الديبلوماسية بين النظرية والتطبيق

عدد الصفحات : 252 صفحة

لقد اصبحت الدبلوماسية تمثل سلوكا انسانيا لتنظيم العلاقات بين افراد المجتمع وليست فقط اداة للعلاقات الدولية بين الدول فحسب هذا ماحدثنا به المؤلف في كتابه الدبلوماسية وتطرق في الحديث الى كيفية ظهور الدبلوماسية نتيجية التطبيق العملي للعلاقات الدولية منذ ازمان سحيقة في التاريخ وهذا ما تطرق إليه في بابه الاول في الحديث عن تاريخ الدبلوماسية ونشأتها وجذورها في الحضارات القديمة والدبلوماسية في الاسلام ثم تحدث في الباب الثاني عن الدبلوماسية الحديثة مفهومها وانواعها وتحدث عن الدبلوماسي وفي الباب الثالث تحدث عن بداية التمثيل الدبلوماسي ونهايته وشروط تبادل التمثيل الدبلوماسي اما الرابع فقد تحدث فيه من الحصانة القضائية وتحدث في السادس عن البعثات القنصلية وفي الفصل الاخير تحدث عن الاسبقية والاستقبال .

1,700.00 د.ج
Quick View

الشركات متعددة الجنسيات ومعايير السيادة للدول وفق القانون الدولي

عدد الصفحات : 326 صفحة

مفهوم الشركات متعددة الجنسيات – تأثير الشركات المتعددة الجنسيات على الاقتصاد العالمي الجديد – الآثار الاقتصادية والاجتماعية للشركات المتعددة الجنسيات على الدول النامية – الشركات متعددة الجنسية بين الاقتصاد والقانون – الشكل القانوني للشركات متعددة الجنسيات – إستراتيجية الشركات متعددة الجنسية – الشركات متعددة الجنسيات في ظل العولمة – قوة المستند الإلكتروني في الإثبات – سطوة الشركات العملاقة على الحكومات والمجتمعات – تحديد القانون الواجب التطبيق في المنازعات العقدية للشركات متعددة الجنسيات – حركة التجارة الدولية في ظل العولمة وانعكاسها على الدول النامية. 

2,400.00 د.ج
Quick View

القانون الجوي الدولي

عدد الصفحات : 262 صفحة

1,700.00 د.ج
Quick View

القانون الدولي الخاص تنازع القوانين المبادئ العامة والحلول الوضعية في القانون الأردني دراسة مقارنة

عدد الصفحات : 344 صفحة

يهدف كتاب ” تنازع القوانين” إلى توضيح مفهوم التنازع والمبادئ العامة التي يعتمد عليها، وكذلك إلى تعريف التنازع وشروطه ونطاقه والتنازع داخل الإقليم وخارجه والقوانين التي يلجأ إليها المتنازعان وهل هي المحلية أم دولية بالإضافة إلى التطور التاريخي لقواعد التنازع والنظريات القديمة والحديثة التي تناولته ثم الأسلوب المعتمد لحل تنازع القوانين والتكييف والإيحاء والإسناد في القانون الأردني والتفريق بين الشخص الاعتباري والشخص الطبيعي، ويتناول الكتاب أيضا القواعد العامة في الاختصاص القضائي ومدى حرية الدولة في اختصاصها القضائي والحصانة القضائية والاختصاص القضائي في القانون الأردني، كما يتطرق إلى الأحكام الأجنبية وآثارها وتنفيذها داخل الأردن ثم شروط تنفيذ هذه الأحكام.

1,300.00 د.ج
Quick View

القانون الدولي الخاص تنازع القوانين تنازع الإختصاص القضائي الدولي تنفيذ الأحكام الأجنبية دراسة مقارنة

عدد الصفحات : 400 صفحة

تأتي أهمية هذا الكتاب لغياب مؤلفات أردنية في موضوعات القانون الدولي الخاص والإعتماد على مؤلفات عربية غير أردنية في كليات الحقوق، وكان الطالب والأستاذ في موقف صعب ومعاناة حقيقية، ولذلك وضع المؤلف مؤلفات أردنية في موضوعات هذا الفرع الحساس من فروع القانون الخاص الذي تتنامى وتزداد أهميته يوماً بعد يوم في العصر الحديث، كلما إزدادات العلاقات الإجتماعية والثقافية والإقتصادية والسياحية وحركة التنقل والتجارة بين شعوب العالم، خاصة التجارة الإلكترونية وإبرام العقود عن طريق الإنترنت.

وقد صدر مؤلفه الموسوم بــ(القانون الدولي الخاص الأردني – الكتاب الثاني في الجنسية – دراسة مقارنة) في بداية عام 1994 ودرس في بعض الجامعات الأردنية ثم واصل العزم وبإصرار وإرادة رغم الصعوبات المادية والمعنوية التي واجهته في التأليف، فوضع هذا الكتاب في موضوعات (تنازع الإختصاص التشريعي الدولي) و(تنازع الإختصاص القضائي الدولي) و(تنفيذ الأحكام الأجنبية) ليأخذ طريقه إلى أيدي الطلبة في الجامعات الأردنية، وقد درس في كليات الحقوق بجامعات اليرموك والإسراء الأهلية وجرش الأهلية وجامعة إربد الأهلية وفيلادلفيا الأهلية والزيتونة الأهلية والجامعة الأردنية.

وقد قسمت أبواب هذا الكتاب وفق ما يلي: الباب التمهيدي: “تعريف القانون الدولي الخاص وتطوره وخصائصه ومصادره وموضوعاته”، الباب الأول: “تنازع القوانين”، الباب الثاني: “تنازع الإختصاص القضائي الدولي”، الباب الثالث: “تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية وقرارات التحكيم”.

عندما باشرت بالتدريس في الجامعات الأردنية عام 1991 لاحظت غياب مؤلفات أردنية في موضوعات القانون الدولي الخاص والاعتماد على مؤلفات عربية غير أردنية في كليات الحقوق، وكان الطالب والأستاذ في موقف صعب ومعاناة حقيقية، ولذلك عقدت العزم على وضع مؤلفات أردنية في موضوعات هذا الفرع الحساس من فروع القانون الخاص الذي تتنامى وتزداد أهميته يوماً بعد يوم في العصر الحديث كلما ازدادت العلاقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياحية وحركة التنقل والتجارة بين شعوب العالم، خاصة التجارة الإلكترونية وإبرام العقود عن طريق الإنترنت.

2,300.00 د.ج
Quick View

القانون الدولي العام التعريف المصادر الأشخاص

عدد الصفحات : 334 صفحة

1- مكوّنات المجتمع الدولي: إن كان وجود الأفراد يعني وجود عناصر لمجتمع ينمو ليشمل عناصر جديدة؛ كالشركات والأحزاب؛ وليشكل مجتمعاً (وطنياً) تتشعب علاقات مكوناته وتتطور فيه القواعد التي تحكم تلك العلاقات باتجاه تكوين ما نتعارف على تسميته اليوم بالقانون الداخلي لدولة ما، فإن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، حيث شكلت بداية ظهور الدول مجموعة من مكونات مجتمع جديد، هو المجتمع الدولي. إن كل مجتمع يسعى, إلى النمو والتطور، وذلك يتصل حتماً بتعدد عناصر ذلك المجتمع وازدياد حاجاته, ومثلما لم يقتصر المجتمع الداخلي في عناصره على الأفراد, فإن المجتمع الدولي لم يتوقف عند الدول فقط، غير ان الفقه القانوني الدولي لم يتفق حول تلك العناصر، بل توزع بين مذاهب ثلاثة. 1/1 ـ المذهب التقليدي: كان الفقه القانوني الدولي التقليدي يصوّر المجتمع الدولي على أنه مجتمع الدول، ولا شيء غير الدول، وكما أن الأفراد يحتاجون إلى التعاون مع بعضهم بعضاً، فإن الدول، وبحكم تزايد رغباتها ومقتضيات تطورها، تحتاج أيضا إلى التعاون المتبادل بإقامة علاقات ــ ثنائية أو جماعية ــ يقتضي تنظيمها بقواعد قانونية ملزمة. وبذلك يتحدد تعريف القانون الدولي بتنظيمه لعلاقات الدول. وإذا كان هذا الفهم للقانون الدولي مقبولاً في السابق، حيث يتشكل المجتمع الدولي ــ واقعياً ــ من الدول فقط، إلاّ أنه لم يَعد ينسجم، ومنذ أوائل القرن العشرين على الأقل، مع التطورات التي طرأت على المجتمع الدولي، وما دخل عليه من عناصر جديدة، كالاتحادات الإدارية والفنية، والمنظمات الإقليمية والعالمية. إن ذلك بدأ يُشير إلى نوع العلاقات الدولية الجديدة وطبيعتها. 1/2 ـ المذهب الموضوعي: ينكر جانب من الفقه (الدستوري والمدني والدولي) الفرنسي وجود الشخصية المعنوية، فالإنسان وحده ـ عندهم ـ تثبت له الشخصية في نظر القانون. أما الشخص المعنوي، فهو ليس شخصاً حقيقياً، إذ ينقصه الإدراك والإرادة، وهما من مقومات وجود الشخص الحقيقي دون الجماعات من الأشخاص أو الأموال. على أن البعض يعترف بالشخصية للكيان المعنوي عن طريق حيلة أو افتراض قانوني (Théorie de la fiction) فيكون وجود الشخص المعنوي ليس (حقيقياً) بل (مفترضاً) ومن خلق القانون. بينما يذهب آخرون إلى أن للشخص المعنوي وجوداً حقيقياً يستمده ليس من اعتراف القانون له بالشخصية القانونية وحسب، بل من الناحية الواقعية أيضاً، حيث إن للشخص المعنوي تكويناً عضوياً؛ ويتألف من خلايا هم الأفراد المكونون له، والذين يفنون في كيانه كما تفنى أعضاء الجسم في كيان الشخص الطبيعي “ولا يتميزون عنه إلاّ إذا أمكن تمييز الدماغ أو اليد عن الإنسان”. لذا، تنسب تصرفات العاملين إلى الشخص المعنوي كما ينسب فعل اليد إلى الإنسان. وينطبق ذلك على جماعة الأفراد أو الدول حيث تنشأ العلاقات فيما بين الأفراد داخل الدولة أو فيما بين الجماعات عبر الحدود. وعلى الرغم من ذلك، فلا يصح إنكار وجود الشخصية المعنوية. وإن مسألة تشبيه العضو في الجسم البشري (كاليد أو اللسان) بالعضو في الشخص المعنوي (كالموظف في الوزارة أو المدير في الشركة) ليست صحيحة، حيث لا يعمل العضو في جسم الإنسان ــ فيما عدا الأحوال المرضية ــ من تلقاء نفسه، بخلاف العضو في الشخص المعنوي. 1/3 ـ المذهب الحديث: يتجه الفقه القانوني الدولي الحديث نحو التوسع في الإشارة إلى مكونات المجتمع الدولي؛ ومن ثم القواعد التي تحكم العلاقات بين تلك المكونات وعدم الانغلاق في الفهم حول عنصر واحد (الدولة أو الفرد) أو حتى تعداد بعض العناصر، ومن ثم توظيف قواعد القانون في حدود ذلك الفهم الضيق. فمقابل التسليم بأن المجتمع الدولي يضم عدداً من الدول، وإن الفرد يشكل نواة المجتمع الوطني وكذلك الدولي، فإن التطور قد ترك، وسيترك دائما، فرصاً لظهور أشكال جديدة (منظمات، حركات تحرر وطني، أوضاع دولية خاصة) قد يتفق الفقه الدولي أو يختلف بشأن اعتبار كلها أو بعضها متمتعاً- من الناحية النظرية- بحقوق متساوية مع العناصر السابقة التي تكون منها المجتمع الدولي. فالدولة، إن كانت هي الشخص (الوحيد) كما يرى أصحاب المذهب التقليدي، أو الشخص (الرئيس) كما يرى آخرون( )، لا بد أن تكون مخاطبة بقواعد القانون الدولي. بالإضافة إلى ظهور أشخاص أخرى يمكن أن تخضع لأحكام هذا القانون، سواء بشكل دائم وكلي؛ كالمنظمات الدولية والفاتيكان، أو في حالات معينة، كنظام الوصاية الدولية، أو حركات التحرر الوطني. 2- تسمية القانون الدولي: كثيراً ما يستعمل الفقه القديم بدل مصطلح(القانون الدولي) تسمية “قانون الشعوب Jus Gentium” . وما يزال بعض الكتاب(الأستاذ جورج سل) يستخدم هذه التسمية أو ما يرادفها، مثل ” قانون بين الأمم” عند الأستاذ (محمد طلعت الغنيمي) والأستاذ(جيرهاردفان غلان)، و “قانون عبر الدول” أو “قانون بين الدول” عند الأستاذ (شارل روسو). إلاّ أنه، وعلى الرغم من وجاهة استخدام هذه التسميات؛ فإنها ليست كافية لوصف الحالة المقصودة من ذلك الاستخدام. فكلمة “قانون Law” تعني إلزامية قواعده، كما يُفيد استخدام مصطلح “دولي International” مع تلك الكلمة اهتمام هذا القانون بتنظيم العلاقات بين عناصر المجتمع الدولي بما يتجاوز الحدود الوطنية لجميع الدول وتمييزاً له عن القانون الداخلي لأية دولة. أما اقتران المصطلح المذكور بوصف “العام Public” فلتأكيد نسبته إلى فروع القانون العام ولتمييزه عن القانون الدولي الخاص. لذا؛ فإن الفقه والعمل الدوليين قد استقرا على استعمال تسمية (القانون الدولي العام).

1,700.00 د.ج
Quick View

القانون الدولي لحقوق الإنسان جزء 1 المصادر ووسائل الرقابة

عدد الصفحات : 334 صفحة

من المستقر في الفكر القانوني ان حقوق الانسان تقررها في الاصل الدولة. الا ان مجرد النص على الحقوق والحريات في دساتير الدول وفي قوانينها الداخلية الاخرى، ووضع الضمانات لمراعاة هذه الحقوق والحريات، لا يكفل بالضرورة تمتع الانسان فعليا بها. ومن هنا بدت ضرورة اللجوء الى ضمانات دولية مكملة للتدبير الداخلية ولا تحل محلها او تقلل من اهميتها، فالحماية الدولية والداخلية تتازران معا وتسند كل منهما الاخرى. ومن المعروف ان القانون الدولي التقليدي كان يخاطب الدول فحسب، وكان يحكم الدول في علاقاتها المتبادلة فقط. فالدول كانت الاشخاص الوحيدة للقانون الدولي التقليدي، ولم يكن هذا الاخير يعنى بمعاملة الدولة لرعاياها، على اعتبار ان هذه المعاملة تدخل ضمن الاختصاص الداخلي للدولة، وهي تخضع لمطلق السلطة التقديرية لها؛ ولم يحفل القانون الدولي البته بالاعتراف للفرد بحقوق على الصعيد الدولي. غير ان القانون الدولي لم يعد بعد الحرب العالمية الثانية قاصرا على تنظيم العلاقات المتبادلة بين الدول، فقد غدا الفرد متمتعا بعناية دولية متزايدة واصبح ينظر اليه الان كشخص من اشخاص القانون الدولي يتمتع بحقوق في النظام القانوني الدولي ويترتب عليه التزامات دولية . ونحن نشهد الان طائفة كبيرة من القواعد القانونية الدولية التي تمنح حقوقا للافراد في مواجهة الدول. وتهدف هذه الحقوق الى حماية حرية الكائن الانساني وكرامته، وهي مزودة في النظام القانوني الدولي بعدد من الضمانات المؤسسية. وقد وردت اغلب القواعد الدولية الناظمة لحقوق الانسان في صكوك دولية اعلانية واتفاقية، وعلى الصعيد العالمي والاقليمي. وهي تؤلف في مجموعها ما اصطلح على تسميته اليوم ب”القانون الدولي لحقوق الانسان” . فالقانون الدولي لحقوق الانسان هو مجموعة القواعد القانونية الدولية التي تقر للافراد بعدد من الحقوق والرخص الهادفة لحماية حريتهم وكرامتهم دون تمييز بينهم، وبالضمانات المؤسسية اللازمة للرقابة على تمتعهم بهذه الحقوق والرخص. ولا تقتصر هذه القواعد على الاعتراف بحقوق الانسان والحريات الاساسية على الصعيدين العالمي والاقليمي، بل تتجاوز ذلك-كما اوضحنا- الى وضع اليات للرقابة والاشراف على الاعمال الفعلي والفعال لهذه الحقوق من جانب الدول. ويعني ذلك ان الدول تقبل الان بتدويل حقوق الانسان، وانها لم تعد تتمسك باعتبار معاملتها لمواطنيها وللمقيمين فوق اقليمها من المسائل الداخلية البحتة. وتتسع القواعد القانونية الناظمة لحقوق الانسان باطراد. وهي الان تتسم بالتخصيص والالزامية بعد ان كانت-في ارهاصاتها الاولى، تتصف بالعمومية وبالقوة المعنوية فحسب. وسنعمد الى دراسة الموضوع في اربعة فصول هي على التوالي: ماهية حقوق الانسان وبدايات او بواكير الحماية الدولية لها، حقوق الانسان في منظومة الامم المتحدة، الحماية الاقليمية لحقوق الانسان، واخيرا وسائل الاشراف والرقابة على تنفيذ القانون الدولي لحقوق الانسان.

2,300.00 د.ج
Quick View