القانون التجاري العقود التجارية العمليات المصرفية الأوراق التجارية والإفلاس

عدد الصفحات : 968 صفحة

يضم هذا المؤلف أربعة موضوعات رئيسية لنظم القانون التجاري هي العقود التجارية، والعمليات المصرفية، والأوراق التجارية، والإفلاس.

وقد تمّ توزيع هذه الموضوعات على جزئين: يضم الأول العقود التجارية والعمليات المصرفية يوصفها التعبير عن الأنشطة التجارية أو بالأحرى عن التنظيم القانوني للعلاقات الناشئة بمناسبة مزاولة الأنشطة التجارية.

بينما يضم الجزء الثاني الأوراق التجارية والإفلاس بوصفها موضوعين يتعلقان بالإئتمان التجاري: فالأول يمثل النظام القانوني لأدوات تسوية الديون الناشئة عن الأعمال التجارية بصفة أساسية، أما الإفلاس فهو النظام القانوني الخاص الذي يواجه أزمة تسوية الديون التي يعاني منها التاجر نتيجة تصور أو إضطراب في أحواله المالية، وهو ما لم يكن يقتضيه سوى إنتشار الإئتمان التجاري لظاهرة سائدة في الحياة التجارية.

وعلى ذلك فقد انقسم هذا المؤلف إلى جزئين وذلك على النحو التالي: الجزء الأول: في العقود التجارية والعمليات المصرفية، الجزء الثاني: في الأوراق التجارية والإفلاس.

3,000.00 د.ج
Quick View

القانون التجاري دراسة مقارنة في الأعمال التجارية والتاجر والمتجر والعقود التجارية

عدد الصفحات : 320 صفحة

يقصد بكلمة “القانون” في اللغة العربية مجموعة القواعد الملزمة التي تنظم علاقة الفرد ببقية الأفراد وبالدولة وعلاقة الدولة ببقية الدول. والقانون بهذا المعنى يسمى بالفرنسية Droit التي تعني في اللغة أصلاً “الحق”، فيقال كلية الحقوق،أو القانون ويقال: علم القانون وشرح القانون ودراسة القانون وأصول أو مبادئ القانون أو المدخل للقانون، ويقال تأريخ القانون ومصادر القانون… إلخ. ولو أضفنا كلمة أو كلمتين إلى كلمة “القانون”، لضاق معناها ولم تعد تعبر إلا عن قسم أو فرع معين من أقسامه أو فروعه، أي عن طائفة معينة من القواعد المنظمة الملزمة المتضمنة الحقوق والواجبات، فيقال: القانون الخاص، والقانون المدني، والقانون التجاري، والقانون الدولي الخاص، والقانون الدولي العام… إلخ. أو لا تعود تعبر إلا عن مجموعة القواعد الملزمة في بلد معين أو مجموعة معينة من البلدان، فيقال: القانون الأردني، والقانون العراقي، والقانون الفرنسي، والقانون الإيطالي، ويقال القانون الروماني، والقانون العثماني… إلخ، كما يقال: القانون المدني السوري، والقانون التجاري المصري، والقانون الدستوري السويسري، والقانون الإداري الإسباني… إلخ. فالقانون، بهذا المعنى، يشمل القواعد الملزمة كافة، مكتوبة كانت أم عرفية (غير مكتوبة)، بعكس القانون بمعناه الثاني الذي يقال له بالفرنسية Loi، أي مجموعة القواعد الملزمة المكتوبة التي تصدرها السلطة المختصة لتنظيم علاقة معينة أو مجموعة علاقات معينة، فهو بهذا يعني التشريع أو التقنين (Code, Legislation بالفرنسية و Act بالإنجليزية)، فيقال: القانون المدني رقم (43) لسنة 1976 وقانون التجارة رقم (12) لسنة 1966 وقانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وقانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972… إلخ.

1,600.00 د.ج
Quick View

القانون التجاري وفقا لأحكام قانون التجارة العماني رقم 55 لسنة 1990

عدد الصفحات : 368 صفحة

يتضمن هذا الكتاب المبادئ العامة للقانون التجاري والأعمال التجارية، والتاجر وواجباته والمحل التجاري كما تطرق الى العقود التجارية للقانون العماني رقم 55 لسنة 1990 وأعتمد الكتاب أسلوباً سهلاً يتسم بالوضوح والبساطة في عرض الموضوعات التي تخص مبادئ القانون التجاري وقارن بين القانون التجاري العماني والقوانين التجارية الأخرى تناول الكتاب فصل تمهيدي وثلاثة أبواب تضمن الفصل التمهيدي مفهوم القانون التجاري والمبادئ التي يقوم عليها وتاريخ تطور القانون التجاري ومصادر القانون التجاري أما الباب الأول فقد خصص لدراسة الأعمال التجارية مفهومها وأنواعها كما وردت في القانون العماني والباب الثاني تضمن دراسة التاجر والمحل التجاري أما الباب الثالث فتناول دراسة العقود التجارية التي وردت في القانون التجارة العماني رقم 55 لسنة 1990 ولقد اتبع الكتاب الترتيب الذي ورد في القانون التجاري العماني وهذا الكتاب يوضح النصوص التجارية في القانون التجارية للمتهمين دراسة القانون من قضاته ومحاميين وباحثين.

2,000.00 د.ج
Quick View

القانون الجوي الدولي

عدد الصفحات : 262 صفحة

1,700.00 د.ج
Quick View

القانون الدولي الخاص تنازع القوانين المبادئ العامة والحلول الوضعية في القانون الأردني دراسة مقارنة

عدد الصفحات : 344 صفحة

يهدف كتاب ” تنازع القوانين” إلى توضيح مفهوم التنازع والمبادئ العامة التي يعتمد عليها، وكذلك إلى تعريف التنازع وشروطه ونطاقه والتنازع داخل الإقليم وخارجه والقوانين التي يلجأ إليها المتنازعان وهل هي المحلية أم دولية بالإضافة إلى التطور التاريخي لقواعد التنازع والنظريات القديمة والحديثة التي تناولته ثم الأسلوب المعتمد لحل تنازع القوانين والتكييف والإيحاء والإسناد في القانون الأردني والتفريق بين الشخص الاعتباري والشخص الطبيعي، ويتناول الكتاب أيضا القواعد العامة في الاختصاص القضائي ومدى حرية الدولة في اختصاصها القضائي والحصانة القضائية والاختصاص القضائي في القانون الأردني، كما يتطرق إلى الأحكام الأجنبية وآثارها وتنفيذها داخل الأردن ثم شروط تنفيذ هذه الأحكام.

1,300.00 د.ج
Quick View

القانون الدولي الخاص تنازع القوانين تنازع الإختصاص القضائي الدولي تنفيذ الأحكام الأجنبية دراسة مقارنة

عدد الصفحات : 400 صفحة

تأتي أهمية هذا الكتاب لغياب مؤلفات أردنية في موضوعات القانون الدولي الخاص والإعتماد على مؤلفات عربية غير أردنية في كليات الحقوق، وكان الطالب والأستاذ في موقف صعب ومعاناة حقيقية، ولذلك وضع المؤلف مؤلفات أردنية في موضوعات هذا الفرع الحساس من فروع القانون الخاص الذي تتنامى وتزداد أهميته يوماً بعد يوم في العصر الحديث، كلما إزدادات العلاقات الإجتماعية والثقافية والإقتصادية والسياحية وحركة التنقل والتجارة بين شعوب العالم، خاصة التجارة الإلكترونية وإبرام العقود عن طريق الإنترنت.

وقد صدر مؤلفه الموسوم بــ(القانون الدولي الخاص الأردني – الكتاب الثاني في الجنسية – دراسة مقارنة) في بداية عام 1994 ودرس في بعض الجامعات الأردنية ثم واصل العزم وبإصرار وإرادة رغم الصعوبات المادية والمعنوية التي واجهته في التأليف، فوضع هذا الكتاب في موضوعات (تنازع الإختصاص التشريعي الدولي) و(تنازع الإختصاص القضائي الدولي) و(تنفيذ الأحكام الأجنبية) ليأخذ طريقه إلى أيدي الطلبة في الجامعات الأردنية، وقد درس في كليات الحقوق بجامعات اليرموك والإسراء الأهلية وجرش الأهلية وجامعة إربد الأهلية وفيلادلفيا الأهلية والزيتونة الأهلية والجامعة الأردنية.

وقد قسمت أبواب هذا الكتاب وفق ما يلي: الباب التمهيدي: “تعريف القانون الدولي الخاص وتطوره وخصائصه ومصادره وموضوعاته”، الباب الأول: “تنازع القوانين”، الباب الثاني: “تنازع الإختصاص القضائي الدولي”، الباب الثالث: “تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية وقرارات التحكيم”.

عندما باشرت بالتدريس في الجامعات الأردنية عام 1991 لاحظت غياب مؤلفات أردنية في موضوعات القانون الدولي الخاص والاعتماد على مؤلفات عربية غير أردنية في كليات الحقوق، وكان الطالب والأستاذ في موقف صعب ومعاناة حقيقية، ولذلك عقدت العزم على وضع مؤلفات أردنية في موضوعات هذا الفرع الحساس من فروع القانون الخاص الذي تتنامى وتزداد أهميته يوماً بعد يوم في العصر الحديث كلما ازدادت العلاقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياحية وحركة التنقل والتجارة بين شعوب العالم، خاصة التجارة الإلكترونية وإبرام العقود عن طريق الإنترنت.

2,300.00 د.ج
Quick View

القانون الدولي العام التعريف المصادر الأشخاص

عدد الصفحات : 334 صفحة

1- مكوّنات المجتمع الدولي: إن كان وجود الأفراد يعني وجود عناصر لمجتمع ينمو ليشمل عناصر جديدة؛ كالشركات والأحزاب؛ وليشكل مجتمعاً (وطنياً) تتشعب علاقات مكوناته وتتطور فيه القواعد التي تحكم تلك العلاقات باتجاه تكوين ما نتعارف على تسميته اليوم بالقانون الداخلي لدولة ما، فإن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، حيث شكلت بداية ظهور الدول مجموعة من مكونات مجتمع جديد، هو المجتمع الدولي. إن كل مجتمع يسعى, إلى النمو والتطور، وذلك يتصل حتماً بتعدد عناصر ذلك المجتمع وازدياد حاجاته, ومثلما لم يقتصر المجتمع الداخلي في عناصره على الأفراد, فإن المجتمع الدولي لم يتوقف عند الدول فقط، غير ان الفقه القانوني الدولي لم يتفق حول تلك العناصر، بل توزع بين مذاهب ثلاثة. 1/1 ـ المذهب التقليدي: كان الفقه القانوني الدولي التقليدي يصوّر المجتمع الدولي على أنه مجتمع الدول، ولا شيء غير الدول، وكما أن الأفراد يحتاجون إلى التعاون مع بعضهم بعضاً، فإن الدول، وبحكم تزايد رغباتها ومقتضيات تطورها، تحتاج أيضا إلى التعاون المتبادل بإقامة علاقات ــ ثنائية أو جماعية ــ يقتضي تنظيمها بقواعد قانونية ملزمة. وبذلك يتحدد تعريف القانون الدولي بتنظيمه لعلاقات الدول. وإذا كان هذا الفهم للقانون الدولي مقبولاً في السابق، حيث يتشكل المجتمع الدولي ــ واقعياً ــ من الدول فقط، إلاّ أنه لم يَعد ينسجم، ومنذ أوائل القرن العشرين على الأقل، مع التطورات التي طرأت على المجتمع الدولي، وما دخل عليه من عناصر جديدة، كالاتحادات الإدارية والفنية، والمنظمات الإقليمية والعالمية. إن ذلك بدأ يُشير إلى نوع العلاقات الدولية الجديدة وطبيعتها. 1/2 ـ المذهب الموضوعي: ينكر جانب من الفقه (الدستوري والمدني والدولي) الفرنسي وجود الشخصية المعنوية، فالإنسان وحده ـ عندهم ـ تثبت له الشخصية في نظر القانون. أما الشخص المعنوي، فهو ليس شخصاً حقيقياً، إذ ينقصه الإدراك والإرادة، وهما من مقومات وجود الشخص الحقيقي دون الجماعات من الأشخاص أو الأموال. على أن البعض يعترف بالشخصية للكيان المعنوي عن طريق حيلة أو افتراض قانوني (Théorie de la fiction) فيكون وجود الشخص المعنوي ليس (حقيقياً) بل (مفترضاً) ومن خلق القانون. بينما يذهب آخرون إلى أن للشخص المعنوي وجوداً حقيقياً يستمده ليس من اعتراف القانون له بالشخصية القانونية وحسب، بل من الناحية الواقعية أيضاً، حيث إن للشخص المعنوي تكويناً عضوياً؛ ويتألف من خلايا هم الأفراد المكونون له، والذين يفنون في كيانه كما تفنى أعضاء الجسم في كيان الشخص الطبيعي “ولا يتميزون عنه إلاّ إذا أمكن تمييز الدماغ أو اليد عن الإنسان”. لذا، تنسب تصرفات العاملين إلى الشخص المعنوي كما ينسب فعل اليد إلى الإنسان. وينطبق ذلك على جماعة الأفراد أو الدول حيث تنشأ العلاقات فيما بين الأفراد داخل الدولة أو فيما بين الجماعات عبر الحدود. وعلى الرغم من ذلك، فلا يصح إنكار وجود الشخصية المعنوية. وإن مسألة تشبيه العضو في الجسم البشري (كاليد أو اللسان) بالعضو في الشخص المعنوي (كالموظف في الوزارة أو المدير في الشركة) ليست صحيحة، حيث لا يعمل العضو في جسم الإنسان ــ فيما عدا الأحوال المرضية ــ من تلقاء نفسه، بخلاف العضو في الشخص المعنوي. 1/3 ـ المذهب الحديث: يتجه الفقه القانوني الدولي الحديث نحو التوسع في الإشارة إلى مكونات المجتمع الدولي؛ ومن ثم القواعد التي تحكم العلاقات بين تلك المكونات وعدم الانغلاق في الفهم حول عنصر واحد (الدولة أو الفرد) أو حتى تعداد بعض العناصر، ومن ثم توظيف قواعد القانون في حدود ذلك الفهم الضيق. فمقابل التسليم بأن المجتمع الدولي يضم عدداً من الدول، وإن الفرد يشكل نواة المجتمع الوطني وكذلك الدولي، فإن التطور قد ترك، وسيترك دائما، فرصاً لظهور أشكال جديدة (منظمات، حركات تحرر وطني، أوضاع دولية خاصة) قد يتفق الفقه الدولي أو يختلف بشأن اعتبار كلها أو بعضها متمتعاً- من الناحية النظرية- بحقوق متساوية مع العناصر السابقة التي تكون منها المجتمع الدولي. فالدولة، إن كانت هي الشخص (الوحيد) كما يرى أصحاب المذهب التقليدي، أو الشخص (الرئيس) كما يرى آخرون( )، لا بد أن تكون مخاطبة بقواعد القانون الدولي. بالإضافة إلى ظهور أشخاص أخرى يمكن أن تخضع لأحكام هذا القانون، سواء بشكل دائم وكلي؛ كالمنظمات الدولية والفاتيكان، أو في حالات معينة، كنظام الوصاية الدولية، أو حركات التحرر الوطني. 2- تسمية القانون الدولي: كثيراً ما يستعمل الفقه القديم بدل مصطلح(القانون الدولي) تسمية “قانون الشعوب Jus Gentium” . وما يزال بعض الكتاب(الأستاذ جورج سل) يستخدم هذه التسمية أو ما يرادفها، مثل ” قانون بين الأمم” عند الأستاذ (محمد طلعت الغنيمي) والأستاذ(جيرهاردفان غلان)، و “قانون عبر الدول” أو “قانون بين الدول” عند الأستاذ (شارل روسو). إلاّ أنه، وعلى الرغم من وجاهة استخدام هذه التسميات؛ فإنها ليست كافية لوصف الحالة المقصودة من ذلك الاستخدام. فكلمة “قانون Law” تعني إلزامية قواعده، كما يُفيد استخدام مصطلح “دولي International” مع تلك الكلمة اهتمام هذا القانون بتنظيم العلاقات بين عناصر المجتمع الدولي بما يتجاوز الحدود الوطنية لجميع الدول وتمييزاً له عن القانون الداخلي لأية دولة. أما اقتران المصطلح المذكور بوصف “العام Public” فلتأكيد نسبته إلى فروع القانون العام ولتمييزه عن القانون الدولي الخاص. لذا؛ فإن الفقه والعمل الدوليين قد استقرا على استعمال تسمية (القانون الدولي العام).

1,700.00 د.ج
Quick View