القانون الدولي لحقوق الإنسان جزء 1 المصادر ووسائل الرقابة

عدد الصفحات : 334 صفحة

من المستقر في الفكر القانوني ان حقوق الانسان تقررها في الاصل الدولة. الا ان مجرد النص على الحقوق والحريات في دساتير الدول وفي قوانينها الداخلية الاخرى، ووضع الضمانات لمراعاة هذه الحقوق والحريات، لا يكفل بالضرورة تمتع الانسان فعليا بها. ومن هنا بدت ضرورة اللجوء الى ضمانات دولية مكملة للتدبير الداخلية ولا تحل محلها او تقلل من اهميتها، فالحماية الدولية والداخلية تتازران معا وتسند كل منهما الاخرى. ومن المعروف ان القانون الدولي التقليدي كان يخاطب الدول فحسب، وكان يحكم الدول في علاقاتها المتبادلة فقط. فالدول كانت الاشخاص الوحيدة للقانون الدولي التقليدي، ولم يكن هذا الاخير يعنى بمعاملة الدولة لرعاياها، على اعتبار ان هذه المعاملة تدخل ضمن الاختصاص الداخلي للدولة، وهي تخضع لمطلق السلطة التقديرية لها؛ ولم يحفل القانون الدولي البته بالاعتراف للفرد بحقوق على الصعيد الدولي. غير ان القانون الدولي لم يعد بعد الحرب العالمية الثانية قاصرا على تنظيم العلاقات المتبادلة بين الدول، فقد غدا الفرد متمتعا بعناية دولية متزايدة واصبح ينظر اليه الان كشخص من اشخاص القانون الدولي يتمتع بحقوق في النظام القانوني الدولي ويترتب عليه التزامات دولية . ونحن نشهد الان طائفة كبيرة من القواعد القانونية الدولية التي تمنح حقوقا للافراد في مواجهة الدول. وتهدف هذه الحقوق الى حماية حرية الكائن الانساني وكرامته، وهي مزودة في النظام القانوني الدولي بعدد من الضمانات المؤسسية. وقد وردت اغلب القواعد الدولية الناظمة لحقوق الانسان في صكوك دولية اعلانية واتفاقية، وعلى الصعيد العالمي والاقليمي. وهي تؤلف في مجموعها ما اصطلح على تسميته اليوم ب”القانون الدولي لحقوق الانسان” . فالقانون الدولي لحقوق الانسان هو مجموعة القواعد القانونية الدولية التي تقر للافراد بعدد من الحقوق والرخص الهادفة لحماية حريتهم وكرامتهم دون تمييز بينهم، وبالضمانات المؤسسية اللازمة للرقابة على تمتعهم بهذه الحقوق والرخص. ولا تقتصر هذه القواعد على الاعتراف بحقوق الانسان والحريات الاساسية على الصعيدين العالمي والاقليمي، بل تتجاوز ذلك-كما اوضحنا- الى وضع اليات للرقابة والاشراف على الاعمال الفعلي والفعال لهذه الحقوق من جانب الدول. ويعني ذلك ان الدول تقبل الان بتدويل حقوق الانسان، وانها لم تعد تتمسك باعتبار معاملتها لمواطنيها وللمقيمين فوق اقليمها من المسائل الداخلية البحتة. وتتسع القواعد القانونية الناظمة لحقوق الانسان باطراد. وهي الان تتسم بالتخصيص والالزامية بعد ان كانت-في ارهاصاتها الاولى، تتصف بالعمومية وبالقوة المعنوية فحسب. وسنعمد الى دراسة الموضوع في اربعة فصول هي على التوالي: ماهية حقوق الانسان وبدايات او بواكير الحماية الدولية لها، حقوق الانسان في منظومة الامم المتحدة، الحماية الاقليمية لحقوق الانسان، واخيرا وسائل الاشراف والرقابة على تنفيذ القانون الدولي لحقوق الانسان.

2,300.00 د.ج
Quick View

القانون الدولي لحقوق الإنسان جزء 2 الحقوق المحمية

عدد الصفحات : 576 صفحة

من النادر ان يقع المرء على كتاب او مرجع يتناول حقوق الانسان المحمية بموجب الصكوك الدولية لحقوق الانسان بصورة مفصلة، فقد دأبت المؤلفات والكتابات العربية على تناول الحماية الدولية لحقوق الانسان من خلال عرض مصادر هذه الحماية واليات الرقابة والاشراف المعينة بحقوق الانسان، وفي احسن الاحوال عرض موجز للحقوق المكفولة بمقتضى هذه الصكوك. لقد بات القانون الدولي لحقوق الانسان يتضمن جملة من الاحكام القانونية، والاجتهادات القضائية والفقهية، التي من شأنها توضيح دلالة حقوق الانسان المحمية بموجبه، واضاءة مختلف الجوانب المتعلقة باعمال هذه الحقوق وحمايتها على الصعيدين الدولي والوطني، وقد قامت هيئات الرقابة الاتفاقية المعينة بحقوق الانسان بجهود دؤوبة ومهمة في هذا الخصوص. فغاية هذا الجزء- وهو الجزء الثاني- من كتابنا المخصص لدراسة القانون الدولي لحقوق الانسان، دراسة الحقوق المحمية بموجب الصكوك الدولية لحقوق الانسان، وتحليل مضامينها ودلالاتها والالتزامات الناشئة عنها، وتحديد ما يتعين على الدول القيام به من اجراءات وتدابير متنوعة بغية ضمان هذه الحقوق وتأمين احترامها للافراد. وهذه الغاية بالغة الاهمية، خاصة وان الانسان وحقوقه هما من الموضوعات الدولية المحورية على صعيد النظام القانوني المعاصر. فضلا عن ان اتفاقيات حقوق الانسان، بما تحميه من حقوق للانسان وما تتضمنه من احكام موضوعية، تلقي على عاتق الدول بثقل قانوني له تداعياته وانعكاساته على مجمل النظم القانونية الوطنية للدول، وفي شتى المجالات والموضوعات. ومما لا شك فيه ان دراسة الحقوق المحمية بموجب اتفاقيات حقوق الانسان مسألة وعرة وليست باليسيرة، اذ تحف بها صعوبات جمة وكبيرة. ولعل اهم الصعوبات التي واجهت عملنا في الكتاب هي تنوع وكثرة الادبيات والاجتهادات القضائية والتعليقات والتفسيرات العامة ذات الصلة بالحقوق محل الدراسة، وتضاربها احيانا، وقد استلزم ذلك بالنتيجة الاطلاع على ادبيات واجتهادات ذات اتجاهات مختلفة بالنسبة للمسألة ذاتها. وقد كان لزاما علينا كذلك من اجل الوقوف على دلالة الحقوق المحمية بدقة، ان نعمد الى ترجيح اكثر الاجتهادات والتأويلات رسوخا، واقربها الى ضمان التمتع الفعلي والكامل بالحقوق المحمية، وهما الغرض الاساسي من اتفاقيات حقوق الانسان. ومن الصعوبات الاخرى التي ينبغي الاشارة اليها اتساع نطاق الدراسة، ولهذا فنحن نقتصر في هذا الكتاب على دراسة حقوق الانسان بالذات، او على دراسة طائفة منتقاة من حقوق الانسان، وانما سعينا الى الاحاطة باكبر عدد من الحقوق المحمية وذلك بغية اتاحة الفرصة للمهتمين والقراء والدراسين للوقوف على درجة التطور والنضج التي غدا القانون الدولي لحقوق الانسان عليها اليوم. صفوة القول هي ان الجزء الثاني من كتابنا في حقوق الانسان يسعى الى دراسة مجمل حقوق الانسان المعترف بها دوليا، وذلك من خلال النصوص القانونية العالمية والاقليمية المنظمة لها، واستنادا الى الاحكام القضائية، والتعليقات العامة والاراء والاستنتاجات والاجتهادات الاخرى الصادرة عن هيئات الرقابة الاتفاقية المعينة بحقوق الانسان بمناسبة ممارستها لاختصاصاتها المنوطة بها. ولم نشأ بطبيعة الحال، ان نجعل من هذه الدراسة دراسة ارشيفية وانما عمدنا الى دراسة الحقوق المحمية دراسة نقدية بهدف الكشف عن الكليات الناظمة لهذه الحقوق والفرعيات الناشئة عنها او المستمدة منها. ولما كانت الدراسة تستند الى مقاربة تقدية للحقوق المحمية، وتهدف الى الكشف عن التفاعلات والعلائق القائمة بين هذه الحقوف عند اعمالها، فقد كان لا بد من القاء الضوء على المبادئ الناظمة لها لانها تربط بينها عملا، وتحدد نطاقها وافاق تطبيقها على الصعيدين الدولي والوطني. وبعد ذلك كان لزاما علينا تناول هذه الحقوق بحسب التقسيم المألوف لها الى حقوق فردية، واخرى جماعية، ثم حقوق الجماعات.

2,300.00 د.ج
Quick View

القرارات الإدارية السلبية دراسة فقهية قضائية مقارنة

عدد الصفحات : 546 صفحة

نظرية القرار الإداري السلبي هي من عُمدِ نظريات القضاء الإداري قاطبةً, وترجع أهميتها إلى أن مثل هذه القرارات يصعب تحديدها وتحقيق مناطها؛ باعتبار أن القرار الإداري هو إفصاح الجهة الإدارية عن إرادتها حال أن القرار الإداري السلبي لا يقوم بالإفصاح الجهير أو الجلي للإدارة عن إرادتها فى إنشاء المراكز القانونية أو تعديلها أو إلغائها. ومن ثم كان الولوج إلى سكوت الإدارة عن هذا الإفصاح وإماطة اللثام عن كنهه ببيان ماهية السكوت وأنواعه, والسكوت الذى يعتد به القانون, وبيان ماهية القرار الإداري السلبي وأركانه, ومتى ينشأ, وطبيعته القانونية وخصائصه, والخيط الرفيع الذى يميز بينه وبين القرار الضمني والقرار الحكمي أو المفترض, وكذلك التفرقة بين القرار السلبي وامتناع الإدارة عن ممارسة سلطتها التقديرية, وموقف كل من المشرع والفقه والقضاء منها

3,400.00 د.ج
Quick View

القرينة القضائية ودورها في الإثبات الجنائي دراسة مقارنة

عدد الصفحات : 224 صفحة

بسم الله, والحمدلله, والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله الناصح الأمين, خاتم الأنبياء والمرسلين, وعلى أزواجه, وآله, وصحبه أجمعين وبعد. كانت القرائن وما تزال تشغل مكاناً فسيحاً في الإثبات, وتشكل إحدى الدعامات الأساسية لوصول القضاء إلى حكم عادل، إذ إن الحصول على الأدلة التي تنصب مباشرة على الواقعة محل البحث قد يكون متعذراً إن لم يكن مستحيلاً في كثير من الأحيان، فالقاضي لا يستطيع دائماً أن يصل إلى الحقائق بصورة مباشرة، فيلجأ إلى تحكيم عقله، باستخدام ضوابط الاستدلال وأصول المنطق للتعرف على أكبر قدرٍ من تلك الحقائق بصورتها المطابقة للحقيقة والواقع. وقد ازدادت أهمية القرائن في الإثبات في الوقت الحاضـر، بسبب التقدم العلمي والتكنولوجي، حيث ساهمت وسائل التقدم في الكشف عن الكثير من القرائن القضائية، وبالذات العلمية منها، والتي أضحت تشكل الوسيلة الأكثر اعتماداً في القضاء الجزائي في عصرنا الحالي، بخاصة بعد أن لجأ المجرمون إلى استخدام أدق الوسائل، والأساليب العلمية الحديثة, في ارتكاب جرائمهم والعبث في كيان المجتمع دون أن يتركوا آثاراً تدل عليهم. وإدراكاً من الباحث لأهمية القرينة القضائية ودورها في الإثبات الجزائي، قمت بتناول هذا الموضوع، حيث تحتل قواعد الإثبات أهمية بالغة في فروع القانون، فالحق دون دليل يسنده هو كالعدم سواء بسواء، فالدليل هو الذي يدعم الحق ويجعله سائداً، والقرائن تحظى بهذه الأهمية بإعتبارها وسيلة من وسائل الإثبات التي نص عليها المشرع، وأخذ بها القضاء والفقه. إن القرائن القضائية تتعدد، وتتنوع في مجال إثبات الوقائع، وتركزت هذه الدراسة على القانون الأردني، مقارناً بالقانون المصري، واللبناني، وقد قصد الباحث التطرق إلى موضوع القرينة القضائية ودورها في الإثبات الجزائي، نظراً للأهمية التي تحظى بها القرينة القضائية في ميدان الإثبات الجزائي، الأمر الذي دفعني إلى اختيار هذا الموضوع، مستعيناً بالله رغم الصعوبات التي تكتنفه، حيث إن البحث في موضوع القرائن القضائية ينطوي على بعض المخاطر؛ لأن البحث في المجهول أمر قد تختلف فيه الآراء ووجهات النظر مما يجعل العمل شاقاً ومعقداً وبحاجة إلى ضوابط دقيقة تتطلب الذكاء وبُعد النظر، ولكن لإيماننا بأن اللذه لا ينالها إلا الجسور كما قال العرب سابقاً, قمت أعمل باحثاً، ودارساً في سبيل إخراج هذا العمل إلى حيز الوجود.

2,400.00 د.ج
Quick View

القضاء الإداري بين النظرية والتطبيق

عدد الصفحات : 730 صفحة

يتحدث كاتبنا هنا عن القضاء الإداري وبيان مدى رقابته على أعمال الإدارة حيث يتطلب معرفة ضوابط هذه الرقابة وفاعليتها وشروط استكمالها في بناء يقوم في دولة القانون في كتاب ذلك قام بتبيان نوقف الفئة من مسائل القضاء الإداري والوقوف على الأحكام القانونية والقرارات القضائية المصرية الأردنية ومعرفة الإجراءات التطبيقية والقرارات القضائية المصرية والأردنية ومعرفة الإجراءات التطبيقية للدعوى الإدارية ونماذجها العملية حيث قسم الكاتب بحثه ذلك إلى ثلاثة أبواب تناول في الأول الأساس القانوني للرقابة القضائية وعرض هذا الباب القانون الإداري من حيث طبيعته وتعريفه ومراحل تطوره وعلاقته بالقوانين الأخرى مبدأ المشروعية ومصادرها ونظرية الضرورة والرقابة علها ونظرية أعمال السيادة من حيث نشأتها ومبررات وجودها وضمانات تحقيق مبدأ المشروعية وتناول في الباب الثاني الرقابة القضائية على أعمال الإدارة أما الثالث فتحدث عن الهدف الرئيسي لهذا الدراسة وهو إبراز الجوانب العملية في دعوى الإلغاء إلى جانب نظريات الفقه الإداري.

3,400.00 د.ج
Quick View

القضاء الإداري دراسة مقارنة

عدد الصفحات : 302 صفحة

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين, سيدنا محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد…. فإن الإدارة وهي تمارس مهامها في تسيير المرافق العامة تأتي من التصرفات القانونية والمادية وفقا لإحكام القانون, ويتخذ العمل القانوني صورة التصرف المنفرد ــ القرارات الإدارية الفردية أو اللوائح او التدابير الداخلية ــ، أو التصرف من جانبين ــ العقود الإدارية ــ, أما العمل المادي فهو ما تأتيه الإدارة دون أن تقصد من ورائه إحداث آثار قانونية، ولكن القانون يرتب عليها أحكاماً معينة. وتتمتع السلطة الإدارية بامتيازات، وسلطات مختلفة لتحقيق المصلحة العامة، من بينها السلطة التقديرية، والتنفيذ المباشر أو العمل المادي، ونزع الملكية الخاصة والاستيلاء المؤقت عليها للمنفعة العامة، ومباشرة الإدارة لتلك السلطات أو الامتيازات لا يكون بسلطة مطلقة و بدون قيد أو ضابط، بل تخضع الإدارة لمبدأ المشروعية، وهو خضوع الحاكم والمحكومين لحكم القانون بمفهومه الواسع من جهة، وعدم المساس بحقوق وحريات الأفراد من جهة أخرى.

2,600.00 د.ج
Quick View