الصفحة | الموضوع |
7 | المقدمة |
10 | أولا : الدولة الحارسة |
10 | ثانياً : الدولة المتداخلة |
11 | ثالثاً : الدولة الإشتراكية |
12 | أولاً : المراكز القانونية |
12 | المراكز القانونية النظامية |
13 | المراكز القانونية الفردية |
14 | ثانياً : الأعمال القانونية |
14 | أ. التصنيف الشكلي |
14 | الفئة الأولى |
14 | الفئة الثانية |
15 | الفئة الثالثة |
15 | ب. التصنيف الموضوعي |
15 | الأعمال المشرعة |
15 | الأعمال الشخصية أو الذاتية |
15 | الأعمال الشرطية |
16 | ثالثاً : الأعمال المادية |
16 | الخاصية الأولى :عدم المساواة |
16 | الخاصية الثانية : المشروعية |
19 | الباب الأول : مبدأ عدم المشروعية والنظريات الموازية له |
21 | الفصل الأول : مبدأ المشروعية |
25 | المبحث الأول : ماهية مبدأ المشروعية |
30 | المبحث الثاني : ضمانات احترام مبدأ المشروعية |
30 | الضمانة الأولى : مبدأ الفصل بين السلطات |
31 | القاعدة الأولى : اعتبار البرلمان صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع في الدولة |
31 | القاعدة الثانية : تقييد سلطة الحكومة بإصدار تشريعات في حالة غيبة البرلمان |
32 | الضمانة الثانية : فرض رقابة على مشروعية أعمال السلطات الثلاث |
34 | المبحث الثالث : مصادر مبدأ المشروعية |
34 | المعيار الشكلي |
35 | المعيار الموضوعي |
36 | المطلب الأول : المصادر المكتوبة |
36 | الفرع الأول : إعلانات الحقوق ومقدمات الدساتير والمواثيق |
36 | أولاً : إعلانات الحقوق |
37 | الاتجاه الأول |
37 | الاتجاه الثاني |
38 | الاتجاه الثالث |
38 | موقف القضاء من القيمة القانونية للمبادئ الواردة في إعلانات الحقوق |
38 | ثانياً : مقدمات الدساتير |
39 | الرأي الأول |
39 | الرأي الثاني |
39 | الرأي الثالث |
40 | ثالثاً : المواثيق |
41 | الفرع الثاني : القواعد الدستورية |
42 | الفرع الثالث : قواعد القانون العادي |
43 | الفرع الرابع : المعاهدات الدولية |
43 | الفرع الخامس : الأنظمة الإدارية |
44 | الأساس القانوني لسلطة الحكومة بإصدار الأنظمة |
44 | – الأساس القانوني |
45 | – الأساس العملي لسلطة الحكومة بوضع الأنظمة |
46 | الفرع السادس : التعليمات الإدارية |
46 | المطلب الثاني : المصادر غير المكتوبة |
47 | الفرع الأول : العرف الإداري |
47 | – أركان العرف الإداري |
47 | – الركن المادي |
48 | – شروط صحة الاعتياد (الركن المادي) |
48 | – الشرط الأول : عمومية الاعتياد |
48 | – الشرط الثاني : القدم |
49 | – الشرط الثالث :الثبات |
49 | – الشرط الرابع : مشروعية الاعتياد |
50 | – الركن الثاني : الركن المعنوي |
50 | – أنواع العرف الإداري |
50 | العرف الإداري المكمل |
51 | – العرف الإداري المفسر |
51 | – العرف الإداري المسقط |
51 | – العرف المخالف |
51 | الفرع الثاني : المبادئ العامة للقانون |
52 | الطائفة الأولى |
52 | الطائفة الثانية |
52 | الطائفة الثالثة |
52 | الطائفة الرابعة |
53 | – الأساس القانوني لإلزامية المبادئ العامة للقانون |
53 | – القيمة القانونية للمبادئ العامة للقانون |
53 | الرأي الأول |
54 | الرأي الثاني |
54 | الرأي الثالث |
55 | الفصل الثاني : النظريات الموازية لمبدأ المشروعية |
57 | المبحث الأول : الصلاحية التقديرية |
58 | المطلب الأول : التعريف بالاختصاص المقيد |
61 | المطلب الثاني : التعريف بالسلطة التقديرية |
63 | أولاً : القرارات الخاصة بالموظفين تحت التمرين |
65 | ثانيا : القرارات التأديبية |
65 | ثالثاً : قرارات الإحالة الى التقاعد |
66 | رابعاً : قرارات الإحالة إلى الاستيداع |
66 | عناصر التقدير |
67 | العنصر الأول : تقدير ملاءمة التصرف |
67 | – المستوى الأول |
67 | – المستوى الثاني |
68 | – المستوى الثالث |
68 | العنصر الثاني : سلطة تحديد المضمون |
68 | المطلب الثالث : معايير التفرقة بين الاختصاص المقيد والصلاحية التقديرية |
68 | – معيار مدى الرقاة القضائية |
69 | – معيار مدى إلزامية القواعد القانونية |
70 | – معيار مدى عمومية وتجريد القاعدة القانونية |
70 | – معيار مدى كفاية تحديد النظام القانوني |
71 | – معيار مدى الإعلان القانوني لأسباب القرار الإداري |
73 | المطلب الرابع : مجال الصلاحية التقديرية |
74 | – رأي الأستاذ laubadere |
75 | – رأي الأستاذ Bonnard |
76 | – رأي الاستاذ Waline |
77 | – موقف محكمة العدل العليا |
80 | المطلب الخامس : نتائج التفرقة بين الاختصاص المقيد والصلاحية التقديرية |
80 | – النتيجة الأولى : جواز سحب القرارت غير المشروعية الصادرة لسلطة مقيدة دون التقيد بميعاد |
80 | المرحلة الأولى |
80 | المرحلة الثانية |
81 | – النتيجة الثانية : إمكانية تقديم الطعن القضائي بالقرارات الصادرة استناداً لصلاحية مقيدة دون التقيد بميعاد الطعن |
82 | – النتيجة الثالثة : اختلاف مدى الرقابة التي يمارسها القضاء على مشروعية القرار ومداها |
84 | المبحث الثاني : نظرية أعمال السيادة |
84 | المطلب الأول : ماهية أعمال السيادة |
86 | – تبرير نظرية أعمال السيادة |
88 | المطلب الثاني : معايير تميز أعمال السيادة |
88 | – المعيار الأول : معيار الباعث السياسي |
89 | أولاً : نسبية هذا المعيار ومرونته |
89 | ثانياً : خطورة المعيار |
89 | ثالثاً : عدول الاجتهاد القضائي عن معيار الباعثي السياسي |
89 | المعيار الثاني : المعيار الموضوعي |
91 | المعيار الثالث : القائمة القضائية |
91 | – المجموعة الأولى : الأعمال المتعلقة بعلاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية |
92 | – المجموعة الثانية : الأعمال التي تنظم علاقة الدولة مع بقية أشخاص القانون الدولي العام |
94 | – المجموعة الثالثة : بعض الإجراءات المتعلقة بأمن الدولة وسلامتها |
94 | – المجموعة الرابعة : الأعمال المتعلقة بالعمليات الحربية |
94 | المطلب الثالث : آثار أعمال السيادة |
95 | المطلب الرابع : التكييف القانوني للدفع |
99 | المبحث الثالث : نظرية الظروف الاستثنائية |
100 | المطلب الأول : المصدر التاريخي لنظرية الظروف الاستثنائية |
103 | المطلب الثاني : الأساس القانوني لنظرية الظروف الاستثنائية |
103 | المطلب الثالث : مظاهر الخروج على قواعد المشروعية العادية |
103 | أولاً : إضفاء صفة المشروعية على الإجراءات والتدابير المعيبة بعيب عدم الاختصاص |
104 | ثانياً : إضفاء صفة المشروعية على بعض الإجراءات المشوبة بعيب الشكل والإجراءات |
104 | ثالثاً : إضفاء صفة المشروعية على امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية |
104 | رابعاً : إضفاء صفة المشروعية على الإجراءات الإدارية بوقف العمل بأحكام بعض القوانين البرلمانية |
105 | خامساً : إضفاء صفة المشروعية على إجراءات وتدابير الضبط الإداري |
105 | المطلب الرابع : الرقابة القضائية على صلاحيات الإدارة في ظل الظروف الاستثنائية |
106 | – المظهرالأول : رقابة الوجود المادي للوقائع وصحة تكييفها القانوني |
107 | – المظهر الثاني رقابة عنصر المدة |
107 | – المظهر الثالث : استحالة مواجهة الظرف الاستثنائي |
107 | – المظهر الرابع : التناسب بين الإجراءات المتخذة وجسامة الظرف الاستثنائي |
108 | – المظهر الخامس : هدف الإجراءات والتدابير وغايتها |
108 | المطلب الخامس : آثار نظرية الظروف الاستثنائية |
109 | المبحث الرابع : نظرية التحصين التشريعي |
109 | المطلب الأول : التشريعات القانونية المحصنة للقرارات الإدارية |
110 | – القوانين المحصنة لقرارات إدارية ضد رقابة القضاء |
111 | الأنظمة التي تحصن قرارات إدارية ضد رقابة القضاء |
112 | المطلب الثاني : التمييز بين التحصين التشريعي ونظرية أعمال السيادة |
113 | أولاً : من حيث المصدر |
113 | ثانياً : من حيث المجال |
113 | ثالثاً : من حيث الباعث |
115 | رابعاً : من حيث الآثار القانونية |
116 | خامساً : من حيث الخطورة |
116 | المطلب الثالث : دستورية التشريعات المحصنة |
116 | أولاً : دستورية القوانين المحصنة لقرارات إدارية ضد رقابة القضاء |
118 | – تقييم الاجتهاد القضائية |
120 | ثانياً : دستورية الأنظمة المحصنة لقرارات إدارية |
120 | الوضع الأول : أن يرد التحصين في نظام تنفيذي |
121 | الوضع الثاني : أن يرد التحصين في أنظمة لها قيمة القانون العادي |
122 | المطلب الرابع : الآثار القانونية المترتبة على التحصين التشريعي |
123 | عدم قابلية القرارات المحصنة للطعن فيها أمام محكمة العدل العليا |
124 | طبيعة الدفع بعدم قابلية القرار المحصن للطعن |
126 | المطلب الخامس : دور القضاء الإداري في تضييق نطاق التحصين التشريعي |
126 | أولاً : دور مجلس الدولة الفرنسي |
126 | موقف مجلس الدولة الفرنسي باعتباره قاضي إلغاء |
127 | موقف مجلس الدولة باعتباره قاضي نقض |
128 | ثانياً : دور محكمة العدل العليا الأردنية |
128 | المنطلق الأول : البحث عن الإرادة الحقيقة للمشرع |
129 | المنطلق الثاني : التحصين التشريعي لا يرد إلا على القرارات المشروعة |
130 | أولاً : الأحكام التشريعية الصادرة في الظروف العادية لا تحصن القرارات غير المشروعة |
131 | ثانياً : الأحكام التشريعية الصادرة في الظروف الاستثنائية لا تحصن القرارات غير المشروعة |
133 | الباب الثاني : الأسس العامة لرقابة أعمال الإدارة العامة |
135 | الفصل الأول : جزاء الإخلال ومخالفة مبدأ المشروعية |
137 | المبحث الأول : الرقابة السياسية |
140 | المبحث الثاني : الرقابة الإدارية |
144 | أنواع التظلم الإداري |
144 | أولاً : التظلم الولائي |
144 | ثانياً : التظلم الرئاسي |
145 | مصير التظلم الإداري |
145 | أ. رفض التظلم الإداري |
146 | ب. الاستجابة للتظلم الإداري |
146 | * الصلاحية الأولى : سحب القرارت الإدارية |
147 | القيد الأول : عدم جواز سحب القرارات المشروعة |
148 | القيد الثاني : جواز سحب القرارات غير المشروعة في ميعاد معين |
149 | أولاً : القرارات الإدارية المنعدمة |
150 | ثانياً : القرارات الصادرة استناداً إلى غش |
150 | ثالثاً : القرارات الصادرة إستناداً لسلطة مقيدة |
151 | * الصلاحية الثانية : إلغاء القرارات الإدارية |
152 | السلطة المختصة بإلغاء القرارات الإدارية |
153 | – شروط ممارسة صلاحية إلغاء |
153 | * الصلاحية الثالثة : تعديل القرارات الإدارية |
155 | * الصلاحية الرابعة : تصحيح القرارات الإدارية المعيبة |
157 | ثالثاً : التظلم أمام اللجان الإدارية |
158 | المبحث الثالث : الرقابة القضائية |
158 | أولاً : نظام القضاء الموحد |
160 | تقييم نظام القضاء الموحد |
161 | ثانياً : نظام القضاء المزدوج |
161 | السبب الأول : استقلالية قواعد القانون الإداري وتمييزها |
162 | السبب الثاني : ضرورة اعتماد منطق التخصيص القضائي |
162 | السبب الثالث : الصفات الذاتية الخاصة التي يتعين أن توافر في قاضي الإدارة |
163 | تقييم نظام ازدواج القضاء |
165 | الفصل الثاني : نشاة القضاء الإداري في فرنسا وتنظيمه |
167 | المبحث الأول : نشأة القضاء الإداري الفرنسي |
175 | المبحث الثاني : تنظيم القضاء الإداري |
175 | المطلب الأول : موظفو مجلس الدولة الفرنسي |
175 | – فئة المندوبين |
175 | – فئة النواب |
175 | – فئة المستشارين في الخدمة العادية |
176 | – فئة المستشارين في الخدمة غير العادية |
176 | – فئة رؤوساء الأقسام |
176 | – نائب رئيس مجلس الدولة |
176 | – رئيس مجلس الدولة |
177 | – فئة مفوضي الحكومة |
177 | المطلب الثاني : وظائف مجلس الدولة |
177 | – أولاً : القسم الاستشاري |
177 | – الغرف الإدارية |
178 | – الجمعية العمومية للشؤون الإدارية |
178 | أ. الجمعية العمومية العادية |
178 | ب. الجمعية العمومية المنعقدة بكامل هيئتها |
178 | – اللجنة الدائمة |
178 | – اختصاص القسم الإداري للفتوى والتشريع |
179 | ثانياً القسم القضائي |
179 | – الغرف الفرعية |
179 | – القسم القضائي المنعقد بهيئة محكمة |
179 | – الجمعية العمومية للقسم القضائي |
180 | – اختصاص مجلس الدولة الفرنسي |
180 | أولاً : اختصاص مجلس الدولة الفرنسي باعتباره قاضي أول وآخر درجة |
181 | ثانياً : اختصاص مجلس الدولة باعتباره محكمة استئنافية |
181 | ثالثاً : اختصاص مجلس الدولة باعتباره قاضي نقض |
181 | – محاكم الاستئناف الإداري |
181 | – رئاسة محاكم الاستئناف الإداري |
182 | – أعضاء محاكم الاستئناف |
182 | – اختصاص محاكم الاستئناف الإداري |
183 | – المحاكم الإدارية |
184 | اختصاص المحاكم الإدارية |
184 | أ. الاختصاص الاستشاري |
184 | ب. الاختصاص القضائي |
187 | الفصل الثالث : نشأة القضاء الإداري الأردني وتنظيمه |
189 | المبحث الأول : نشأة القضاء الإداري في الأردن |
199 | المبحث الثاني : تنظيم القضاء الإداري الأردني |
199 | – الهئية الفرعية |
200 | – انعقاد المحكمة بكامل هيئتها |
200 | – اختصاص محكمة العدل العليا |
201 | ملاحظات على اختصاص محكمة العدل العليا |
201 | – النيابة الإدارية |
201 | – اختصاص النيابة العامة الإدارية |
205 | الفصل الرابع : معايير توزيع الاختصاص بين جهتي القضاء العادي والإداري |
208 | المبحث الأول : أساليب توزيع الاختصاص بين جهتي القضاء |
208 | المطلب الأول : التعداد التشريعي على سبيل الحصر |
211 | – النتائج التي تترتب على تحديد اختصاص محكمة العدل العليا على سبيل الحصر |
211 | عدم اختصاص محكمة العدل العليا بنظر المنازعات التالية : |
211 | – منازعات الموظفين الخاصة بحقوقهم العمالية ومكافأتهم واستحقاقاتهم المالية |
211 | – المنازعات الخاصة باستحقاق الموظفين لبدل صعوبة العمل ومسؤوليته |
211 | – منازعات الحسم من الراتب |
212 | – عدم اختصاص محكمة العدل العليا بنظر طعون الموظفين المتعلقة بأمورأخرى غير تلك الواردة في قانون محكمة العدل العليا على سبيل الحصر |
212 | – عدم اختصاص محكمة العدل العليا بنظر منازعات قرارات التعيين السلبية |
213 | موقف القضاء الإداري الأردني من مفهوم التعيين |
213 | الحالة الأولى : قرارات الترقية |
214 | الحالة الثانية : قرارات النقل النوعي أو الفني |
215 | الحالة الثالثة : الإجراء الإداري الذي يتعلق بالانتقال من وظيفة غير مصنفة إلى وظيفة مصنفة |
216 | – عدم اختصاص محكمة العدل العليا بنظر المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكام الإلغاء |
216 | – عدم اختصاص محكمة العدل العليا بنظر المنازعات الموظفين بعقود |
217 | – عدم اختصاص محكمة العدل العليا بنظر طعون العمال |
217 | – عدم اختصاص محكمة العدل العليا بنظر منازعات انتخاب المجالس البلدية |
217 | – عدم اختصاص محكمة العدل العليا بنظر المنازعات التي لم تعهد إليها بموجب القوانين الأخرى |
219 | المطلب الثاني : المعيار العام |
219 | الفرع الأول : معيار السلطة العامة |
221 | تقييم معيار السلطة العامة: |
222 | الفرع الثاني : معيار المرفق العام |
223 | أولاً : تعتبر فكرة المرفق العام فكرة مضيئة |
223 | ثانياً : تعد فكرة المرفق العام فكرة موسعة |
224 | ثالثاً : أصبحت فكرة المرفق العام لفكرة غامضة وغير واضحة المعالم |
225 | رابعاً : تردد الاجتهاد القضائي |
225 | الفرع الثالث : معيار طبيعة القواعد القانونية المطبقة |
226 | أولاًُ : المنازعات المتعلقة بأعمال الإدارة القانونية |
226 | أ- منازعات القرارت التنفيذية |
227 | ب- منازعات العقود |
227 | ثانياً : المنازعات المتعلقة بالعمليات المادية |
227 | ثالثاً : المنازعات المتعلقة بالأشياء التي تستخدمها الإدارة العامة |
227 | الفرع الرابع : المعيار المختلط |
229 | المبحث الثاني : حسم إشكالات توزيع الاختصاص بين جهتي القضاء العادي والإداري |
229 | المطلب الأول : تكوين محكمة التنازع الفرنسية |
231 | المطلب الثاني : تكوين محكمة التنازع الأردنية |
233 | المطلب الثالث : حالات تنازع الاختصاص |
233 | الفرع الأول : أحوال التنازع بين جهتي القضاء في فرنسا |
233 | – الحالة الأولى : التنازع الإيجابي |
234 | الجهة الإدارية المختصة بإثارة التنازع الإيجابي |
234 | المحكمة القضائية التي يدفع بعد اختصاصها بنظر النزاع |
235 | وقت إثارة التنازع الإيجابي |
236 | إجراءات التنازع الإيجابي |
238 | حكم محكمة التنازع |
240 | الحالة الثانية : التنازع السلبي |
245 | الحالة الثالثة : تعارض وتناقض الأحكام القضائية |
248 | الفرع الثاني : أحوال تنازع الاختصاص بين جهتي القضاء في الأردن |
251 | الفرع الخامس : تصنيف المنازعات الإدارية |
253 | المبحث الأول : التصنيف الفقهي |
253 | التصنيف الأول : التصنيف الشكلي |
254 | أولاً : منازعات القضاء الكامل |
254 | ثانياً : منازعات الإلغاء |
254 | ثالثاً : منازعات التفسير |
255 | رابعاً : منازعات الزجر أو العقاب |
256 | تقييم التصنيف الشكلي : |
256 | التصنيف الثاني : التصنيف الموضوعي |
257 | أولاً : منازعات الحق الشخصي |
257 | الفرضية الأولى : |
285 | الفرضية الثانية : |
258 | الفرضية الثالثة : |
259 | ثانياً : منازعات الحق العيني |
259 | الحالة الأولى : مخالفة عمل معين لقاعدة قانونية |
260 | الحالة الثانية : اعتداء قانوني معين على مركز قانوني قائم |
261 | التصنيف الثالث : |
261 | أولاً : منازعات المشروعية |
262 | ثانياً : منازعات الحقوق |
263 | المبحث الثاني : موقف القضاء الإداري من تصنيف المنازعات الإدارية |
263 | أولاً : منازعات مرتبات التقاعد |
264 | ثانياً : منازعات العلامات التجارية |
264 | ثالثاً : منازعات تسجيل الأحزاب السياسية |
266 | المبحث الثالث : أوجه التفرقة بين منازعات الإلغاء ومنازعات القضاء الكامل |
266 | أولاً : من حيث موضوع الدعوى |
266 | ثانياً : من حيث المواعيد والإجراءات |
267 | ثالثاً : من حيث مدى صلاحيات القاضي الإداري |
268 | رابعاً : من حيث حجية الأحكام القضائية الصادرة في الدعوى |
269 | الباب الثالث : دعوى الإلغاء وشروط قبولها |
271 | الفصل الأول : التعريف بدعوى الإلغاء |
276 | المبحث الأول : تعريف دعوى الإلغاء |
277 | المبحث الثاني : طبيعة دعوى الإلغاء |
282 | المبحث الثالث : هدف دعوى الإلغاء وغايتها |
285 | الفصل الثاني : شروط قبول دعوى الإلغاء |
287 | المبحث الأول : الشروط المتعلقة بالطاعن |
287 | المطلب الأول : الأهلية |
287 | – أهلية الأشخاص الطبيعين |
288 | – طعون الأشخاص المعنوية الخاصة |
289 | – طعون الأشخاص المعنوية العامة |
290 | المطلب الثاني : شرط المصلحة |
292 | – وقت توافر شرط المصلحة : |
293 | طبيعة المصلحة |
295 | – خصائص المصلحة وسماتها |
295 | أولاً : أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة |
296 | ثانياً : أن تكون المصلحة مشروعة |
298 | المطلب الثالث : عدم الإذعان للقرار الإداري |
298 | – تعريف الإذعان |
299 | – الإذعان السابق على إصدار القرار الإداري |
300 | – الإذعان اللاحق على إصدار القرار الإداري |
303 | أولاً : وضع الإذعان اللاحق في قضاء مجلس الدولة الفرنسي |
303 | ثانياً : حكم الإذعان اللاحق على صدور القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة المصري |
304 | ثالثاً : حكم الإذعان اللاحق على صدور القرار الإداري في قضاء محكمة العدل العليا |
307 | أنواع الإذعان |
307 | أولاً : الإذعان الصريح الإذعان الضمني |
313 | ثانياً : الإذعان الكلي والإذعان الجزئي |
314 | شروط الإذعان |
314 | أولاً : ان يصدر عن صاحب الشأن |
314 | ثانياً : ان يصدر القبول عن إرادة حرة |
314 | ثالثاً : مشروعية التصرف |
315 | رابعاً : أن يعلم صاحب الشأن بالقرار الإداري الصادر ضده |
315 | عبء إثبات الإذعان |
316 | الآثار القانونية المترتبة على قبول دفع الإذعان |
318 | المبحث الثاني : الشروط المتعلقة بالقرار الإداري محل الطعن |
319 | المطلب الأول : التمييز بين القرارات الإدارية والقوانين |
319 | المعيار الأول : المعيار الشكلي |
320 | أولاً : سطحية المعيار وشكليته |
320 | ثانياً : عدم الصدق |
320 | ثالثاً : صعوبة التطبيق |
320 | رابعاً : الخلط بين مفهومي السلطة التشريعية والوظيفة التشريعية |
321 | المعيار الثاني : المعيار المادي |
321 | المعيار الثالث : معيار النظام القانوني |
323 | موقف محكمة العدل العليا من التكييف القانوني للتشريعات الصادرة إستناداً لأحكام المادة (94) من الدستور |
324 | موقف محكمة العدل العليا من التكييف القانوني لتعليمات الإدارة العرفية |
325 | المطلب الثاني : مدى قابلية الأنظمة الإدارية للطعن أمام محكمة العدل العليا |
325 | الفرع الأول : قبل صدور قانون محكمة العدل العليا رقم (12) لسنة 1992 |
325 | أولاً : القوانين المؤقتة |
329 | ثانياً : الأنظمة التنفيذية |
333 | ثالثاً : الأنظمة المستقلة |
333 | رابعاً : أنظمة الضبط الإداري |
336 | الفرع الثاني : بعد صدور قانون محكمة العدل العليا الأخير رقم 12 لسنة 1992 |
337 | أولاً : رقابة دستورية القوانين المؤقتة |
346 | التمييز بين وقف العمل بالقانون المخالف للدستور وبين إبطاله |
351 | أثر الحكم الصادر بعدم دستورية القانون المؤقت على ممارسة البرلمان لرقابته على مشروعية القانون المؤقت |
352 | ثانياً : الأنظمة الإدارية القابلة للطعن |
354 | – مدى قابلية التعليمات الإدارية للطعن بدعوى الإلغاء |
356 | المطلب الثالث : التمييز بين القرار الإداري والحكم القضائي |
356 | – المعيار الشكلي : |
358 | – المعيار المادي أو الموضوعي |
358 | – المحاولة الأولى : التصرف التلقائي |
358 | – المحاولة الثانية : السلطة التقديرية |
359 | – المحاولة الثالثة : الغرض أو الغاية |
359 | – المحاولة الرابعة : نظرية الخصومة أوالمنازعة |
360 | – معيار النظام القانوني : |
360 | – موقف محكمة العدل العليا |
363 | المطلب الرابع : قابلية الإجراءات الإدارية القابلة للانفصال عن العمليات المركبة للطعن القضائي |
363 | الفرع الأول : الإجراءات القابلة للانفصال عن العملية الانتخابية |
363 | موقف المشرع |
363 | موقف محكمة العدل العليا |
365 | الفرع الثاني : الإجراءات القابلة للانفصال عن العملية القدية |
368 | الإجراءات التمهيدية أو الإعدادية لإبرام العقد |
368 | قرارات إبرام العقد |
369 | – التصديق على قرارات العطاءات |
369 | – إجراءات تنفيذ العقد |
371 | إجراءات فسخ العقد |
372 | الفرع الثالث : الإجراءات القابلة للفصل عن أعمال السيادة |
372 | – موقف مجلس الدولة الفرنسي |
373 | – معيار الإجراءات القابلة للانفصال |
373 | – المعيار الأول طبيعة الإجراء الإداري المتخذ |
373 | – المعيار الثاني : مدى إرتباط الإجراء الإداري بعمل السيادة |
374 | – المعيار الثالث : مدى استقلالية الإدارية في اتخاذ الإجراء |
376 | – موقف مجلس الدولة المصري |
377 | – موقف محكمة العدل العليا |
379 | – الوضع الأول : الإجراءات الصادرة استناداً لعمل السيادة نفسه |
380 | – الوضع الثاني : الإجراءات الصادرة استناداً للقوانين والأنظمة |
381 | الناحية الأولى : محاولة محكمة العدل العليا تحديد نطاق تطبيق قرار فك الارتباط |
382 | الناحية الثانية : تكييف قرارات الإدارة بالامتناع عن صرف جوازات سفر بأنها قرارات قابلة للطعن القضائية |
383 | المطلب الخامس : خصائص القرار الإداري القابل للطعن القضائي |
383 | الفرع الأول : صدوره عن إدارة عامة |
383 | – القرارت الصادرة عن الوزارات المركزية والدوائر التابعة لها |
384 | – القرارات الصادرة عن المؤسسات العامة |
384 | أولاً : موقف محكمة العدل العليا من فكرة المؤسسة الاقتصادية |
387 | ثانياً : موقف محكمة التمييز |
387 | ثالثاً : موقف ديوان التفسير من فكرة المؤسسة الاقتصادية |
387 | – القرارت الصادرة عن الهيئات الإقليمية |
389 | – القرارات الصادرة عن التنظيمات المهنية |
393 | الفرع الثاني : يتعين أن يكون إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين والأنظمة |
394 | – أسلوب الإفصاح عن إرادة السلطة العامة |
398 | الفرع الثالث : اعتبار مضي المهلة القانونية قراراً إدارياً قابلاً للطعن بدعوى الإلغاء |
399 | – شروط اعتبار صمت الإدارة قراراً إدارياً |
399 | أولاً : أن تكون صلاحية الإدارة مقيدة |
400 | ثانياً : أن يقدم صاحب الشأن طلباً إلى الإدارة لاستصدار قرار معين |
400 | ثالثاً : أن يقدم الطلب إلى الإدارة من صاحب الشأن أو ممن يمثله قانوناً |
401 | رابعاً : يجب أن يكون الطلب المقدم إلى الإدارة كاملاً |
402 | خامساً : أن يقدم الطلب إلى الجهة المختصة |
402 | سادساً : أن تنصرف إرادة صاحب الاختصاص إلى عدم اتخاذ القرار |
403 | الفرع الرابع : أن يكون من شأن القرار إحداث أثر قانوني معين |
408 | – إجراءات تنظيم المرفق العام وتسييره |
408 | – إجراءات التنظيم الداخلي |
409 | المنشورات الإدارية |
410 | المنشورات التفسيرية |
412 | – الإجراءات اللاحقة لإصدار القرار |
412 | – إجراءات إعلان القرارات الإدارية |
412 | – قرارات التوكيد |
415 | – التمييز بين القرار التوكيدي والقرارات الجديدة |
415 | أولاً : تماثل مضمون القرارين |
417 | ثانياً : تماثل أسباب القرارين |
417 | – تغيير في المركز القانوني لصاحب الشأن نفسه |
417 | – اختلاف أسباب القرارين |
417 | – تغيير الحالة الواقعية |
418 | – تغيير الحالة القانونية |
420 | – تعديل أو تغيير أسباب القرار الثاني |
421 | – قرارات رفض التظلم الصادرة عقب تحقيق جديد |
421 | – موقف مجلس الدولة الفرنسي |
422 | – موقف محكمة العدل العليا |
423 | – القرارات الصادرة استناداً لأحكام قانونية أو وقائع مادية قابلة للتغيير بطبيعتها |
423 | – القرارات ذات الطبيعة المؤقتة |
423 | – تضمين لائحة دعوى التعويض طلبات بإلغاء القرار غير المشروع |
423 | – إجراءات تنفيذ القرارات الإدارية |
424 | الفرع الخامس : يتعين أن يكون القرار نهائياً : |
426 | مدلول شرط النهائية |
426 | – الاتجاه الأول : قابلية القرار للتنفيذ |
426 | – الاتجاه الثاني : استكمال مواحل إعداد القرار |
426 | – الاتجاه الثالث : إنتاج القرار لآثاره القانونية |
427 | – الاتجاه الرابع : نفاذ القرار دون حاجة لتصديقه من سلطة أخرى |
428 | الحالة الأولى : استبعاد التظلم |
429 | الحالة الثانية : التظلم الوجوبي |
432 | – أن يكون القرار المطعون فيه صادراً بعد إحداث محكمة العدل العيا |
433 | المبحث الثالث : الشروط المتعلقة بمواعيد والإجراءات |
433 | المطلب الأول : شرط الميعاد القانوني |
434 | الفرع الأول : مدة الطعن القضائي في الأردن |
434 | مرحلة غياب التحديد التشريعي |
434 | مرحلة التحديد التشريعي |
435 | الفرع الثاني : الطبيعة القانونية لشرط المعاد |
437 | الفرع الثالث : بدء سريان ميعاد الطعن القضائي |
437 | أولاً : القرارات الإدارية الصريحة |
437 | أ. النشر |
437 | ب. التبليغ |
441 | جـ. العلم اليقيني |
442 | إثبات العلم اليقيني |
443 | الإقرار |
443 | المكاتبات والخطابات المتبادلة بين الإدارة والأفراد |
443 | تنفيذ القرار الإداري |
444 | استلام الراتب |
444 | طبيعة القرار الإداري |
444 | تقديم دعوى إلغاء سابقة للطعن بالقرار |
444 | البينات الخطية |
445 | الشهادة |
445 | ثانياً : القرارات الإدارية الضمنية |
446 | كيفية حساب مدة الطعن القضائي |
446 | الفرع الرابع : امتداد ميعاد الظن القضائي |
447 | أولاً : التظلم الإداري |
449 | استبعاد التظلم الإداري |
450 | التمييز بين التظلم الاختياري والوجوبي |
451 | أولاً : معيار التمييز بين نوعي التظلم |
460 | شروط التظلم الإداري القاطع لميعاد الطعن |
460 | الشرط الأول : يجب أن يقدم التظلم الإداري ضد قرار قابل للتظلم |
461 | الشرط الثاني : يجب أن يقدم التظلم الإداري بعد صدور القرار |
461 | الشرط الثالث : يجب أن يقدم التظلم الإداري خلال ميعاد الطعن القضائي |
462 | الشرط الرابع : يجب أن يكون التظلم الإداري حقيقياً |
463 | الشرط الخامس : يجب أن يكون التظلم الإداري مجدياً |
463 | الشرط السادس : يجب تقديم التظلم الإداري إلى الجهة المختصة |
465 | ثانياً : تقديم الدعوى الى محكمة غير مختصة |
465 | ثالثاً : طلب المساعدة القضائية |
465 | رابعاً : القوة القاهرة |
466 | الفرع الخامس : الآثار المترتبة على فوات ميعاد الطعن القضائي |
466 | أولاً الاستثناءات التي تتعلق بالقرارات الإدارية الفردية |
466 | الاستثناء الأول : القرارات المنعدمة |
467 | الاستثناء الثاني : القرارات الصادرة استناداً لصلاحية مقيدة |
467 | الاستثناء الثالث : القرارات المستمرة |
468 | تطبيقات القرارت المستمرة |
468 | قرارات المنع من السفر |
469 | قرارات شطب إسم أحد المتعهدين من سجل الموردين |
469 | القرارات السلبية |
470 | رفض الإدارة تنفيذ الأحكام القضائية |
471 | المطالبة المالية |
471 | الفرضيةالأولى: أن يكون الفرد العادي هو صاحب الاستحقاق المالي |
472 | الفرضية الثانية : أن تكون الإدارة هي صاحبة الاستحقاق المالي |
473 | ثانياً : الاستثناءات الخاصة بالقرارات الإدارية العامة |
475 | حالة تغير الظروف التي أدت إلى إصدار النظام |
475 | المطلب الثاني : الشروط المتعلقة بالإجراءات |
477 | الفرع الأول : توقيع استدعاء الدعوى من محامي |
480 | الفرع الثاني : تحديد الخصم في الدعوى |
482 | تحديد مصدر القرار الطعين |
482 | أولاً : القرارات الإيجابية |
486 | ثانياً : القرارات الضمنية |
487 | ثالثاً : القرارات الخاضعة لتصديق جهة إدارية أخرى |
490 | آثار الخطأ في تحديد الخصم في الدعوى |
490 | الحالة الأولى : مخاصمة جهات إدارية لا يجوز مخاصمتها بجانب مصدر القرار |
490 | الحالة الثانية : مخاصمة جهات إدارية ليس من بينها مصدر القرار |
491 | الفرع الثالث : الشروط الشكلية الأخرى |
492 | موجز عن وقائع الدعوى وأسباب الطعن |
493 | تسبيب اللائحة عن طريق الإحالة |
493 | الطلبات |
495 | مضمون القرار المطعون |
497 | تصحيح لائحة الدعوى |
499 | المبحث الرابع : مدى اعتبار انتفاء الدعوى الموازية من شروط قبول دعوى الإلغاء |
500 | المطلب الأول : الشروط الواجب توافرها في الدعوى الموازية |
500 | الشرط الأول : أن تكون الدعوى الموازية دعوى قضائية |
502 | الشرط الثاني : تماثل النتائج والآثار المترتبة |
504 | المطلب الثاني : الأساس القانوني لشرط انتفاء الدعوى الموازية |
505 | أولاً : الصفة الاحتياطية لدعوى الإلغاء |
505 | ثانياً : احترام قواعد توزيع الاختصاص |
507 | ثالثاً : الأساس العملي |
507 | المطلب الثالث : مدى استقلالية شرط انتفاء الدعوى الموازية |
507 | الاتجاه الأول : استقلال شرط انتفاء الدعوى الموازية |
508 | الاتجاه الثاني : عدم اعتبار انتفاء الدعوى الموازية شرطاً شكلياً لقبول دعوى الإلغاء |
509 | الحجة الأولى : خلو القوانين المتعلقة بالقضاء الإداري من هذا الشرط |
509 | الحجة الثانية : اختلاف التنظيم القانوني للقضاء الإداري في فرنسا ومصر |
510 | الحجة الثالثة : عدم جدوى شرط انتفاء الدعوى الموازية |
510 | المطلب الرابع : طبيعة الدفع بوجود الدعوى الموازية |
413 | الباب الرابع : الحكم في دعوى الإلغاء |
515 | الفصل الأول : إجراءات التقاضي الإدارية |
517 | قاعدة التقيد بطلبات المستدعي |
518 | المبحث الأول : خصائص إجراءات التقاضي الإدارية |
518 | الخاصية الأولى : استقلال إجراءات التقاضي الإدارية |
519 | الخاصية الثانية : الطابع الاستقصائي |
520 | الخاصية الثالثة : الطابع الحضوري أو الوجاهي |
520 | الخاصية الرابعة : الطابع الكتابي |
521 | الخاصية الخامسة : البساطة والاقتصاد في النفقات |
522 | المبحث الثاني : سير إجراءات الخصومة |
522 | المطلب الأول : تقديم لائحة الدعوى |
522 | المطلب الثاني : آثار تقديم لائحة الدعوى |
523 | شروط وقف التنفيذ |
523 | أولاً : الشروط الموضوعية |
524 | الشرط الأول : يجب ان يكون القرار قابلاً للطعن بالإلغاء |
524 | الشرط الثاني : أن يكون القرار إيجابياً |
524 | الشرط الثالث : عدم تنفيذ القرار المطعون فيه |
525 | الشرط الرابع : أن يكون من شأن تنفيذ القرار المطعون به ترتيب نتائج لايمكن تداركها |
526 | الشرط الخامس : عدم المشروعية الظاهرة |
526 | ثانياً : الشروط الشكلية |
527 | التكييف القانوني لقرار وقف التنفيذ |
528 | اثر تنفيذ القرار المطعون فيه على السير في نظر الدعوى |
529 | المطلب الثالث : تبادل اللوائح |
529 | المرحلة الأولى : تبليغ لائحة الدعوى |
529 | المرحلة الثانية : الرد على لائحة الدعوى |
530 | الإذعان المفترض بالوقائع والأسباب |
531 | تعيين موعد الجلسة |
531 | تحضير الدعوى |
532 | عدم تقديم وقائع وأسباب جديدة |
532 | عدم المساس بالطلبات |
533 | المطلب الرابع : التدخل في الدعوى |
534 | الفرع الأول : مفهوم التدخل |
535 | أولاً : التدخل الاختياري |
535 | أولاً : التدخل الانضمامي |
539 | ثانياً : التدخل الاختصامي |
540 | أوجه الاختلاف بين نوعي التدخل |
540 | أ- من حيث استقلالية طلبات المتدخل |
541 | ب- من حيث وظيفة المحكمة التي تنظر الدعوى التي تم التدخل فيها |
541 | ج- من حيث دور المتدخل |
541 | د- من حيث شروط التدخل |
541 | هـ- من حيث النهاية |
542 | الفرع الثاني : شروط التدخل |
542 | أولاً : الشروط المتعلقة بالمتدخل |
544 | ثانياً : الشروط المتعلقة بطلب التدخل |
545 | ثالثاً : الشروط المتعلقة بالمواعيد والإجراءات |
546 | الفرع الثالث : إجراءات التدخل وآثاره |
546 | أولاً : إجراءات التدخل في الدعوى |
546 | المرحلة الأولى : تقديم طلب التدخل |
546 | المرحلة الثانية : تقديم لائحة التدخل |
548 | ثانياً : آثار التدخل في الدعوى |
548 | الأثر الأول : توسيع دائرة الخصومة |
549 | الأثر الثاني : إرجاء الفصل في الدعوى الأصلية |
549 | الأثر الثالث : امتداد حجية الحكم القضائي إلى المتدخلين |
550 | الفرع الرابع : اختصام الغير أو الإدخال (التدخل الجبري) |
551 | الخاصية الأولى : الصفة الإجبارية |
554 | الخاصية الثانية : الصفة القضائية |
555 | شروط اختصام الغير |
555 | حالات الإدخال او اختصام الغير |
558 | الحالة الأولى : اختصام الغير بناء على طلب أحد الخصوم |
561 | الحالة الثانية : اختصام الغير بأمر من المحكمة |
563 | الفصل الثاني : انقضاء الخصومة بغير حكم |
567 | المبحث الأول : الإذعان لطلبات المستدعي |
567 | المبحث الثاني : اعتبار الدعوى منتهية |
569 | المطلب الأول : سحب القرار المطعون به |
569 | المطلب الثاني : تحقق مصلحة المستدعي |
571 | حدوث ظروف واقعية بعد تقديم الدعوى تجعل تنفيذ الحكم القضائي مستحيلاً |
571 | إصدار قرار إداري جديد يجعل الفصل في موضوع الدعوى عديم الفائدة |
573 | المطلب الثالث : إسقاط الدعوى |
574 | المطلب الرابع : وفاة المستدعي |
575 | المطلب الخامس : انقضاء الشخصية المعنوية |
576 | المبحث الثالث : رد دعوى الإلغاء لغياب المستدعي |
579 | الفصل الثالث : التنازل عن الدعوى |
581 | المبحث الأول : التعريف بالتنازل عن الدعوى |
589 | المبحث الثالث : شروط التنازل |
589 | أولاً : الشروط الشكلية |
591 | ثانياً : الشروط الموضوعية |
593 | المبحث الرابع آثار التنازل |
593 | الأثر الأول : سقوط حق المستدعى في تقديم دعوى جديدة |
596 | الأثر الثاني : سقوط التدخل الانضمامي تبعاً للتنازل |
597 | الباب الخامس : إثبات عدم مشروعية القرار المطعون به |
603 | الفصل الأول : صعوبة الإثبات الإداري ودور القضاء فيه |
605 | المبحث الأول : أسباب صعوبة الإثبات الإداري |
605 | السبب الأول : حيازة الإدارة للأدلة الخطية |
605 | السبب الثاني : قرينة المشروعية التي تتمتع بها القرارات الإدارية |
607 | السبب الثالث : عدم تعاون الإدارة مع القضاء الإداري |
608 | المبحث الثاني : عبء الإثبات ودور القاضي الإداري فيه |
610 | دور القاضي الإداري في الإثبات |
612 | أولاً : طلب المستندات التي اعتمدت عليها الإدارة في إصدار القرار |
613 | – موقف مجلس الدولة الفرنسي |
614 | – موقف القضاء الإداري الأردني |
616 | الاستثناءات الواردة على التزام الإدارة بإبراز الوثائق أو المستندات الإدارية |
616 | الاستثناء الأول : الوثائق والمستندات المتعلقة بأسرار الدفاع الوطني |
619 | الاستثناء الثاني : الأسرار الطبية |
619 | الاستثناء الثالث : الأسرار المهنية |
620 | الاستثناء الرابع : السرار الدبلوماسية |
620 | ثانياً : طلب الملف الإداري |
623 | ثالثاً : إلزام الإدارة بالإفصاح عن أسباب القرار المطعون فين |
624 | أولاً : موقف محكمة العدل العليا |
625 | تقييم هذا الاجتهاد القضائي |
625 | ثانياً : موقف مجلس الدولة الفرنسي |
626 | أ- تقديم قرائن جدية |
628 | ب- الاكتفاء بمجرد تقديم ادعاءات |
630 | رابعاً : الاكتفاء بزعزعة قرينة السلامة لإثبات عدم مشروعية القرار المطعون فيه |
633 | خامساً : نقل عبء الإثبات عندما يستحيل على المستدعي أن يقوم بالإثبات |
635 | الفصل الثاني : وسائل الإثبات الإداري |
638 | المبحث الأول : البينات الخطية |
639 | أولاً : المحاضر الإدارية |
640 | ثانياً : القرارات الإدارية |
640 | ثالثاً : الأوراق الإدارية العادية |
640 | التحقق من صحة الأوراق المودعة بالملف وحجيتها |
641 | أولاً : الطعن بالتزوير |
641 | – في فرنسا |
641 | – الحالة الأولى : الطعن بالتزوير في المستندات الخاصة |
642 | – الحالة الثانية : الطعن بالتزوير بالوثائق والمستندات الإدارية |
645 | ثانياً : المضاهاة |
648 | المبحث الثاني : الإقرار |
651 | المحبحث الثالث : المعاينة |
651 | التعريف بالمعاينة |
654 | مجالات الإثبات بالمعاينة |
655 | إجراءات تنفيذ المعاينة |
655 | الأسلوب الأول : إجراء المعاينة دون الاستعانة بخبراء فنيين |
656 | االأسلوب الثاني : إجراء المعاينة بالاستعانة بالخبرة الفنية |
658 | المبحث الرابع : الخبرة الفنية |
659 | – تعيين الخبير أو الخبراء |
659 | – موضوع الخبرة |
659 | – تقرير الخبرة |
661 | حجية تقرير الخبرة |
662 | المبحث الخامس : القرائن |
664 | المطلب الأول : القرائه القانونية |
665 | – تطبيقات القرائن القانونية |
665 | – قر ينة الرفض الضمني |
665 | – قرينة استهداف الاستملاك للصالح العام |
666 | – قرينة حجية الأمر المقضي به |
666 | – القرائن القانونية البسيطة |
667 | – القرائن القانونية القاطعة |
669 | المطلب الثاني : القرائن القضائة |
670 | الحالة الأولى : أن يقوم القاضي بنفسه بعملية استنباط القرينة |
670 | الحالة الثانية : إقرار القاضي للنتيجة التي استنبطها احد الخصوم في الدعوى |
تطبيقات القرائن القضائية | |
672 | – قرينة اعتبار ملف الموظف الوعاء الطبيعي والصادق لتصوير حالته |
675 | – اعتبار التماثل في تاريخ التنسيب بإصدار القرار وتاريخ القرار قرينة على عدم اطلاع مصدر القرار على ملف خدمة المستدعي |
675 | – قرينة القرار الفجائي |
676 | – قصر مدة إصدار القرارات الصادرة عن المجالس واللجان الإدارية وتعدد الأشخاص الصادر بمواجهتهم القرار قرينة على صدور القرار دون بحث جدي موضوعي |
677 | قرينة القبول الضمني بالقرار الإداري |
678 | قرينة العلم اليقيني |
679 | – ارتكاب الموظف لأفعال معينة تعد مخالفات مسلكية قرينة على الانحراف في استخدام الإجراءات الإدارية |
680 | – نقل الموظف العام إلى وظيفة أدنى من حيث صلاحيتها ومسؤولياتها قرينة على الانحراف في استخدام صلاحية نقل الموظفين |
681 | المبحث السادس : البينة الشخصية (شهادة الشهود) |
683 | – القيد الأول : ان تكون البينة الشخصية منتجة في إثبات عدم مشروعية القرار الطعين |
683 | – القيد الثاني : عدم جواز سماع شهادة مصدر القرار المطعون به |
685 | الباب السادس : عدم مشروعية القرار المطعون به |
687 | الفصل الأول : عيب عدم الاختصاص |
689 | المبحث الأول : ماهية عيب عدم الاختصاص |
690 | مدلول عيب عدم الاختصاص |
691 | خصائص عيب عدم الاختصاص |
693 | المبحث الثاني : مصادر الاختصاص الوظيفي |
693 | أولاً : النص القانوني |
693 | ثانياً : التفويض الإداري |
695 | شروط التفويض |
695 | – الشرط الأول : وجود نص قانوني صريح يجيز التفويض |
696 | – الشرط الثاني : أن يكون التفويض جزئياً |
696 | – الشرط الثالث : أن يكون التفويض مؤقتاً |
697 | أنواع التفويض |
697 | أولاً : تفويض الاختصاص |
697 | تفويض التوقيع |
698 | شروط صحة القرارات الصادرة عن المفوض |
699 | الشرط الأول : صدور قرار بالتفويض من صاحب الاختصاص الأصيل |
699 | الشرط الثاني : صدور قرار التفويض قبل ممارسة المفوض إليه للاختصاص وإصدار القرارات الإدارية |
699 | الشرط الثالث : أن يقتصر التفويض على بعض الصلاحيات التي تندرج ضمن اختصاص المفوض |
700 | ثالثاً : الحلول في ممارسة الاختصاص |
700 | – الشرط الأول : عدم مقدرة صاحب الاختصاص على ممارسة الاختصايات المنوطة به |
700 | – الشرط الثاني : وجود نص تشريعي يحدد الموظف الذي يحل قانوناً محل صاحب الاختصاص الأصيل |
701 | أوجه الاختلاف بين التفويض الإداري والحلول |
701 | 1- من حيث السند القانوني |
701 | ب- من حيث المدى |
701 | جـ- من حيث حرية صاحب الاختصاص في الاختيار |
702 | د- من حيث القيمة القانونية للقرارات الإدارية الصادرة في الحالتين |
702 | هـ – من حيث النهاية |
702 | رابعاً : الإنابة كمصدر من مصادر الاختصاص |
703 | شروط الإنابة |
703 | الشرط الأول : شغور الوظيفة |
703 | الشرط الثاني : عدم وجود نص قانوني يقتضي بالحلول |
704 | الشرط الثالث : أن تكون الإنابة مؤقتة |
704 | الشرط الرابع : وجودقاعدة قانونية تسمح باللجوء الى الإنابة |
704 | الشرط الخامس : صدور قرار الإنابة |
707 | خامساً : السلطة الرئاسية |
708 | سادساً : قاعدة توازي الاختصاص |
710 | المبحث الثالث : صور عدم الاختصاص |
710 | المظهر الأول : عدم الاختصاص الموضوعي |
710 | أ. الاعتداء على اختصاص جهة إدارية موازية |
710 | ب. اعتداء سلطة إدارية دنيا على اختصاص سلطة اعلى منها |
712 | جـ. اعتداء سلطة عليا على اختصاص سلطة أدنى منها |
713 | د. اعتداء السلطات المركزية على اختصاص الهيئات اللامركزية |
713 | هـ. اعتداء الهيئات اللامركزية على اختصاص السلطات المركزية |
714 | و. اعتداء موظف فرد على اختصاص مجلس او هيئة إدارية جماعية |
714 | ز. اعتداء من جهة إدارية جماعية على اختصاص موظف فرد |
715 | المظهر الثالث : عدم الاختصاص المكاني |
715 | المظهر الرابع : عدم الاختصاص الزمني |
717 | أولاً : المدد الإرشادية |
717 | ثانياً : المدد الإلزامية |
719 | المبحث الرابع : عوارض ممارسة الاختصاص الوظيفي |
719 | المطلب الأول : حالات تعطل الاختصاص الوظيفي |
719 | أولاً : تفويض السلطة |
720 | ثانياً : الإجازات |
721 | ثالثاً : الوقف عن العمل |
722 | رابعاً : الحلول |
724 | خامساً : الإنابة |
726 | المطلب الثاني : حالات عدم تعطل الاختصاص الوظيفي |
726 | أولاً : أيام العطل والأعياد الرسمية |
727 | ثانياً : انتهاء أوقات الدوام الرسمي |
728 | المبحث الخامس : عيب عدم الاختصاص الخفي |
729 | أولاً : انفراد احد صاحبي الاختصاص المشترك بإصدار القرار |
729 | ثانياً : اشتراك هيئة جماعية مع صاحب الاختصاص في إصدار القرار |
730 | ثالثاً : ارتكاب صاحب الاختصاص الوظيفي إلى التنسيب أو التوصية المقدمة |
734 | رابعاً : القرارات المتخذة بناءً على أوامر صادرة من سلطة إدارية أخرى |
737 | خامساً : تبني صاحب الاختصاص لقرار صادر عن سلطة غير مختصة |
738 | سادساً : القرارات الصادرة بناءً على توجيه السلطة المختصة بالتصديق |
739 | المبحث السادس : جزاء مخالفة قواعد توزيع الاختصاص |
739 | الانعدام |
739 | الانعدام المادي |
740 | الانعدام القانوني |
740 | معيير التمييز بين عدم الاختصاص البسيط والانعدام |
740 | المعيار الأول : معيار اغتصاب السلطة |
740 | المعيار الثاني : مدى اتصال القرار بالوظيفة الإدارية |
741 | المعيار الثالث : معيار مدى تخلف الأركان |
741 | المعيار الرابع : مدى جسامة عدم المشروعية |
741 | موقف القضاء الإداري الأردني من معيار التمييز بين القرار الباطل والقرار المنعدم |
742 | حالات انعدام القرارات الإدارية |
743 | الحالة الأولى : صدور القرار من فرد عادي أو هيئة خاصة |
743 | – الفرض الأول : الغياب الكلي للتأهيل القانوني |
743 | – الفرض الثاني : زوال التأهيل القانوني |
744 | – الفرض الثالث : عدم مشروعية التأهيل القانوني الذي حكم القضاء بالغائه |
744 | الحالة الثانية : إعتداء الإدارة على إختصاص السلطة التشريعية |
745 | الحالة الثالثة : إعتداء الإدارة على اختصاص السلطة القضائية |
745 | الحالة الرابعة : صدور القرار من موظف أو هيئة ليس من واجبات وظيفتهما إصدار قرارات إدارية |
748 | – الآثار القانونية التي تترتب على تقرير انعدام القرارات الإدارية |
749 | أولاً : إمكانية مخاصمة القرار المنعدم قضائياً دون التقيد بميعاد الطعن القضائي |
749 | ثانياً : إمكانية سحب القرار المنعدم دون التقيد بميعاد الطن القضائي |
749 | ثالثاً : لا يرد الإذعان كشرط من شروط قبول دعوى الإلغاء على القرارات المنعدمة |
749 | رابعاًَ : يترتب على انعدام القرار الإداري انعدام جميع القرارات والإجراءات الصادرة استناداً إليه |
750 | خامساً : لا يمكن للقرار الإداري المنعدم أن يرتب أية آثار قانونية |
750 | سادساً : يختص القضاء الإداري والنظامي معاً في تقدير مشروعية القرارات المنعدمة وشل آثارها القانونية |
750 | سابعاً : تختلف دعوى الطعن بالقرارات القرارات المنعدمة عن دعوى تجاوز حدود السلطة |
751 | ثامناً : اتصال انعدام القرار الإداري بالنظام العام |
752 | المبحث السابع : الاستثناءات المقررة على مخالفة قواعد توزيع الاختصاص |
752 | – تطبيقات نظرية الموظفين الفعلين في الظروف الاستثنائية |
752 | – تطبيقات نظرية الموظفين الفعليين في الظروف العادية |
755 | الفصل الثاني : عيب الشكل والإجراءات |
757 | المبحث الأول : ماهية عيب الشكل |
757 | – القرارات المكتوبة والقرارات الشفوية |
757 | – القرارات الصريحة والقرارات الضمنية |
758 | – رقم القرار |
758 | – تاريخ القرار |
759 | – أسانيد القرار الإداري |
760 | – لغة القرار |
760 | – التوقيع |
760 | – الحالة الأولى : القرارات التي تصدر بصورة إرادة ملكية سامية |
761 | – الحالة الثانية : القرارات الإدارية الأخرى |
761 | تسبيب القرار الإداري |
764 | – قرارات حل المجالس البلدية |
764 | – القرارارت التأديبية الصادرة عن المجالس التأديبية |
764 | – بعض القرارات الصادرة في ميدان الضبط الإداري |
766 | – قرارات لجنة معادلة الشهادات |
767 | – تسبيب قرارات سحب أو إلغاء القرارات المشروعة |
767 | – التسبيب الاختياري |
767 | مضمون التسبيب القانوني |
770 | جزاء عدم احترام الإلتزام القانوني بالتسبيب |
771 | المبحث الثاني : عيب الإجراءات |
772 | – الآراء البسيطة |
772 | – الآراء الإجبارية |
773 | – الآراء المطابقة |
773 | – الاقتراحات أو التوصيات |
774 | – محل الآراء الاستشارية |
774 | – ترايخ إبداء الآراء الاستشارية |
778 | بعض تطبيقات عيب الإجراءات |
778 | – التكوين القانوني |
779 | – اجتماعات المجلس |
779 | – دعوة الحضور |
780 | – مكان الإجتماع |
780 | – نصاب الحضور |
780 | الفرضية الأولى : نصاب الحضور محدد صراحة بالنص القانوني |
782 | الفرضية الثاني : غياب النص القانوني الذي يحدد نصاب الحضور |
783 | موقف القضاء الفرنسي |
783 | موقف القضاء الإداري الأردني |
784 | الحلول محل الرئيس والأعضاء |
787 | التحقيقات الإدارية |
788 | – جدية المداولات |
788 | – أغلبية اتخاذ القرارات الإدارية |
789 | الأغلبية النسبية |
789 | الأغلبية المطلقة |
790 | الأغلبية الخاصة أو المشددة |
791 | صوت رئيس الجلسة |
793 | أساليب إجراء التصويت |
793 | التصويت السري |
793 | التصويت العلني |
794 | مدى مشروعية حضور أعضاء من خارج أعضاء المجلس |
795 | – الاعتبار الأول : صفة الشخص الأجنبي الذي حضر الاجتماع |
795 | – الاعتبار الثاني : طبيعة المسألة أو القضية المعروضة للنقاش |
795 | – الاعتبار الثالث : درجة مشاركة الشخص الأجنبي عن الأعضاء في المناقشات والمداولات |
797 | المبحث الثالث : الاستثناءات المقررة علي عيبي الشكل والإجراءات الإدارية |
797 | الاستثناء الأول : التفرقة بين الشكليات الجوهرية والشكليات الثانوية |
797 | المعيار الأول : مدى إلزامية الشكلية الإجرائية |
797 | المعيار الثاني : لمصلحة من قررت الشكلية |
798 | المعيار الثالث : مدى تأثير الشكلية الإجرائية على مضمون القرار |
798 | – موقف محكمة العدل العليا من معيار التفرقة بين الشكليات الجوهرية والشكليات الثانوية |
799 | الحالة الأولى : الإغفال الكلي للشكلية الإجرائية |
800 | الحالة الثانية : الاستيفاء الناقص للشكلية |
800 | الاستثناء الثاني : مراعاة الظروف الواقعية التي صاحبت إصدار القرار |
800 | الاستثناء الثالث : الاستيفاء اللاحق للشكليات الإدارية |
801 | – موقف محكمة العدل العليا من الاستشفاء اللاحق للشكليات الإدارية |
802 | – الاستثناء الرابع : حالة الاختصاص المقيد |
802 | – الاستثناء الخامس : قبول ذوي المصلحة |
803 | الفصل الثالث : عيب مخالفة القانون |
806 | المبحث الأول : مدلول مخالفة القاعدة القانونية |
807 | المبحث الثاني : تطبيقات عيب مخالفة القاعدة القانونية |
807 | – مخالفة مبدأ حرية التجارة والصناعة |
807 | – مخالفة مبدأ استقلال الجريمتين الجنائية والتأديبية |
808 | – مخالفة مبدأ المساواة |
809 | – مخالفة مبدأ حجية الأحكام القضائية |
810 | – الاعتداء على الحرية الشخصية |
811 | – مخالفة مبدأ عدم جواز معاقبة الشخص عن ذات الفعل مرتين |
811 | – مخالفة مبدأ عدم جواز الجمع بين العقوبات التأديبية |
812 | – مخالفة مبدأ احترام الحقوق المكتسبة |
815 | – مخالفة مبدأ شرعية العقوبات التأديبية |
816 | – مخالفة مبدأ احترام حقوق الدفاع |
818 | حيدة ونزاهة المداولات |
821 | الفصل الرابع : الانحراف في استخدام السلطة |
824 | المبحث الأول : التعريف بعيب الانحراف في استخدام السلطة |
829 | المبحث الثاني : صعوبة إثبات الانحراف في استخدام السلطة |
829 | أولاً : الطبيعة الاحتياطية لعيب الانحراف |
830 | ثانياً : الطبيعة الشخصية للانحراف |
831 | ثالثاً : قرينة المشروعية |
831 | الصعوبة الرابعة : المظهر الخارجي للقرار الطعين |
831 | الصعوبة الخامسة : القيمة النسبية لوسائل إثبات الانحراف |
833 | المبحث الثالث : أسباب تحفظ القضاء الإداري |
833 | السبب الأول : المحافظة على استقرار النظام القانوني |
833 | السبب الثاني : دلالة إلغاء القرار الطعين لعيب الانحراف |
835 | المبحث الرابع : مظاهر التحفظ القضائي |
835 | المظهر الأول : الاكتفاء بمشروعية إحدى الغايات في حالة تعددها |
835 | المظهر الثاني : إحلال الغاية المشروعة محل الغاية غير المشروعة |
836 | المظهر الثالث : ضرورة تقديم دليل قاطع على الانحراف |
837 | المظهر الرابع : التشدد في قبول وسيلة البينة الشخصية لإثبات الانحراف |
838 | المبحث الخامس : مظاهر الانحراف في استخدام السلطة |
838 | – مجانية المصلحة العامة كلية |
838 | – الوضع الأول : تحقيق مصالح شخصية لمصدر القرار أو للغير |
840 | – الوضع الثاني : تحقيق مصالح دينية أو سياسية |
841 | – الوضع الثالث : الانتقام والتشفي |
841 | – الوضع الرابع : تحقيق مصالح عشائرية أو جهوية أو إقليمية |
842 | – مجانية الغاية المخصصة |
843 | – الوضع الأول : مجانية الغاية المخصصة لتحقيق غاية مالية |
843 | – الوضع الثاني : مجانية الغاية المخصصة لتحقيق غاية غير مالية |
844 | الانحراف في استخدام الإجراءات الإدارية |
845 | – استقلالية الانحراف في استخدام الإجراءات الإدارية |
846 | – تطبيقات الانحراف في استخدام الإجراءات الإدارية |
846 | أولاً : الانحراف في استخدام صلاحية نقل الموظفين |
848 | ثانياً : الانحراف في استخدام سلطة الاحالة إلى التقاعد |
848 | ثالثاً : الانحراف في استخدام صلاحية انتداب الموظفين العمومين |
849 | رابعاً : الانحراف في استخدام الإجراءات الاستثنائية |
850 | المبحث السادس : وسائل إثبات الانحراف |
850 | أولاً : إثبات الانحراف من تعبيرات القرار نفسه |
851 | ثانياً : إثبات الانحراف من وثائق وأوراق الملف |
851 | ثالثاً : إثبات الانحراف بالقرائن |
853 | رابعاً : إثبات الانحراف من الظروف الخارجية للنزاع |
854 | خامساً : إثبات الانحراف بالشهادة |
855 | سهولة إثبات الانحراف في استخدام الإجراءات الإدارية |
856 | أولاً : إثبات الانحراف بمقارنة الإجراءات الإدارية |
856 | ثانياً : إثبات الانحراف بمقارنة النتائج |
857 | أ : ارتكاب الموظف أفعالاً تعدّ مخالفات مسلكية تستحق العقاب التأديبي |
857 | ب : ان يترتب على النقل الوظيفي اختلاف واضح بين الوظيفين |
859 | 1- معيار مستوى الوظيفة من حيث الصلاحيات والمسؤوليات |
859 | 2- معيار الراتب والمزايا المالية |
859 | 3- معيار الدرجة |
860 | – النتائج المترتبة على إثبات الانحراف في استخدام الإجراءات الإدارية |
860 | – النتيجة الأولى : إعادة تكييف القرار المطعون به |
861 | – النتيجة الثانية : بطلان القرار الإداري |
863 | الفصل الخامس : عدم مشروعية أسباب القرار الإداري |
866 | المبحث الأول : التعريف بأسباب القرار الإداري |
870 | التمييز بين أسباب القرار الإداري وتسبيبه |
872 | المبحث الثاني : رقابة الأسباب القانونية |
874 | المبحث الثالث : مظاهر عدم المشروعية التي تشوب الأسباب القانونية |
874 | المطلب الأول : إصدار القرار خارج نطاق تطبيق القانون |
875 | – تطبيقات إصدار القرار خارج نطاق القانون |
875 | المطلب الثاني : تخلف الأساس القانوني للقرار |
876 | – مدلول الأساس القانوني |
877 | – حالات تخلف الأساس القانوني للقرار |
878 | – الحالة الأولى : عدم صحة الأساس القانوني الذي استند إليه القرار الإداري |
879 | – الحالة الثانية : الأساس القانوني للقرار لم يوجد بعد |
879 | – الحالة الثالثة : الأساس القانوني لم يعد موجوداً |
879 | – الحالة الرابعة : عدم مشروعية الأساس القانوني |
879 | – ماهية إحلال الأساس القانوني للقرار |
883 | – سلطة القضاء الإداري بإحلال الأسباب القانونية |
883 | – موقف مجلس الدولة الفرنسي |
884 | – موقف محكمة العدل العليا الأردنية |
884 | – شروط إحلال الأساس القانوني |
884 | – الشرط الأول : وحدة الاختصاص |
885 | – الشرط الثاني : وحدة الشكليات الإجرائية |
885 | الحالة الأولى : غياب الشكليات الإجرائية |
885 | الحالة الثانية : استيفاء شكليات متعددة ومتنوعة |
885 | الحالة الثالثة : تماثل الشكليات الإجرائية |
886 | الحالة الرابعة : أن تكون الشكليات التي أدى الإحلال القانوني إلى تجاهلها شلكيات قانونية |
886 | – الشرط الثالث : التوافق بين الأساس القانوني الجديد ومضمون القرار الإداري |
886 | – الشرط الرابع : حسن نية الإدارة مصدرة القرار |
887 | – الشرط الخامس : أن لا يتطلب الإحلال القانوني إعادة تكييف الوقائع من جديد |
888 | المطلب الثالث : الخطأ في القانون |
888 | أ- الأسباب غير منصوص عليها في القانون |
889 | – الحالة الأولى : اسباب إجرائية غير منصوص عليها |
890 | – الحالة الثانية : الأسباب الموضوعية |
891 | ب- أسباب مستمدة من التفسير الخاطىء للقانون |
892 | جـ- التنازل أو التخلي المفرط عن ممارسة السلطة التقديرية |
894 | المبحث الثالث : رقابة الأسباب الواقعية |
901 | – الحقيقة الأولى : ضرورة استناد القرار الإداري للوقائع التي حددها المشرع |
901 | – الحقيقة الثانية : رفض القضاء الإداري البحث في الأسباب الجديدة التي لم يستند إليها القرار |
901 | المطلب الأول : رقابة الوجود المادي للوقائع |
903 | – مجالات الرقابة على الوجود المادي لوقائع |
903 | – حالات الاختصاص المقيد |
904 | – حالات الصلاحيات التقديرية |
908 | – مضمون الرقابة على الوجود المادي للوقائع |
908 | أولاً يتعين أن تتفق الوقائع التي ادعتها الإدارة مع الحقيقة المادية |
909 | ثانياً : يتعين أن تكون الوقائع التي ادعتها الإدارة كأسباب للقرار الإداري متفقة ومطابقة للحقيقة القانونية |
909 | ثالثاً : عدم تحريف الوقائع المادية |
909 | – إثبات انعدام الوجود المادي للوقائع |
910 | المطلب الثاني : يجب أن تكون الوقائع التي بني عليها القرار مكيفة تكييفاً قانونياً صحيحاً |
912 | تطبيقات رقابة التكييف القانونية للوقائع |
912 | – في مجال التأديب الوظيفي |
914 | – في مجال الضبط الإداري في الظروف العادية |
914 | – في مجال الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية |
917 | المطلب الثالث : الخطأ الظاهر في التقدير (عدم المغالاة في التقدير) |
919 | – مجالات الخطأ الظاهر في التقدير في فرنسا |
920 | أولاً : المنازعات ذات الطابع الفني |
920 | – القيود والضوابط |
921 | ثانياً : حالات السلطة التقديرية |
922 | المجال الأول : منازعات الوظيفة العامة |
923 | المجال الثاني : المنازعات الاقتصادية |
923 | المجال الثالث : صلاحيات الضبط العليا |
924 | المجال الرابع : إجراءات الضبط المحلي |
926 | موقف محكمة العدل العليا من رقابة خطورة الوقائع |
929 | – في مجال الضبط الإداري |
930 | سلطة القضاء الإداري في إحلال الأسباب الواقعية |
930 | – موقف القضاء الإداري الأردني من إحلال الأسباب الواقعية |
931 | – تقييم الاجتهاد القضائي القاضي بإجازة إحلال أسباب القرار الإداري |
931 | المطلب الرابع : الرقابة على قناعة مصدر القرار المطعون به |
934 | – دور عقيدة مصدر القرار وقناعته بخصوص أسباب القرار |
935 | – دور عقيدة مصدر القرار وقناعته إزاء محل القرار |
937 | – دور عقيدة مصدر القرار واقنتاعه بصدد غاية القرار |
938 | مظاهر رقابة القضاء على قناعة مصدر القرار |
938 | المظهر الأول : ذاتية القناعة |
939 | المظهر الثاني : ضرورة وجود الأدلة التي استمدت الإدارة منها عقيدتها وقناعتها |
942 | المظهر الثالث : ضرورة الاستحخلاص السائغ للقناعة الإدارية |
943 | المطلب الخامس : رقابة القضاء الإداري على الظروف الخارجية لإصدار القرار المطعون به |
944 | العنصر الأول : الإطلاع على جميع المعلومات اللازمة لإصدار القرار |
944 | – موقف محكمة العدل العليا |
947 | العنصر الثاني : التداول الحقيقي في المعلومات المتعلقة بموضوع القرار |
949 | العنصر الثالث : التأني في إصدار القرار |
950 | العنصر الرابع : بحث وفحص كل حالة على حدة |
953 | الباب السابع : آثار حكم الإلغاء |
957 | الفصل الأول : حجية الحكم القضائي الصادر بالدعوى |
959 | المبحث الأول : حجية الأحكام الصادرة برد الدعوى |
960 | – الحالة الأولى : إمكانية تقديم دعوى إلغاء جديدة |
960 | – الحالة الثانية : استحالة تقديم دعوى جديدة |
961 | المبحث الثاني حجية الحكم الصادر بموضوع الدعوى |
961 | – حجية الأحكام الصادرة برد الدعوى موضوعاً |
961 | – حجية الأحكام الصادرة بالإلغاء |
963 | – تنفيذ حكم الإلغاء |
963 | – الالتزام الإيجابي |
964 | – إزالة القرار الملغي |
965 | – إعادة بناء مركز صاحب الشأن من جديد |
965 | – حالة القرارات الإيجابية |
966 | إزالة الآثار المادية للقرار الملغي |
968 | إزالة الإجراءات التبعية المرتبطة بالقرار الملغي |
969 | – حالة القرارات السلبية |
969 | الخاصية الأولى : اعتبار صلاحية الإدارة في إصدار القرار صلاحية مقيدة |
969 | الخاصية الثانية : اعتبار القرار الصادر قراراً منشئاً |
970 | الخاصية الثالثة : إصدار القرار بإثر رجعي |
970 | الخاصية الرابعة : خضوع إصدار القرار للقواعد القائمة في الوقت الذي كان يجب إصداره فيه الالتزام السبي |
971 | المبحث الثالث : امتداد حجية أحكام الإلغاء إلى الغير |
971 | المطلب الأول : التعريف بالغير |
973 | المطلب الثاني : امتداد حكم وقف العمل بالنظام المخالف للقانون إلى الغير |
975 | المطلب الثالث : امتداد حكم إلغاء القرار الفردي إلى الغير |
977 | المطلب الرابع : امتداد أثر إلغاء القرار الجماعي إلى الغير |
977 | – الفرضية الأولى : تقديم عدة طعون مستقلة بالقرار الجماعي نفسه |
978 | – الفرضية الثانية : أن يقدم طعن واحد بالقرار الجماعي من مستدعي واحد فقط أو من مجموعة منهم |
980 | المطلب الخامس : امتداد أثر حكم الإلغاء إلى المستفيدين من القرارات التبعية |
983 | – الفرضية الأولى : الطعن بالقرار الأصلي والإجراءات التبعية بدعوى واحدة |
983 | – الفرضية الثانية : الطعن بالإجراءات التبعية لاحقاً لإلغاء القرار الأصلي |
985 | المبحث الرابع : مصير القرارات الإدارية الملغاة قضائياً |
985 | – حظر إعادة إصدار القرار الملغي من جديد |
986 | – إمكانية إعادة إصدار القرار الملغي |
987 | – القيد الأول : تنفيذ الإدارة لالتزامها الإيجابي بإعادة الوضع إلى ما كان عليه سابقاً |
987 | – القيد الثاني : احترام مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية |
987 | – إلغاء القرار لانعدام الوجود المادي للوقائع |
988 | – الخطأ في التكييف القانوني للوقائع |
989 | – الغلو في إيقاع العقوبة التأديبية |
991 | – التزام الإدارة بإعادة إصدار القرار الملغي |
993 | الفصل الثاني : ضمانات تنفيذ أحكام الإلغاء |
995 | المبحث الأول : اعتبار امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية فترة زمنية قراراً غير مشروع |
996 | – اعتبار الامتناع عن تنفيذ أحكام الإلغاء خطأ شخصي يرتب مسؤولية الموظف الشخصية |
998 | المبحث الثاني : اعتبار الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية جريمة جنائية |
999 | المطلب الأول : عناصر الجريمة |
999 | الفرع الأول : الركن المادي |
999 | العنصر الأول : استعمال صلاحيات الوظيفة |
999 | العنصر الثاني : النتيجة الجرمية |
1001 | العنصر الثالث : علاقة السببية |
1002 | الفرع الثاني : الركن المعنوي |
1002 | المطلب الثاني : العقوبة الجنائية المقررة |
1005 | فهرس المحتويات |
Reviews
There are no reviews yet.