موسوعة التحكيم وثائق تحكيمية 1/3

عدد الصفحات : 3220 صفحة

هذه هي الطبعة الثالثة لموسوعة التحكيم وقد اعيد ترتيبها بحيث جمعت في جزأين:

الجزء الأول حول: التحكيم في البلدان العربية وفيه تم دراسة التحكيم في 17 دولة عربية بالاضافة الى الشرع الاسلامي, السودان, سوريا, العراق, سلطنة عمان, قطر, الكويت, لبنان, ليبيا, مصر, المغرب, اليمن. وهو يتضمن دراسة قوانين التحكيم العربية لاسيما وان معظمها قد تغير منذ الطبعة الأولى كما ان ما لم يتغير أضيف اليه واناره كثير من الفقه والاجتهاد ودرس عدد من الاتفاقيات الاقليمية التي وقعت ما بين الدول العربية وقد أضاف الى ذلك نصوص كل القوانين العربية التحكيمية ثم وضع بعض النماذج للعقود التحكيمية والأحكام التحكيمية.

والجزء الثاني حول: التحكيم الدولي وفيه من العقد التحكيمي الى المحكم الى الدعوة الى الحكم الى طرق المراجعة والتنفيذ عرض وتحليل ومناقشة لاخر ما تطور اليه التحكيم الدولي في السنوات العشر الأخيرة وهو ما يرجو المؤلف أن يكون مفيدا للقارئ العربي فقد قرأ المكتبة القانونية التحكيمية العربية والأوروبية والامريكية بكاملها بالاضافة الى اجتهادات المحاكم العربية والاوروبية والامريكية فيما خص التحكيم. وأضاف الى هذا الجزء نصوص كل الاتفاقيات الدولية التحكيمية ونصوص القوانين التحكيمية الاوروبية ونماذج عن العقد التحكيمي الدولي والحكم التحكيمي الدولي…

والجزء الثالث ضمنه القوانين التحكيمية العربية الأوروبية ومشاريع القوانين التحكيمية المطروحة لاقرارها الى جانب الاتفاقيات العربية والدولية التي ترعى التحكيم الدولي بالاضافة الى القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الذي وضعته الأونسيترال وقواعد تحكيم الأونيسترال.

5,500.00 د.ج
Quick View

موسوعة التشريعات العربية في الملكية الفكرية والإتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة 1/4

عدد الصفحات : 2192صفحة

المؤلف كتاب موسوعة التشريعات العربية في الملكية الفكرية والاتفاقيات الدولية والأقليمية ذات الصلة 1-4 والمؤلف لـ 5 كتب أخرى.
أردني ، يعمل كخبير اقليمي في الامم المتحدة، يحمل شهادة الدكتوراة في الحقوق، وهو حاصل ايضا على الماجستير في القانون الدولي الخاص و ضمانات الاستثمار في البلدان العربية، كما يحمل شهادة دبلوم في الدراسات العليا المعمقة في التحكيم التجاري الدولي وعقود نقل التكنولوجيا، وهو خبير دولي اضافة الى عضويته وعمله كاختصاصي دولي وعضو مشارك في بعض المنظمات الاقليمية والدولية ومراكز الابحاث المتخصصة الاخرى.
بدأ الكتابة في المجال القانوني والاقتصادي والثقافي والفكري مبكرا عندما كان في التاسعة عشرة من عمره، له من المؤلفات حوالي ( 30 ) كتابا وبحثا محكما ودراسة قانونية وورقة عمل في موضوعات الاستثمار الاجنبي والملكية الفكرية ومكافحة غسل الاموال في النظم الاقتصادية ومكافحة انشطة الفساد المالي والاداري والحوكمة.
كما شارك في اكثر من( 70 ) مؤتمرا دوليا واقليميا متخصصا.
من اهم مؤلفاته ما يلي: الكتب:

1- عقود نقل التكنولوجيا ، دراسة قانونية مقارنة لاليات نقل التقنية ووسائل التعاقد ، صادر للمنشورات القانونية ، بيروت 2007.
2- مكافحة جرائم المعلوماتية والانترنت ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ، 2007.
3- ضمانات الاستثمار في الدول العربية، دار الثقافة للنشر،الاردن- عمان، 2008.
4- مكافحة غسل الاموال على شبكة الانترنت ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الاسكندرية ، 2008.
5- حماية الملكية الفكرية على شبكة الانترنت ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الاسكندرية ، 2008.

Quick View

موسوعة القانون الدولي 1 مبادئ القانون الدولي العام

عدد الصفحات : 302 صفحة

يَعْتَقِدُ فُقَهَاءُ القَانُونِ الدُّوَلِيِّ الْمُعَاصِر بِأَنَّ جُذُورَ هَذَا القَانُونَ تَعُودُ إِلَى تَطْبِيقَاتِ الدُّوَل الْغَرْبِيَّةِ الَّتِي لَهَا الْفَضْلُ فِي وَضْعِ القَوَاعِدِ الْحَالِيَّةِ، وَأَنَّ قَوَاعِدَهُ مُصْطَبغةٌ بِالدِّيَانَةِ الْمَسِيحِيَّةِ. وَقَدْ تَطَوَّرتْ هَذِهِ القَوَاعِد إِلَى أَنْ وَصَلَتْ إِلَى شَكلِهَا الْحَالِيِّ. وَإِذَا مَا تَتَبَّعْنَا جُذُورَ القَانُونِ الدَّوْلَيِّ، فَمِنَ الْمُؤَكَّدِ أنَّهَا ظَهَرَتْ عِنْدَمَا ظَهَرَتْ أَوَّل دَوْلَتَينِ فِي التَّارِيخِ الإِنْسَانِيِّ ونَشَأَت بَيْنَهُمَا عِلاَقَات سلْمِيَّة، أَوْ عِلاَقَات حَرْب. فالعِلاَقَاتُ السِّلْمِيَّةُ والحَرْبِيَّةُ بَيْنَهُمَا تُعَدُ هِيَ الجُذُور الأُولَى لِلْقَانُونِ الدُّوَلِيِّ سَوَاء أَكَانَتْ مَكْتُوبَةً أَمْ عُرْفِيَّةً. وَالْبَحْثُ فِي جُذُورِ القَانُونِ الدَّوْلَيِّ، يتَطَلّبُ مَعْرِفَةَ ظُهُور أَوَّلَ دَوْلَتَينِ فِي التَّارِيخِ الْبَشَرِيِّ. وَلَيْسَ مِنْ شَكِ، بِأَنَّ أَوَّلَ ظُهُور لِلدَّوْلَةِ، كَانَ فِي الْوَطَنِ العَرَبِيِّ مُنْذُ آلافِ السِّنِينَ، سَوَاء أَكَانَ بِشَكْل دَوْلَةٍ مُنَظَّمَةٍ قَائِمَةٍ بِذَاتِهَا، كالْحَضَارَةِ السُومَريِّةِ والْبَابِلِيَّةِ والْآشُورِيّةِ والْفِرْعَوْنِيَّةِ والحميريَّةِ والقتبانِيَّةِ والسَبئيَّةِ، أَمْ بِشَكْلِ كِياناتٍ سِيَاسِيَّةٍ وَقَانُونِيَّةٍ مُسْتَقِلَّةٍ كالْقَبَائِلِ وَالْمُدُنِ الْكَبِيرَةِ الحَصِينَةِ. وَمِنَ الثَّابِتِ بِأَنّ عِلاَقَاتٍِ مُتَنَوعةً قَامَتْ بَيْنَ الكِيَانَاتِ الْمُعَاصِرَةِ مَعَ بَعْضِهَا كَالأَحَْلافِ والعِلاَقَاتِ التِّجَارِيَّةِ، أَوِ الْحَروبِ، مِمَّا شَكلتْ قَوَاعِدَ تَعَارَفَتْ عَلَيْهَا بِصَرْفِ النَّظَرِ عَنْ طَبِيعَةِ هَذِهِ القَوَاعِدِ وعَدَالَتِها، سَوَاءً أَكَانَ فِي حَالَةِ السِّلْمِ أَمْ فِي حَالَةِ الحَرْبِ. فَالقَانُونُ الدُّوَلِيِّ يُنَظِمُ حَالَةَ الحَرْبِ كَمَا يُنَظمُ حَالَةَ السِّلْمِ. وَشَهدَ العَرَبُ فِي العَصْرِ الإِسْلاَمِيِّ، أَوَّل مَفْهُومٍ لِلدَّوْلَةِ عَاصِمَتها المَدِينَة، فِي الحِجازِ، وَتَلتهَا الكُوفَةُ فِي الْعِرَاقِ، ثُمَّ دِمَشْقَ فِي العَهْدِ الأموِيِّ، وَبَغدَادَ فِي العَهْدِ العَباسِي، وإسْطَنبُولَ فِي العَهْدِ الْعُثْمَانِيِّ. وَقَدْ قَامَتْ عِلاَقَاتٌ مُتَطُورةٌ بَيْنَ الدُّوَل الإِسْلاَمِيَّةِ فِيمَا بَيْنَهَا، وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ الدُّوَل الأُخْرَى، فِي حَالتِي السِّلْمِ والْحَرْبِ. وَيُمْكِنُ القُولِ إنَّ العَهْدِ الإِسْلاَمِيِّ طَبقَ أرفَعَ القَوَاعِدِ القَانُونِيَّةِ الدُّوَلِيِّةِ الْقَائِمَةِ عَلَى الفَضِيلَةِ وَالإِنْسَانِيَّةِ بِشَكْلٍ لَمْ تألفهَا الدُّوَل الَّتِي سَبَقتْ الإِسْلاَمَ، أَوْ عَاصَرتهُ أَوْ جَاءَتْ بَعدهُ. وَقَدْ أُطْلِقَ عَلَى هَذِهِ القَوَاعِدِ بالسِّيَرِ والْمَغَازِي، الَّتِي نَظّمتْ القَوَاعِدَ الَّتِي تُطَبَقُ فِي وَقْتَي السِّلْمِ وَالْحَرْبِ. والجَدِيرُ بالذِكرِ، أَنّ تَسْمِيَةَ القَانُونِ الدُّوَلِيِّ الْعَام، تَسْمِيَةٌ حَدِيثُهٌ. فَلاَ يُوجَدُ حَتَّى الوَقْتِ الحَاضِرِ قَانُونٌ اسْمهُ القَانُونِ الدُّوَلِيِّ الْعَامِّ، كَمَا هُوَ الحَالُ بِالنِّسْبَةِ لِلْقَانُونِ الْمَدَنِيِّ والْجِنَائيِّ والإداري، فَتَسْمٍيَةُ القَانُونِ الدُّوَلِيِّ الْعَامِّ، تَسْمِيَةٌ وَهْميَةٌ تُطلَقُ عَلَى مَجْمُوعِةِ مِنَ المُعَاهَدَاتِ وَالعُرْفِ الدُّوَلِيِّ الَّتِي تَنْظِمُ العِلاَقَاتَ الدُّوَلِيَّةَ. وَعَلَى الرَغمِ مِنْ إيمَاننَا المُطْلَقُ، بِأَنَّ القَوَاعِد الَّتِي طَبقَتهَا الدَّوْلَةُ الإِسْلاَمِيَّةُ عَلَى مَرِ التَّارِيخِ قَوَاعِد سَمَاوِيَّة لا يُمْكِن مُقَارَنَتهَا مَعَ القَوَاعِدِ الْوَضْعِيَّةِ، إِلا أننَا سَنُحَاولُ إبرَازَ الجَوانبِ الَّتِي غَفلَ عَنْهَا الفِقْهُ الْغَرْبِيُّ، لِكِي نَثْبتُ أَنّ مَا طَبّقَهُ المُسْلِمُونَ مِنْ قَوَاعِدَ قَانُونِيَّة دُوَلِيَّة تَفُوقُ كَثِيراً القَوَاعِدَ الْمُطَبقَةِ حَالياً، عَدَالَةً وَاتِسَاعاً وَشُمُولاً. وَأَنَّ العَدِيدَ مَنَ القَوَاعِدِ الإِنْسَانِيَّةِ الْقَائِمَةِ عَلَى العَدَالَةِ فِي الوَقْتِ الحَاضِرِ كَانَ مَردهَا وَمَرجُعهَا الشَّرِيعَةَ الإِسْلاَمِيَّةَ. وَأَنَّ القَوَاعِدَ الْقَائِمَةَ عَلَى الاحْتلالِ وَالتَدِميرِ كَانَ مَرَدهَا وَمَرجَعهَا التَّطْبِيقاتِ الَّتِي وَضَعتهَا الدُّوَل الْغَرْبِيَّةُ. فَإِذَا كَانَتْ الدُّوَل تَقيمُ عِلاقَاتهَا الدُّوَلِيِّةِ عَلَى أَسَاسِ المَصَالِح الاقْتِصادِيَّةِ، فَإِنَّ الإِسْلاَمَ، أَقَامَ عِلاَقَاتهِ الدُّوَلِيِّةِ عَلَى أَسُس إِنْسَانِيَّة وأخلاقيِّة، هَدَفهَا تَقُويمُ الشَخْصِيَّةَ الإِنْسَانِيَّةَ وَتَنقِيتهَا مَنْ بَراثنِ الْعُبُودِيَّةِ والتَسلطِ والامتِهَانِ، وتَحْرِيرِ الإنْسَانِ مِنْ بَرَاثنِ الظُّلْمِ مِنْ أيةِ جِهة كَانَتْ، بِمَا فِيهَا تَخليصُ الإِنْسَانِ مَنَ الظُّلْمِ الَّذِي يُمَارسَهُ ضِدَّ نَفْسَهِ. وَيَنْبَغِي الإدرَاكُ مُقَدَماً، أَنَّ الإِسْلاَمَ كُلُّهُ قَوَاعِد شَرْعِيَّةٍ لِتَنْظِيمِ عَلاقَةَ الإنْسَانِ بِرَبهِ، يُطْلَقُ عَلَيْهَا بِالعبَاداتِ، وقَوَاعِدُ تَنَظِيم عَلاقَة الإِنْسَانِ بالإنْسَانِ، يُطْلَقُ عَلَيْهَا الْمُعَامَلاتِ، وَقَوَاعِدُ تَتَعلقُ بالإنْسَانِ ذَاتهِ، تُنَظمُ سُلوكَهُ، يُطْلَقُ عَلَيْهَا بالأَخْلاَقِ. وَهَذِهِ القَوَاعِدُ تَنأى مِنْ أَنْ يَتَقبَلهَا الْبَشَرُ بِالْقُوَّةِ، أَوِ بالسِيفِ، بَلْ تَتَطلبُ تَفتِيتَ مَنْظُومَة التَّعَصُّبِ وَالتَّخَلُّفِ والْجَهْلِ وَالْعِزَّةِ بِالإثْمِ. والدُّخُولُ مِنْ هَذَا المَدخلِ يتَطَلّبُ الأمْنَ وَالاسْتِقْرَارَ وَمُحَاكَاةُ العَقْلِ الْبَشَرِيِّ، لاقْتِلاعِ الشَّرِّ مِنْ جِذُورهِ، وَغَرس الإِيْمَان والتَقوى. وَهَذَا مَا يَتنَاقَضُ مَعَ الْقُوَّةِ والفَرضِ. فَالأفْكَارُ لا تُفرضُ عَلَى الْبشَرِ. وَعَلَى الرَّغمِ مِنْ اخْتِلافِ الظُّرُوفِ والتَطَورَاتِ العِلمِيَّةِ الَّتِي يَشْهدُهَا العَالمُ فِي الوَقْتِ الحَاضِرِ، فَإننَا سَنَتَبعُ المَنهَجَ وَالتَبُويب الَّذِي يَتَبعهُ فُقَهَاءُ القَانُونِ الدُّوَلِيِّ الْمُعَاصِر، فِي شَرحِ القَانُونِ الدُّوَلِيِّ الْعَامِّ، بِمَا يُقَابِلهُ فِي الشَّرِيعَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ. لندركَ بِشَكْلٍ وَاضِحٍ الفَرقَ الشَاسعَ بَيْنَ مَا جَاءَتْ بِهِ الشَّرِيعَةُ الإِسْلاَمِيَّةُ مَنَ أَحْكَام تَفصِيليِّةٍ، قَائِمَة عَلَى القِيمِ وَالأَخْلاَقِ الإِنْسَانِيَّةِ، وَبَيْنَ مَا جَاء بِهِ القَانُونُ الدُّوَلِيِّ الْمُعَاصِرُ الْقَائِمَ عَلَى المَصْلَحَةِ والمَنفَعةِ الذَاتِيِّةِ. وَكَمَا يُنَظمُ الفِقْهُ الدُّوَلِيِّ الْمُعَاصِرُ مَبَادِئ القَانُونِ الدُّوَلِيِّ الْعَامِّ، سَنَبدَأ بِتَعْرِيفِ القَانُونِ الإِسْلاَمِيِّ الدُّوَلِيِّ ومَصَادِرِهِ الأَصْلِيَّةِ والمُشْتَقةِ وَالمُسَاعِدةِ كَمَا تَنَاوَلهَا ذَلِكَ شُرّاحُ القَانُونِ الدُّوَلِيِّ الْمُعَاصِرِ.

1,700.00 د.ج
Quick View

موسوعة القانون الدولي 3 حقوق الإنسان

عدد الصفحات : 352 صحفة

المطالبة بحماية حقوق الإنسان من القهر والاستغلال قديمة قدم الظلم نفسه. فحيث وجد الظلم تعالت الأصوات مطالبة برفعه. وللأديان السماوية الدور المؤثر في منع التجاوز على الإنسان وردع المتجاوزين ومعاقبتهم. ويرتبط انتهاك حقوق الإنسان ارتباطا وثيقا بطبيعة المجتمع وقيمه وعاداته وتقاليده، وفهمه لهذه الحقوق ومدى تقبله لها. كما ترتبط مسألة حقوق الإنسان بعوامل تاريخية ودينية وسياسية، وبالنظام القانوني والسياسي القائم في الدولة. فما يعد في مجتمع حقا قد يعد غير ذلك في مجتمع آخر. وما يعد في الوقت الحاضر حقا، قد لا يعد كذلك في الزمن الماضي. فحقوق الإنسان تختلف من مجتمع لآخر ومن زمن لآخر. وترتبط مبادئ حقوق الإنسان ببعضها بعضاً، وكل منها تعد مكملة للأخرى. فهي نظام متكامل الجوانب، تعدى حدود الدولة وأصبح نظاما عالميا يبيح التدخل لمنع الظلم في أية بقعة من العالم. فما يقع من انتهاك لحقوق الإنسان في دولة يتداعى له المجتمع الدولي للمطالبة برفعه عن مواطني تلك الدولة. وليس لها حق التذرع بكونه مسألة داخلية تخضع لسلطانها الداخلي. وجاءت الشريعة الإسلامية بقواعد إنسانية رفيعة المستوى. فكل آية في القرآن الكريم تعالج بصورة مباشرة أو غير مباشرة مسألة حقوق الإنسان ورفع الظلم عن الإنسان نفسه. فحرمت الظلم الواقع على الإنسان وإن كان صادرا منه على نفسه ، وفرضت عقابا على من يتجاوز على حقوق الإنسان الشخصية والمالية. وما مبدأ القضاء العادل في الإسلام إلا وسيلة من وسائل حماية حقوق الإنسان. وكنا قد ألفنا قبل سنوات كتابا عن حقوق الإنسان في الإسلام صدر عن دار الفكر العربي في بيروت. وإذا كان الإسلام قد أقر حماية حقوق الإنسان قبل أكثر من ألف وأربعمائة سنة، فإن المجتمعات الغربية كانت تئن من الظلم والجور الذي كابده الإنسان من جراء الظلم والتسلط والاستحواذ على مجهوده حتى وقت قريب، مما دعا الفلاسفة ورجال الفكر إلى المطالبة بتحقيق العدل للإنسان ورفع الظلم عنه. وبمرور الوقت تكونت جمعيات ونقابات ومنظمات برزت على الصعيد الاجتماعي والسياسي مطالبة برفع الظلم عن الإنسان وحماية حقوقه. ومن هذا المنطلق صدر العديد من القوانين في الدول بعد الثورة الصناعية ضمنت حماية جانب من جوانب حقوق الإنسان، ولاسيما في مجالات العمل والرعاية الاجتماعية وتحسين السجون وحرية الفكر وتنظيم التجمعات السياسية والنقابية.

2,700.00 د.ج
Quick View

موسوعة القانون الدولي 5 القانون الدولي الإنساني

عدد الصفحات : 350 صفحة

ينظم القانون الدولي العلاقات الدولية في حالتي السلم والحرب. إذ ينظم القانون الدولي العلاقات الدولية في وقت السلم، ويطلق عليها قواعد السلام. أما في حالة نشوب نزاع مسلح بين دولتين فتتوقف غالبية القواعد المنظمة للسلم، وتطبق قواعد قانونية أخرى يطلق عليها قواعد قانون الحرب، التي يطلق عليها في الوقت الحاضر قواعد القانون الدولي الإنساني. ويعد هذا القانون من المصطلحات الحديثة في العلاقات الدولية، وقد ظهر نتيجة تطور المفاهيم الإنسانية والرغبة في تخفيف الآثار المدمرة للحرب. تبرز أهمية القانون الدولي الإنساني من كونه يتضمن الجانب الإنساني في مواجهة آلة التدمير العسكرية، وهذا ما يتطلب تكثيف الوعي لنشر مفاهيم هذا القانون، كي يتجنب الجميع الآثار المدمرة للحرب، خاصة بعد ازدياد الحروب في مختلف أنحاء العالم بشكل عام، وفي وطننا العربي بشكل خاص، وتطور أسلحة الدمار الشامل والرغبة الأكيدة لبعض الدول بالقتل والتدمير لتحقيق مصالحها، مما تسبب في قتل ملايين المدنيين وتشردهم، إذ كانت غالبيتهم من الأطفال والنساء والشيوخ. ومما يعزز دور هذا القانون، ظهور العديد من المنظمات الدولية التي عملت على تخفيف الآثار المدمرة للحرب، وتقديم المساعدات للجرحى والمرضى والغرقى والأسرى، وغيرهم ممن يتضررون من جراء العمليات العسكرية. وفضح الأساليب الهمجية التي ترتكبها الدول المتحاربة ضد المدنيين. ومن أبرز هذه المنظمات، اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الاحمر، ومنظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش، إذ أسهمت هذه المنظمات في تقديم المساعدات الإنسانية للمنكوبين.وإذا كان الإسلام لم يستخدم مصطلح القانون الدولي الإنساني، لكونه مصطلحا جديدا في التعامل الدولي، فإن ذلك لا يعني أنه لم يشرّع قواعده، بل انه وضع القواعد التفصيلية بمفاهيم أكثر إنسانية ورحمة بصفتها السماوية انطلاقا من غاية الإسلام في إنقاذ الإنسان من الظلم والجهل والتخلف والسمو به نحو القيم والأخلاق الفاضلة. فقد وضعت الشريعة الإسلامية القواعد الإنسانية لحفظ شخص الإنسان وحفظ كرامته وتخليصه من الأدران التي تعلقت به. من أجل خلق مجتمع فاضل يسوده العدل والإنسانية، وحددت الوسائل التي بوساطتها يمكن الوصول إليه وتغيير أفكاره ومعتقداته. وهي وسائل تقوم على الرحمة والمغفرة والقيم والإنسانية. فالإنسان غاية الإسلام، ولا يمكن تحقيق هذه الغاية إلا بنبذ العنف والتسلط، والعمل على اقتلاع ما يعتري أفكاره من قيم ومعتقدات بالية، وتنويره بقيم الإسلام الإنسانية. فمشرك اليوم قد يكون مسلم الغد. وزرع المودة مع غير المسلمين تبقى مسألة قائمة على الرحمة والمغفرة والتسامح، وفتح مجال العودة لله ورحمته باب مفتوحة أمام الجميع. ومن هذا المنطلق نبذ الإسلام كل أنواع العنف المسلح الموجهة للإنسان. بل إنه حرم حتى قتل الحيوان لغير مأكله. ولم يجز استخدام العنف المسلح ضد الإنسان إلا في حدود معينة محكومة بقواعد إنسانية منضبطة ودقيقة.ومن أجل ذلك فقد تناولنا في هذه الدراسة شرح قواعد القانون الدولي الإنساني المعاصر مقارنة بالقواعد الإنسانية التي أقرتها الشريعة الإسلامية.

1,700.00 د.ج
Quick View

موسوعة القانون الدولي 6 القانون الدولي للبحار

عدد الصفحات : 320 صفحة

القانون الدولي للبحار من القوانين المهمة في الوقت الحاضر. فالبحار تهم الدول جميعا، سواء أكانت ساحلة، أم غير ساحلية. والبحار مصدر ثراء للبشرية. إذا تعتمد غالبية الشعوب في مواردها الغذائية على ما تجود به البحار من مصادر مهمة بهذا الصدد. وتعد البحار أفضل وسائل النقل وأرخصها. لهذا فقد شهدت صناعة السفن البحرية تطورا كبيرا، فمن السفن الشراعية إلى تلك التي تسير على الطاقة النووية. كما اختلفت أساليب الصيد في الوقت الحاضر، وظهرت صناعة الأسماك الحديثة التي تجوب البحار. وتتباين الدول في الموقع الجغرافي، والقدرة على استغلال البحار. فبعض الدول تمتلك سواحل كبيرة، قد لا تستطيع استثمارها، ودول متضررة في موقعها الجغرافي، وأخرى لا تملك منفذا على البحر، ولها القدرة على الاستثمار. ودول متقدمة تستطيع أن تستحوذ على مصادر الثروة البحرية، وأخرى غير قادرة على ذلك. والبحار نقطة التقاء جميع الدول، المتعارضة المصالح، والمختلفة الإيديولوجيات، والمعادية. وإزاء هذه التناقضات، كان لابد أن توضع قواعد قانونية دولية، تستطيع الدول بموجبها استثمار البحار لصالح البشرية بشكل جيد وعادل، وتتجنب المنازعات بين الدول. ومن اجل ذلك، عقدت العديد من الاتفاقيات الدولية، لتنظيم حقوق الدول وواجباتها في البحار، وحددت الولاية الوطنية للدول على المناطق التي تتصل بسواحلها، ونظمت طرق الصيد وأساليبه وكميته. ففي عام 1958 عقدت أربع اتفاقيات دولية، لتنظيم البحر الإقليمي واستغلال البحار وحق المرور في الممرات الدولية، والصيد. وبالنظر للتطور الهائل في صناعة السفن والصيد وتصنيع الموارد الحية في البحار، تمكن المجتمع الدولي من عقد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982، بعد مسيرة طويلة من المفاوضات استمرت أكثر من عشرة سنوات. والتي بموجبها تم تحديد حقوق الدول وواجباتها في البحار. وبالنظر إلى أن الدول العربية تقع على العديد من البحار الدولية المهمة، وتملك سواحل طويلة، وان البعض منها، دول نفطية تحتاج إلى نقل منتجاتها بوساطة السفن البحرية إلى دول العالم، ومد أنابيب النفط والغاز، والرغبة في استثمار البحار للصيد والتنقل، وشحن البضائع، فان المواطن العربي، بحاجة إلى المصادر العربية، ليطلع على هذا الجانب المهم من جوانب التنظيم الإنساني، ومعرفة حقوق الدول العربية والتزاماتها في البحار، والاستغلال الأمثل لها، بما يحقق مصالحنا الوطنية والقومية.

1,700.00 د.ج
Quick View

موسوعة القانون الدولي الإسلامي جزء 1 مبادئ القانون الدولي الإسلامي

عدد الصفحات : 472 صفحة

يَعْتَقِدُ فُقَهَاءُ القَانُونِ الدُّوَلِيِّ الْمُعَاصِر بِأَنَّ جُذُورَ هَذَا القَانُونَ تَعُودُ إِلَى تَطْبِيقَاتِ الدُّوَل الْغَرْبِيَّةِ الَّتِي لَهَا الْفَضْلُ فِي وَضْعِ القَوَاعِدِ الْحَالِيَّةِ، وَأَنَّ قَوَاعِدَهُ مُصْطَبغةٌ بِالدِّيَانَةِ الْمَسِيحِيَّةِ. وَقَدْ تَطَوَّرتْ هَذِهِ القَوَاعِد إِلَى أَنْ وَصَلَتْ إِلَى شَكلِهَا الْحَالِيِّ. وَإِذَا مَا تَتَبَّعْنَا جُذُورَ القَانُونِ الدَّوْلَيِّ، فَمِنَ الْمُؤَكَّدِ أنَّهَا ظَهَرَتْ عِنْدَمَا ظَهَرَتْ أَوَّل دَوْلَتَينِ فِي التَّارِيخِ الإِنْسَانِيِّ ونَشَأَت بَيْنَهُمَا عِلاَقَات سلْمِيَّة، أَوْ عِلاَقَات حَرْب. فالعِلاَقَاتُ السِّلْمِيَّةُ والحَرْبِيَّةُ بَيْنَهُمَا تُعَدُ هِيَ الجُذُور الأُولَى لِلْقَانُونِ الدُّوَلِيِّ سَوَاء أَكَانَتْ مَكْتُوبَةً أَمْ عُرْفِيَّةً. وَالْبَحْثُ فِي جُذُورِ القَانُونِ الدَّوْلَيِّ، يتَطَلّبُ مَعْرِفَةَ ظُهُور أَوَّلَ دَوْلَتَينِ فِي التَّارِيخِ الْبَشَرِيِّ. وَلَيْسَ مِنْ شَكِ، بِأَنَّ أَوَّلَ ظُهُور لِلدَّوْلَةِ، كَانَ فِي الْوَطَنِ العَرَبِيِّ مُنْذُ آلافِ السِّنِينَ، سَوَاء أَكَانَ بِشَكْل دَوْلَةٍ مُنَظَّمَةٍ قَائِمَةٍ بِذَاتِهَا، كالْحَضَارَةِ السُومَريِّةِ والْبَابِلِيَّةِ والْآشُورِيّةِ والْفِرْعَوْنِيَّةِ والحميريَّةِ والقتبانِيَّةِ والسَبئيَّةِ، أَمْ بِشَكْلِ كِياناتٍ سِيَاسِيَّةٍ وَقَانُونِيَّةٍ مُسْتَقِلَّةٍ كالْقَبَائِلِ وَالْمُدُنِ الْكَبِيرَةِ الحَصِينَةِ. وَمِنَ الثَّابِتِ بِأَنّ عِلاَقَاتٍِ مُتَنَوعةً قَامَتْ بَيْنَ الكِيَانَاتِ الْمُعَاصِرَةِ مَعَ بَعْضِهَا كَالأَحَْلافِ والعِلاَقَاتِ التِّجَارِيَّةِ، أَوِ الْحَروبِ، مِمَّا شَكلتْ قَوَاعِدَ تَعَارَفَتْ عَلَيْهَا بِصَرْفِ النَّظَرِ عَنْ طَبِيعَةِ هَذِهِ القَوَاعِدِ وعَدَالَتِها، سَوَاءً أَكَانَ فِي حَالَةِ السِّلْمِ أَمْ فِي حَالَةِ الحَرْبِ. فَالقَانُونُ الدُّوَلِيِّ يُنَظِمُ حَالَةَ الحَرْبِ كَمَا يُنَظمُ حَالَةَ السِّلْمِ. وَشَهدَ العَرَبُ فِي العَصْرِ الإِسْلاَمِيِّ، أَوَّل مَفْهُومٍ لِلدَّوْلَةِ عَاصِمَتها المَدِينَة، فِي الحِجازِ، وَتَلتهَا الكُوفَةُ فِي الْعِرَاقِ، ثُمَّ دِمَشْقَ فِي العَهْدِ الأموِيِّ، وَبَغدَادَ فِي العَهْدِ العَباسِي، وإسْطَنبُولَ فِي العَهْدِ الْعُثْمَانِيِّ. وَقَدْ قَامَتْ عِلاَقَاتٌ مُتَطُورةٌ بَيْنَ الدُّوَل الإِسْلاَمِيَّةِ فِيمَا بَيْنَهَا، وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ الدُّوَل الأُخْرَى، فِي حَالتِي السِّلْمِ والْحَرْبِ. وَيُمْكِنُ القُولِ إنَّ العَهْدِ الإِسْلاَمِيِّ طَبقَ أرفَعَ القَوَاعِدِ القَانُونِيَّةِ الدُّوَلِيِّةِ الْقَائِمَةِ عَلَى الفَضِيلَةِ وَالإِنْسَانِيَّةِ بِشَكْلٍ لَمْ تألفهَا الدُّوَل الَّتِي سَبَقتْ الإِسْلاَمَ، أَوْ عَاصَرتهُ أَوْ جَاءَتْ بَعدهُ. وَقَدْ أُطْلِقَ عَلَى هَذِهِ القَوَاعِدِ بالسِّيَرِ والْمَغَازِي، الَّتِي نَظّمتْ القَوَاعِدَ الَّتِي تُطَبَقُ فِي وَقْتَي السِّلْمِ وَالْحَرْبِ. والجَدِيرُ بالذِكرِ، أَنّ تَسْمِيَةَ القَانُونِ الدُّوَلِيِّ الْعَام، تَسْمِيَةٌ حَدِيثُهٌ. فَلاَ يُوجَدُ حَتَّى الوَقْتِ الحَاضِرِ قَانُونٌ اسْمهُ القَانُونِ الدُّوَلِيِّ الْعَامِّ، كَمَا هُوَ الحَالُ بِالنِّسْبَةِ لِلْقَانُونِ الْمَدَنِيِّ والْجِنَائيِّ والإداري، فَتَسْمٍيَةُ القَانُونِ الدُّوَلِيِّ الْعَامِّ، تَسْمِيَةٌ وَهْميَةٌ تُطلَقُ عَلَى مَجْمُوعِةِ مِنَ المُعَاهَدَاتِ وَالعُرْفِ الدُّوَلِيِّ الَّتِي تَنْظِمُ العِلاَقَاتَ الدُّوَلِيَّةَ. وَعَلَى الرَغمِ مِنْ إيمَاننَا المُطْلَقُ، بِأَنَّ القَوَاعِد الَّتِي طَبقَتهَا الدَّوْلَةُ الإِسْلاَمِيَّةُ عَلَى مَرِ التَّارِيخِ قَوَاعِد سَمَاوِيَّة لا يُمْكِن مُقَارَنَتهَا مَعَ القَوَاعِدِ الْوَضْعِيَّةِ، إِلا أننَا سَنُحَاولُ إبرَازَ الجَوانبِ الَّتِي غَفلَ عَنْهَا الفِقْهُ الْغَرْبِيُّ، لِكِي نَثْبتُ أَنّ مَا طَبّقَهُ المُسْلِمُونَ مِنْ قَوَاعِدَ قَانُونِيَّة دُوَلِيَّة تَفُوقُ كَثِيراً القَوَاعِدَ الْمُطَبقَةِ حَالياً، عَدَالَةً وَاتِسَاعاً وَشُمُولاً. وَأَنَّ العَدِيدَ مَنَ القَوَاعِدِ الإِنْسَانِيَّةِ الْقَائِمَةِ عَلَى العَدَالَةِ فِي الوَقْتِ الحَاضِرِ كَانَ مَردهَا وَمَرجُعهَا الشَّرِيعَةَ الإِسْلاَمِيَّةَ. وَأَنَّ القَوَاعِدَ الْقَائِمَةَ عَلَى الاحْتلالِ وَالتَدِميرِ كَانَ مَرَدهَا وَمَرجَعهَا التَّطْبِيقاتِ الَّتِي وَضَعتهَا الدُّوَل الْغَرْبِيَّةُ. فَإِذَا كَانَتْ الدُّوَل تَقيمُ عِلاقَاتهَا الدُّوَلِيِّةِ عَلَى أَسَاسِ المَصَالِح الاقْتِصادِيَّةِ، فَإِنَّ الإِسْلاَمَ، أَقَامَ عِلاَقَاتهِ الدُّوَلِيِّةِ عَلَى أَسُس إِنْسَانِيَّة وأخلاقيِّة، هَدَفهَا تَقُويمُ الشَخْصِيَّةَ الإِنْسَانِيَّةَ وَتَنقِيتهَا مَنْ بَراثنِ الْعُبُودِيَّةِ والتَسلطِ والامتِهَانِ، وتَحْرِيرِ الإنْسَانِ مِنْ بَرَاثنِ الظُّلْمِ مِنْ أيةِ جِهة كَانَتْ، بِمَا فِيهَا تَخليصُ الإِنْسَانِ مَنَ الظُّلْمِ الَّذِي يُمَارسَهُ ضِدَّ نَفْسَهِ. وَيَنْبَغِي الإدرَاكُ مُقَدَماً، أَنَّ الإِسْلاَمَ كُلُّهُ قَوَاعِد شَرْعِيَّةٍ لِتَنْظِيمِ عَلاقَةَ الإنْسَانِ بِرَبهِ، يُطْلَقُ عَلَيْهَا بِالعبَاداتِ، وقَوَاعِدُ تَنَظِيم عَلاقَة الإِنْسَانِ بالإنْسَانِ، يُطْلَقُ عَلَيْهَا الْمُعَامَلاتِ، وَقَوَاعِدُ تَتَعلقُ بالإنْسَانِ ذَاتهِ، تُنَظمُ سُلوكَهُ، يُطْلَقُ عَلَيْهَا بالأَخْلاَقِ. وَهَذِهِ القَوَاعِدُ تَنأى مِنْ أَنْ يَتَقبَلهَا الْبَشَرُ بِالْقُوَّةِ، أَوِ بالسِيفِ، بَلْ تَتَطلبُ تَفتِيتَ مَنْظُومَة التَّعَصُّبِ وَالتَّخَلُّفِ والْجَهْلِ وَالْعِزَّةِ بِالإثْمِ. والدُّخُولُ مِنْ هَذَا المَدخلِ يتَطَلّبُ الأمْنَ وَالاسْتِقْرَارَ وَمُحَاكَاةُ العَقْلِ الْبَشَرِيِّ، لاقْتِلاعِ الشَّرِّ مِنْ جِذُورهِ، وَغَرس الإِيْمَان والتَقوى. وَهَذَا مَا يَتنَاقَضُ مَعَ الْقُوَّةِ والفَرضِ. فَالأفْكَارُ لا تُفرضُ عَلَى الْبشَرِ. وَعَلَى الرَّغمِ مِنْ اخْتِلافِ الظُّرُوفِ والتَطَورَاتِ العِلمِيَّةِ الَّتِي يَشْهدُهَا العَالمُ فِي الوَقْتِ الحَاضِرِ، فَإننَا سَنَتَبعُ المَنهَجَ وَالتَبُويب الَّذِي يَتَبعهُ فُقَهَاءُ القَانُونِ الدُّوَلِيِّ الْمُعَاصِر، فِي شَرحِ القَانُونِ الدُّوَلِيِّ الْعَامِّ، بِمَا يُقَابِلهُ فِي الشَّرِيعَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ. لندركَ بِشَكْلٍ وَاضِحٍ الفَرقَ الشَاسعَ بَيْنَ مَا جَاءَتْ بِهِ الشَّرِيعَةُ الإِسْلاَمِيَّةُ مَنَ أَحْكَام تَفصِيليِّةٍ، قَائِمَة عَلَى القِيمِ وَالأَخْلاَقِ الإِنْسَانِيَّةِ، وَبَيْنَ مَا جَاء بِهِ القَانُونُ الدُّوَلِيِّ الْمُعَاصِرُ الْقَائِمَ عَلَى المَصْلَحَةِ والمَنفَعةِ الذَاتِيِّةِ. وَكَمَا يُنَظمُ الفِقْهُ الدُّوَلِيِّ الْمُعَاصِرُ مَبَادِئ القَانُونِ الدُّوَلِيِّ الْعَامِّ، سَنَبدَأ بِتَعْرِيفِ القَانُونِ الإِسْلاَمِيِّ الدُّوَلِيِّ ومَصَادِرِهِ الأَصْلِيَّةِ والمُشْتَقةِ وَالمُسَاعِدةِ كَمَا تَنَاوَلهَا ذَلِكَ شُرّاحُ القَانُونِ الدُّوَلِيِّ الْمُعَاصِرِ.

2,900.00 د.ج
Quick View