وَالدَّوْلَةِ. وَلَمْ تَمْنَحْ الأدْيَانُ الْوَضْعِيَّةُ أَيَة حُقُوق لِلْمَرْأَةِ بِمَا يَتَنَاسَب وَوَضعهَا. وَقَدْ اسْتَمَرَّ هَذَا الْوَاقِعُ قُرُوناً عَدِيدَةً إِلَى وَقْتٍ قَرِيبٍ. وَكَانَتْ الْحروبُ الَّتِي وَقَعتْ بَيْنَ الدَّوْلِ الْغَرْبِيَّةِ وَغَيْرِهَا، وَبِخَاصَّةٍ فِي الْحَرْبيْن العَالَمِيّتيْن الأولَى وَالثَّانِيَةِ، وَالْحُرُوبُ الدُّوَلِيَّةُ وَالأهْلِيَّةُ الَّتِي شَهدتهَا الْعَدِيدُ مِنْ دُوَلِ العَالمِ، وَمَا لَحقَ بِالْمَرْأَةِ مِنْ قَتْلٍ وَتَعْذِيبٍ وَتَشْرِيدٍ وَاغْتِصَابٍ، الأمْرُ الَّذِي يَتَطَلّبُ الوقُوفَ أَمَامَ هَذِهِ الْحَالَةَ الإنْسَانِيَّةَ وَالعَمَلُ عَلَى حِمَايَةِ الْمَرْأَةِ. فَالْمَرْأَةُ كَانَتْ وَلا تَزَالُ مُحْور الانْتِهَاكَاتِ الَّتِي تَلحَق بِالْبَشَرِيَّةِ مِنْ جَرَّاءِ الأزمَاتِ وَالْحروبِ. وَبِالإضَافَةِ إِلَى ذَلِك فَإِنّ مَا يُصِيبُ الزَّوْجَ وَالابْنَ وَالأبَ وَالأمَّ وَالأخَ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ وَيَمسُ حُقُوقهَا. فَهِيَ أَكْثَر المُتَضَررِينَ مِنْ جَرَّاء المنازَعَات الْمُسَلَّحَةِ الدُّوَلِيَّةِ وَالأهْلِيَّةِ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ. وَقَدْ تَنَبَهَ المُجْتَمَعُ الدُّوَلِيُّ إِلَى وَاقِعِ الْمَرْأَةِ. وَعَلَى الرّغمِ مِنْ عَقْدِ الْعَدِيدِ مِنَ الاتِّفَاقِيَّاتِ الدُّوَلِيَّةِ الَّتِي مَنَحَتْ الْمَرْأَةَ بَعْض حُقوقِهَا، إِلا أَنَّ هَذِهِ الاتِّفَاقِيَّاتِ لَمْ تَجدْ التَّطْبِيقَ الْعَمَلِيَّ لِحِمَايَةِ الْمَرْأَةِ، بِسَبَبِ عَدَمِ وُجُودِ قُوَّةٍ تَنفِيذِيَّةٍ لِهَذِهِ الاتِّفَاقِيَّاتِ، لأنَّ الاعْتِرَاف بالحُقُوقِ الْوَارِدَةِ فِيهَا إِنَّمَا تَكُونُ عَلَى حِسَابِ الرَّجُلِ الَّذِي يَملكُ المَالَ وَحَق إصْدَارِ القَوانِيَنَ، الأمْر الَّذِي حَرمَ الْمَرْأَةَ مِنَ العَدِيدِ مِنَ الحُقُوقِ. وَعَلَى الرَغمِ مِنْ أَنَّ التَّطَوُّر الَّذِي يَشْهَدُهُ العَالم فِي الْمَجَالاتِ كَافَّةِ قَدْ وَصلَ إِلَى مَرْحَلَةٍ مُتَقَدِّمَةٍ، فَإِنَّ الْمَرْأَة لا تَزَالُ تُعَانِي مِنَ انْتِهَاكِ حُقُوقِهَا، وَلَمْ يُعْتَرفْ لَهَا بِذِمَةٍ مَالِيَّةٍ مُنْفَصِلةٍ، حَتَّى فِي الدَّوْلِ الْمُتَقَدِّمَةِ الَّتِي عَقَدتْ الْعَدِيدَ مِنَ المُعاهَدَاتِ الدُّوَلِيَّةِ وَشَرَعَتْ القَوانِيَنَ الْخَاصَّة بِحِمَايَةِ الْمَرْأَةِ. وَالشَّيْءُ المُفَارقُ لمُتَطلبَاتِ الحَقَائِقِ، هُوَ أَنَّ الأقَلِّيَّاتَ مَهْمَا كَانَ نَوْعهَا هِيَ الَّتِي تُطَالبُ بِحُقُوقِهَا مِنْ طغيَانِ الأكْثَرِيَّةِ حَتَّى فِي الدَّوْلِ العَرِيقَةِ بِالدِّيمُقْرَاطِيَّةِ، بَيْنَمَا تُعَدُّ الْمَرْأَةُ هِيَ الأكْثَرِيَّةُ فِي التِعدَادِ السُكَانِي فِي جَمِيع دُوَلِ العَالمِ، وَلَكِنَّهَا تُعَانِي فِي الوَقْتِ نَفْسِهِ، مِنَ الاضْطِهَادِ والتَشَردِ والتَرَملِ، والتَّعْذِيبِ، وَكظْمِ الحُقُوقِ وَإهدَارِ الْحُرِّيَّاتِ، وَمِنْ تَسَلطِ الأقَلِّيَّةِ وَهُمْ الرِّجَالُ وَالقَابِضُونَ عَلَى السُّلْطَةِ. وَكَانَتْ الشَّرِيعَةُ الإسْلاميََّةُ قَدْ سَبَقتْ جَمِيعَ الْمُجْتَمِعَاتِ الدُّوَلِيَّةِ فِي حِمَايَةِ حُقُوقِهَا وَضَمَان مُسْتَقْبَلهَا. فَقَدْ وَرَدَتْ الْعَدِيدُ مِنَ الآيَات فِي الْقُرْآَنِ الْكَرِيمِ، وَالأحَادِيثِ النَّبَوِيَّةِ الشَّرِيفَةِ، وَمَا وَضَعهُ فِي ضَوْءِ ذَلِك الْفُقَهَاءُ المُسْلِمُونَ قَدْ ضَمِنَتْ حُقُوق الْمَرْأَةِ بِشَكْلٍ مُخْتَلَف تَمَاماً عَمَا عَلَيْهِ فِي الدَّوْلِ الْمُتَقَدِّمَةِ. فَقَدْ أَقَرَّ الإسْلام لِلْمَرْأَةِ ذِمَةً مَالِيَّةً مُنْفَصِلةً عَن الْعَائِلَةِِ وَعَن الزَّوْج، وَمَنْحهَا الحُقُوقَ الْمَالِيَّةَ وَالشَخْصِيَّةَ بِشَكْلٍ مُسْتَقِلٍّ وَكَامِلٍ. وَمَنْحهَا حُقُوقهَا الْمَشْرُوعَة سَوَاء أَكَانَتْ مُتَزَوِّجَة أَمْ غَيْرِ مُتَزَوِّجَة. وَأقرَ لَهَا أَهْلِيَّةً قَانُونِيَّةً وَقَضَائِيَّة كَامِلَةً. وَأَمَا فِيمَا يَتَعلقُ بِالْولايَةِ أَوْ الْوِصَايَةِ عَلَيْهَا، إِنَّمَا أُقرتْ لِحِمَايَةِ الْمَرْأَةِ وَعَدَم اسْتِغْلالِهَا مِنْ قبل الآخَرِينَ. فَالْمَرْأَةُ الْمُسْلِمَةُ تَتَمَتَّعُ بالعَدِيدِ مِنَ الحُقُوقِ الَّتِي أقَرَّهَا القَانُونُ الدُّوَلِيُّ الْعَام، إِلا فِيمَا يَتَعلقُ بِالمسَاسِ بِدِينهَا وَطَبِيعَة المُجْتَمَعِ الإسْلاميِّ، وَالْمُحَافَظَة عَلَى عَفَافِهَا وَشَخْصِيَّتِهَا وَأَدَمِيتهَا. وَسَنَتَنَاوَلُ حُقُوقَ الْمَرْأَةِ الثَّابِتَةِ فِي الشَّرِيعَةِ الإسْلاميََّةِ، دون أَنْ نَعتَمدَ عَلَى مَذهبٍ مُعَيَّنٍ، مَعَ مُقَارَنَتهَا بِمَا هُوَ وَارِد فِي المُعاهَدَاتِ الدُّوَلِيَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِحُقُوقِ الإنْسَانِ بِصُورَةٍ عَامَّةٍ، وَمَا وَرَدَ فِي المُعاهَدَاتِ الدُّوَلِيَّةِ الْخَاصَّةِ بِحُقُوقِ الْمَرْأَةِ بِصُورَةِ خَاصَّةٍ، وَالجُهُودِ الدُّوَلِيَّةِ الْخَاصَّةِ بِحِمَايَةِ الْمَرْأَةِ
Reviews
There are no reviews yet.