القانون التجاري الأعمال الشركات الأوراق

عدد الصفحات : 550 صفحة

لقد وقف هذا الكتاب على كثير من الموضوعات تناولت القانون التجاري بالدراسة والبحث فالناظر في هذا الكتاب يجد موضوعاته قد تنوعت مابين الاعمال التجارية والتجار والشركات التجارية والاوارق التجارية وعرضت بأسلوب مبسط ومركز يتسم بالوضوح وقد أثري هذا الكتاب بمقدمته طويلة تناولت تعريف القانون التجاري وموقعه من التقسيم العام للقانون ونطاق القانون التجاري والمعيار الشخصي او الذاتي والمعيار الموضوعي او المادي ثم شرع الكتاب بالحديث عن الاعمال التجارية والتجار والمتجر حيث تناولهم بالتعريف والتميز بين الاعمال التجارية والاعمال المدنية وضوابط التفرقة بينهما ومعيار العمل التجاري والعنوان التجاري كما وتحدث عن الشركات التجارية واهميتها واشكال الشركات التجارية والاركان الشكلية لها وعرج ايضا الى الاوراق التجارية وتناولها بالتعريف وذكر وظائفها والقواعد التي تحكم الاوراق التجارية في الاردن وكثير من الموضوعات التي تندرج في طيات هذه التقسيمات .

1,400.00 د.ج
Quick View

القانون التجاري الإفلاس العقود عمليات البنوك

عدد الصفحات : 440 صفحة

الإفلاس كمفرد لغوي هو تعبير عن حقيقة واقعية مفادها انتقال الشخص من حالة اليسر إلى حالة العسر. وقد استخدمه المشرع لينشأ به نظاماً للتنفيذ الجماعي على أموال المدين التاجر الذي يتوقف عن دفع ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها. وقوام هذا النظام تصفية أموال المدين تصفية جماعية وتوزيع الثمن الناتج عن بيعها على دائنيه، وفقاً لمجموعة من القواعد والإجراءات تهدف في مجملها إلى تحقيق المساواة فيما بين هؤلاء الدائنين.

والأصل في الإفلاس هو توقف المدين التاجر عن دفه ديونه التجارية المستحقة الوفاء، وذلك لسبب خارج عن إرادته وتوقعاته كإفلاس مدينيه أو حدوث أزمة اقتصادية نتج عنها كساد عام في النشاط التجاري، أو تعرض المحل التجاري لسرقة أو حريق. ويطلق عادة على الإفلاس في هذه الصورة “الإفلاس البسيط”.

على أن التوقف عن الدفع قد يقترن سببه بأخطاء ارتكبها التاجر أو تقصير من جانبه كما لو أسرف في نفقاته الشخصية أو نفقات منزله، أو دفع بأموال باهظة في أعمال المضاربات غير المضمونة. ويطلق على الإفلاس في هذه الحالة “الإفلاس بالتقصير” وهو ما اعتبره المشرع الجنائي جنحة في قانون العقوبات معاقب عليها بالحبس من شهر إلى سنة.

وعلى عكس الإفلاس بالتقصير الذي يعتبر من الجرائم غير العمدية، قد تسوء نية التاجر فيتعمد الإضرار بدائنيه كما لو أخفى دفاتره التجارية أو أتلفها أو غير من بياناتها، أو اختلس جزءاً من أمواله، أو أخفاها أو بالغ فيما عليه من ديون. هنا يطلق على الإفلاس “الإفلاس بالتدليس”. ويعد هذا النوع من الجرائم العمدية التي تشكل في ذاتها جناية تخضع لعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة حتى سبع سنوات.

وجدير بالتأكيد أن التمييز بين الأنواع السابقة للإفلاس تكمن أهميته فقط في العقوبة التي توقع حال اقترانه بجريمة واختلاف هذه العقوبة بحسب ما إذا كان الإفلاس بالتقصير أو بالتدليس. علاوة على ذلك فإن ارتكاب التاجر لإحدى جرائم الإفلاس يحول بينه وبين الحصول على الصلح البسيط أو الصلح الواقي من الإفلاس. في المقابل مهما يكن نوع الإفلاس، أي سواء أكان بسيطاً أم مقترناً بالتقصير أو التدليس، فإنه يخضع لذات الإجراءات والقواعد الموضوعية المنصوص عليها في القانون التجاري.

مما سبق يتضح للقارئ أن نظام الإفلاس يحمل في جنباته قواعد تتسم بالقسوة الشديدة في معاملة المدين المتوقف عن الدفع. فالوقوع في هاوية الإفلاس يمثل الانهيار بعينه بالنسبة لهذا المدين، لذا فهو يسعى قدر ما أوتي من جهة إلى تفاديه. ولما كان المدين، هو أول شخص يشعر باضطراب أعماله ونذر الخطر المقدم عليه، فقد أجاز له القانون أن يتوقى ذلك بالتصالح مع الدائنين، فإذا لم يفلح المدين في اجتياز مرحلة الخطر، فإنه يتعرض لأشد جزاء يمكن أن يصيب الشخص في حياته التجارية وهو شهر إفلاسه.

وعليه فإن دراسة نظام الإفلاس في هذا الكتاب ستتخذ تسلسلاً زمنياً، وذلك على الوجه التالي: الباب الأول: تفادي شهر الإفلاس. الباب الثاني: شهر الإفلاس. الباب الثالث: آثار الإفلاس. الباب الرابع: إجراءات الإفلاس، الباب الخامس: انتهاء الإفلاس.

2,000.00 د.ج
Quick View

القانون التجاري السعودي الأعمال التجارية والتاجر الشركات التجارية الأوراق التجارية عمليات البنوك

عدد الصفحات : 440 صفحة

يشتمل القانون التجاري على القواعد الخاصة بنوع معين من الأعمال القانونية هي الأعمال التجارية، وبطائفة معينة من الأشخاص هي طائفة التجار. من هنا كان من الضروري تحديد دائرة هذا القانون أو نطاق تطبيقه، وفي إطار البحث عن القاعدة التي على أساسها يتم رسم حدود القانون التجاري، اختلفت التشريعات في الأخذ بإحدى نظريتين: النظرية الشخصية والنظرية الموضوعية.

فقد يرجح المشرع اعتبار القانون التجاري قانون التجار، وفي هذه الحالة فإنه يتخذ من النظرية أساساً للقانون التجاري، وهذه النظرية تتخذ من التاجر أساساً لتطبيق القانون التجاري، حيث يطبق القانون التجاري على كل من يحترف القيام بالأعمال التجارية ويتخذها مهنة معتادة له، وبالتالي لا يخضع للقانون التجاري الشخص الذي يقوم بمزاولة الأعمال التجارية دون أن يصل في ممارسته لها حد الإحتراف.

ولكن هذه النظرية، تعرضت للنقد على اساس أن الأخذ بها يتطلب ضرورة تحديد المهن التجارية التي اذا مارسها الشخص يعتبر تاجراً على سبيل الحصر، وهذا أمر بالغ الصعوبة نظراً لتطور الحياة التجارية، كذلك يؤدي الأخذ بهذه النظرية إلى حرمان الشخص الذي يمارس الأعمال التجارية دون أن يصل إلى حد الإحتراف من التمتع بالمزايا التي يقدمها القانون التجاري، بالإضافة إلى ذلك يؤدي الأخذ بهذه الظرية إلى تطبيق قواعد القانون التجاري على جميع أعمال التاجر سواء كانت تجارية أو مدنية.

ولكل ما تقدم من نقد للنظرية الشخصية، ظهرت النظرية الموضوعية كأساس لتحديد نطاق تطبيق القانون التجاري، والتي على اساسها يعتبر القانون التجاري هو قانون الأعمال التجارية، فوفقاً لهذه النظرية تخضع جميع الأعمال للقانون التجاري بغض النظر عن صفة الشخص القائم بهذه الأعمال سواء كان تاجراً أم غير تاجر.

ومع ذلك فقد تعرضت هذه النظرية للنقد على اساس أن تطبيقها يتطلب حصر للأعمال التجارية لتحديد نطاق تطبيق القانون التجاري وهذا أمر في غاية السعوبة نظراً للتطور المستمر في يالحياة التجارية. ورغم هذا الإنتقاد إلا أن هذه النظرية لاقت قبولاً كبيراً للإعتماد عليها كأساس لتحديد نطاق تطبيق القانون التجاري.

ولقد أخذ المشرّع السعودي بالنظرية الشخصية حيث نصّ في المادة الأولى من نظام المحكمة التجارية على أن التاجر هو كل من اشتغل بالمعاملات التجارية واتخذها مهنة له، كما أنه أخذ أيضاً بالنظرية الموضوعية حيث نص في المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية على اعتبار شراء المنقول بقصد بيعه والسمسرة وأعمال الصرافة وأعمال التجارة البحرية أعمال تجارية بغض النظر عن صفة القائم بها سواء تاجراً أم غير تاجر.

وبالتالي قام الدكتور أنور منصور بتقسيم الدراسة إلى بابين: تناول في الباب الأول الأعمال التجارية، وفي الباب الثاني تناول التاجر والتزاماته المهنية.

3,200.00 د.ج
Quick View

القانون التجاري الشركات دراسة مقارنة

عدد الصفحات : 512 صفحة

اولا- اصول الشركة: 1-الشركة كلمة مشتقة من افعال اشترك وشارك وتشارك،وتتضمن بالضرورة تعدد الأشخاص،وقد عرفتها المادة(1045)من مجلة الأحكام العدلية الصادرة في منتصف القرن التاسع عشر في عهد الدولة العثمانية خلال حكم السلطان عبد المجيد خان، تحت عنوان(الكتاب العاشر/الشركات/الاصطلاحات الفقهية)،بقولها أن(( الشركة في الأصل هي إختصاص ما فوق الواحد من الناس بشيء وامتيازهم بذلك الشيء. ولكن تستعمل أيضا عرفا واصطلاحا في معنى عقد الشركة الذي هو السبب لهذا الاختصاص، فلذلك تقسم الشركة بصورة مطلقة الى قسمين: أحداهما شركة الملك، وتحصل بسبب من أسباب التملك كالاشتراء والاتهاب، والثاني:شركة العقد، المخصوص،ويوجد سوى هذين القسمين شركة الإباحة وهي كون العامة مشتركين في صلاحية التملك بالأخذ والاحراز للأشياء المباحة التي ليست في الأصل ملكا لأحد كالماء)). والذي يعنينا من هذا التعريف الفقهي العام، والذي هو أقرب الى الشرح من التعريف، هو مصطلح الشركة الدال على عقد الشركة، المقصود به اتفاق شخصين او اكثر على توحيد مساعيهم او اموالهم من اجل الحصول على ربح وعلى ((الكيان)) الذيقد يتمخض عنه هذا العقد، كما سيأتي تفصيله فيما بعد. وعقدالشركة هو من أهم ظواهر الحياة الاجتماعية بلا منازع ومن أقدم العقود في التاريخ ، حيث يتداخل ظهوره مع ظهور المجتمعات البشرية الأولى في اقدم العصور. وقد بدت هذه اظاهرة لأول مرة في بلاد الرافدين، مهد أقدم حضارة في العالم ، إذ خبرت الشعوب القاطنة بين نهري دجلة والفرات والسهول المحيطة بهما هذا الوجه من اوجه النشاط الاقتصادي المتطور منذ ان بدأ الناس بالسعي الى كسب المال والارتزاق عن طريق البيع والشراء وتداول البضائع والارتحال بها من اقاصي الأرض الى أقاصيها. ومما يدل على دور الشركة في العراق القديم تخصيص شريعة حمورابي، وهي أهم وثيقة قانونية تاريخية عثر عليها حتى الآن، ثماني مواد (المواد 100-107)لها من مجموع44 مادة المخصصة فيها للعقود من مجموع 282 مادة التي تتكون منها الشريعة. وقد استمرت هذه الظاهرة في النمو والتطور والانتشار خلال الربعة آلاف سنة الخيرة،وبخاصة تحت ظل القانونين الاغريقي والروماني اللذين امكن التعرف فيها على ما يسمى باللاتينية ” Corpus جسم” او بالأحرى (كيان) خاص بالشركة، بحيث انها أضحت تبدو وكأنها تشكل وحدة قانونية،او في القل نواة لهذه الوحدة، مستقلة عن أشخاص الشركاء المكونين لها، التي يمكن ان تعد بمثابة الجنين الذي تمخضت عنه فيما بعد شركات الأموال التي كانت وما زالت الأداة الفعالة في تطوير الاقتصاد العالمي. فمع نشوءحركة التصنيع في أوروبا وازدهار التجارة مع البلاد ما وراء البحار، ظهرت الشركة بالأسهم لتسهل استثمار الثورات الكبيرة في أرجاء العالم المكتشفة حديثا في قارتي أمريكا وافريقيا واوقيانوسيا. ومع ان في البداية لم تكن تستطيع اتخاذ شكل شركة بالأسهم غير الشركات الكبيرة المتمتعة بالرعاية الملكية،أي الدولة، فإن الشركة المساهمة، تحت ضغط الطبقة الرأسمالة المتنامية، سرعان مافتحت أبوابها للجميع، وخصوصا بعد احلال نظام الحرية النسبية او الحرية المنظمة محل نظام الإجازة او الرخصة او الامتياز الذي لم يعد معمولا به إفي بعض الدول، وما هذا التطور إلا الدليل الواضح على أهمية الشركة. ثانيا- أهمية الشركة: 2- يكمن سر نشوء الشركة وتطورها واكتسابها أهميتها الحالية في الحاجة الماسة والملحة أحيانا إليها، لأن من النشاطات والمشاريع ما لا طاقة للشخص الواحد للنهوض بها او تحمل أعبائها، فلا بد إذن من تظافر عدة أشخاص وتعاونهم لانجاحها. وهذا التعاون يتم إما: (أ)بصورة عمودية Vertical،أي بوجود رئيس يعاونه مرؤوسون، أي رب عمل تحت أمرته مستخدمون تابعون له، كما هو الحال بالنسبة لمعظم التجار ورجال الأعمال،وبالأخص الكبار منهم،او (ب)بصورة أفقية Horizontal،أي باجتماع عدة أشخاص وتعاونهم على قدم المساواة لتوزيع مخاطر النشاط او المشروع بينهم. وأبرز مثال على هذا النوع من تعاون هو الشركة. 3- وتتأنى الحاجة الى التعاون عموما من: (أ)أن الأفراد لا يتمتعون جميعا بنفس القابليات الذهنية او الفنية او العملية، فالتعاون هو الوسيلة الوحيدة لضم الكفاءات المختلفة التي لا بد منها لمزاولة نشاط ما ونجاح مشروع معين. (ب)أن الأفراد، ومنهم عدد غير قليل من ذوي الكفاءة والمقدرة،لا يملكون جميعا الوسائل المادية اللازمة لإخراج مشاريعهم الى حيز الوجود، في حين أن من يملك هذه الوسائل فد يفتقر الى بعض الامكانات والقابليات التي يتمتع بها هؤلاء، وهنا تبرز أهمية التعاون بين أصحاب الكفاءات وأصحاب رؤوس الأموال، أي التعاون بين العمل والمال. (ج)أن الفرد الواحد يعجز في الغالب هن مواجهة الحاجات المالية للمشاريع الكبيرة، فلا بد لذلك من ضم رؤوس الأموال بعضها الى بعض لتوفير المال اللازم للنهوض بهذه المشاريع. ثالثا-التشريعات الخاصة بالشركات: 4- عُني معظم المشرعين في العالم، وخصوصا منذ أوائل القرن التاسع عشر، بتنظيم الشركات بصورة عامة والشركات التجارية بصورة خاصة، وفي هذه التشريعات التقنين المدني الفرنسي(تقنين نابليون)لسنة 1804 الذي نظم أحكام الشركة بوجه عام وتأثرت معظم التقنيات الصادرة بعده به مباشرة، ومنها القوانين المدينة العربية، وفي مقدمتها القانونان المدني ((المختلط)) والمدني الأهلي (الوطني) الصادران في مصر في سنة1875 وسنة1883 اللذان حل محلهما بعد ذلك القانون المدني ((الجديد)) لسنة1948، والقانون المدني السوري لسنة1949، والقانون المدني العراقي لسنة1951، والقانون المدني الأردني لسنة1976، وكذلك قانون الموجبات والعقود اللبناني لسنة 1934، الى جانب القوانين الخاصة بالشركات ، وخصوصا الشركات التجارية، ومن أهمها التقنين التجاري الفرنسي لسنة1807 وقانون الشركات بالأسهم الفرنسي لسنة1867 وحاليا قانون سنة1966، وكذلك قانون الشركات الإنجليزي لسنة1908 وحاليا قانون سنة1985 التي تاثرت بها، بدرجات متفاوتة، مختلف القوانين التجارية وقوانين الشركات في العالم، ومنها قانون التجارة العثمانية لسنة1850 وقانونا التجارة المصريان ((المختلط)) والأهلي(الوطني) الصادران في سنة1875 وسنة1883 وقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة المصري لسنة 1981 وقانون التجارة الجديدة لسنة1999، وكذلك قانون التجارة اللبناني لسنة1942، وقانون التجارة السوري لسنة1949، وقانون الشركات التجارية العراقي لسنة1957 ومن بعده قانونا الشركات لسنة1983 وسنة1997 اللذان نظما ما سمياهما شركة ((المشروع الفردي)) والشركة البسيطة، وقانون الشركات الأردني لسنة1964 ومن بعده القانون((المؤقت)) لسنة1989 فالقانون الجديد لسنة 1997 المعدل بعدة قوانين في سنة2002، وخصوصا بالقانون المؤقت رقم (4) الذي أضاف إليه الباب الخامس مكرر في ما اسماه ((الشركات المساهمة الخاصة)). وحيث أن الشركات المنظمة أحكامها في هذه القوانين وان كانت تخضع أساسا لمجموعة من قواعد العامة شاملة لمختلف أنواعها فإنها يمكن تقسيمها تقسيمات عدة لاعتبارات معينة، وخصوصا من حيث غلبة الاعتبار المالي على الاعتبارالشخصي فيها او العكس، والتي لذلك يمكن تقسيمها الى ما يسمى شركات الأشخاص وشركات الأموال، وعلى هذا الأساس نوزع دراستنا الى ثلاثة أبواب:الأول في الشركة بوجه عام، الذي نبسط فيه الأحكام العامة للشركة، لنتبعه في البابين الثاني والثالث ببيان أحكام كل من شركات الأشخاص وشركات الأموال على التوالي.

2,900.00 د.ج
Quick View

القانون التجاري العقود التجارية العمليات المصرفية الأوراق التجارية والإفلاس

عدد الصفحات : 968 صفحة

يضم هذا المؤلف أربعة موضوعات رئيسية لنظم القانون التجاري هي العقود التجارية، والعمليات المصرفية، والأوراق التجارية، والإفلاس.

وقد تمّ توزيع هذه الموضوعات على جزئين: يضم الأول العقود التجارية والعمليات المصرفية يوصفها التعبير عن الأنشطة التجارية أو بالأحرى عن التنظيم القانوني للعلاقات الناشئة بمناسبة مزاولة الأنشطة التجارية.

بينما يضم الجزء الثاني الأوراق التجارية والإفلاس بوصفها موضوعين يتعلقان بالإئتمان التجاري: فالأول يمثل النظام القانوني لأدوات تسوية الديون الناشئة عن الأعمال التجارية بصفة أساسية، أما الإفلاس فهو النظام القانوني الخاص الذي يواجه أزمة تسوية الديون التي يعاني منها التاجر نتيجة تصور أو إضطراب في أحواله المالية، وهو ما لم يكن يقتضيه سوى إنتشار الإئتمان التجاري لظاهرة سائدة في الحياة التجارية.

وعلى ذلك فقد انقسم هذا المؤلف إلى جزئين وذلك على النحو التالي: الجزء الأول: في العقود التجارية والعمليات المصرفية، الجزء الثاني: في الأوراق التجارية والإفلاس.

3,000.00 د.ج
Quick View

القانون التجاري دراسة مقارنة في الأعمال التجارية والتاجر والمتجر والعقود التجارية

عدد الصفحات : 320 صفحة

يقصد بكلمة “القانون” في اللغة العربية مجموعة القواعد الملزمة التي تنظم علاقة الفرد ببقية الأفراد وبالدولة وعلاقة الدولة ببقية الدول. والقانون بهذا المعنى يسمى بالفرنسية Droit التي تعني في اللغة أصلاً “الحق”، فيقال كلية الحقوق،أو القانون ويقال: علم القانون وشرح القانون ودراسة القانون وأصول أو مبادئ القانون أو المدخل للقانون، ويقال تأريخ القانون ومصادر القانون… إلخ. ولو أضفنا كلمة أو كلمتين إلى كلمة “القانون”، لضاق معناها ولم تعد تعبر إلا عن قسم أو فرع معين من أقسامه أو فروعه، أي عن طائفة معينة من القواعد المنظمة الملزمة المتضمنة الحقوق والواجبات، فيقال: القانون الخاص، والقانون المدني، والقانون التجاري، والقانون الدولي الخاص، والقانون الدولي العام… إلخ. أو لا تعود تعبر إلا عن مجموعة القواعد الملزمة في بلد معين أو مجموعة معينة من البلدان، فيقال: القانون الأردني، والقانون العراقي، والقانون الفرنسي، والقانون الإيطالي، ويقال القانون الروماني، والقانون العثماني… إلخ، كما يقال: القانون المدني السوري، والقانون التجاري المصري، والقانون الدستوري السويسري، والقانون الإداري الإسباني… إلخ. فالقانون، بهذا المعنى، يشمل القواعد الملزمة كافة، مكتوبة كانت أم عرفية (غير مكتوبة)، بعكس القانون بمعناه الثاني الذي يقال له بالفرنسية Loi، أي مجموعة القواعد الملزمة المكتوبة التي تصدرها السلطة المختصة لتنظيم علاقة معينة أو مجموعة علاقات معينة، فهو بهذا يعني التشريع أو التقنين (Code, Legislation بالفرنسية و Act بالإنجليزية)، فيقال: القانون المدني رقم (43) لسنة 1976 وقانون التجارة رقم (12) لسنة 1966 وقانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وقانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972… إلخ.

1,600.00 د.ج
Quick View

القانون التجاري وفقا لأحكام قانون التجارة العماني رقم 55 لسنة 1990

عدد الصفحات : 368 صفحة

يتضمن هذا الكتاب المبادئ العامة للقانون التجاري والأعمال التجارية، والتاجر وواجباته والمحل التجاري كما تطرق الى العقود التجارية للقانون العماني رقم 55 لسنة 1990 وأعتمد الكتاب أسلوباً سهلاً يتسم بالوضوح والبساطة في عرض الموضوعات التي تخص مبادئ القانون التجاري وقارن بين القانون التجاري العماني والقوانين التجارية الأخرى تناول الكتاب فصل تمهيدي وثلاثة أبواب تضمن الفصل التمهيدي مفهوم القانون التجاري والمبادئ التي يقوم عليها وتاريخ تطور القانون التجاري ومصادر القانون التجاري أما الباب الأول فقد خصص لدراسة الأعمال التجارية مفهومها وأنواعها كما وردت في القانون العماني والباب الثاني تضمن دراسة التاجر والمحل التجاري أما الباب الثالث فتناول دراسة العقود التجارية التي وردت في القانون التجارة العماني رقم 55 لسنة 1990 ولقد اتبع الكتاب الترتيب الذي ورد في القانون التجاري العماني وهذا الكتاب يوضح النصوص التجارية في القانون التجارية للمتهمين دراسة القانون من قضاته ومحاميين وباحثين.

2,000.00 د.ج
Quick View